نتائج البحث عن
«نهى عن بيع الطعام قبل أن يقبض»· 15 نتيجة
الترتيب:
حَديثٌ رواه المُؤَمَّلُ بنُ إسماعيلَ، عَنْ عَبدِ اللهِ العُمَريِّ، عن نافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: نهى عن بَيْعِ الطَّعامِ حتَّى يُقبَضَ؟ .
أنَّ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَن بَيعِ الطَّعامِ قَبلَ قَبضِه. .
لا يحلُّ بَيعُ الطعامِ حتى يُقبَضَ ولا بأسَ بالتوليةِ والإقالةِ والشركةِ فيهِ قبلَ القبضِ .
أنَّه نهَى عن بيعِ الطَّعامِ قبلَ قبضِهِ ، وعن رِبحِ ما لم يضمنْهُ .
نهى رسولُ اللهِ عن سلَفٍ وبَيْعٍ وعن شرطَيْنِ في بيعٍ وعن بيعِ ما لَمْ يُقبَضْ ورِبْحِ ما لَمْ يُضمَنْ .
أنَّه نهَى عن بيعِ الطَّعامِ حتَّى يُستوفَى .
أنَّ النَّبيَّ نَهى عن بَيعِ الطَّعامِ حتى يَجرِيَ فيه صاعانِ: صاعُ البائِعِ، وصاعُ المُشْتري. .
نهَى عن بيعِ المضطَّرِ ، و بيعِ الغرَرِ ، و بيعِ الثَّمَرةِ قبل أن تُدرِكَ .
عن ابنِ عبَّاسٍ أمَّا الَّذي نَهَى عنهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُباعَ حتَّى يُقبَضَ فَهوَ الطَّعامُ قالَ ابنُ عبَّاسٍ برأيِهِ: ولا أحسَبُ كلَّ شيءٍ إلَّا مثلَهُ؟ .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن بيعِ الطَّعَامِ حتى يَجْريَ فيهِ الصاعانِ : صاعُ البائعِ وصاعُ المشتَرِي .
الطعامُ الذي نهى عنهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُباعَ حتى يُقْبَضَ قال ابنُ عباسٍ : وأحسبُ كلَّ شيٍء مثلَهُ .
حديث النَّهيِ عن بَيعِ الطَّعامِ حتَّى يَجْريَ فيه الصَّاعانِ. يعني: صاعُ البائعِ، وصاعُ المُشْتري. [يعني حديث: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنْ بيعِ الطعامِ حتى يجريَ فيه الصاعانِ صاعُ البائعِ وصاعُ المشتري] .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ نهَى عن بيعِ الطعامِ حتى يجريَ فيه الصاعانِ : صاعُ البائعِ وصاعُ المشتري .
نَهَى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن سَلَفٍ وَبَيْعٍ وشَرْطَيْنِ في بيعٍ وبيعِ ما لا يَملِكُ وإرسالِ ما لا يُقْبَضُ وعن ربحِ ما لم يَضْمَنْ .
الطَّعامُ الذي نَهى عنه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُباعَ حتى يُقبَضَ، قال ابنُ عبَّاسٍ: وأحسِبُ كُلَّ شَيءٍ مِثلَهُ. .
لا مزيد من النتائج