نتائج البحث عن
«نهى عن بيع النخل سنتين وثلاثة أن يشترى في رءوس النخل بكيل ، أو تباع الثمرة حتى»· 16 نتيجة
الترتيب:
نهى عن بيعِ النَّخلِ سنَتيْنِ وثَلاثةً ، أن يُشْتَرى في رُءوسِ النخلِ بكيْلٍ ، أو تُبَاعَ الثَّمرةُ حتَّى يبدوَ صلاحُها
نهى عن بيعِ النَّخلِ سنَتيْنِ وثَلاثةً ، أن يُشْتَرى في رُءوسِ النخلِ بكيْلٍ ، أو تُبَاعَ الثَّمرةُ حتَّى يبدوَ صلاحُها .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عن بيعِ النخلِ سنتينِ أوْ ثلاثةً أوْ يَشْتَرِي في رؤوسِ النخلِ بِكَيْلٍ أوْ تُبَاعَ الثمرةُ حتى يبدُوَ صلاحُها .
نَهى عن بيعِ الثَّمَرَةِ حتى يَبدُوَ صلاحُها ، وعنِ النَّخْلِ حتى تَزهُوَ .
أنَّه نَهى عن بَيعِ الثَّمَرةِ حتَّى يَبدوَ صَلاحُها، وعَنِ النَّخلِ حتَّى يَزْهوَ، قيلَ: وما يَزْهو؟ قال: يَحمارُّ أو يَصفارُّ. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ الثمرةِ أو النخلِ حتى يبدو صلاحُهُ فقيل لابنِ عمرَ ما صلاحُهُ قال تذهبُ عاهتُهُ .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن بَيعِ الثَّمَرةِ أوِ النَّخلِ حَتَّى يَبدوَ صَلاحُها، فقيلَ لابنِ عُمَرَ: ما صَلاحُها؟ قال: تَذهَبُ عاهَتُه .
سَألتُ ابنَ عُمَرَ -رَضيَ اللهُ عنهما- عَنِ السَّلَمِ في النَّخلِ، فقال: نُهي عن بَيعِ النَّخلِ حتَّى يَصلُحَ، وعَن بَيعِ الوَرِقِ نَساءً بناجِزٍ. وسَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ في النَّخلِ، فقال: نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ النَّخلِ حتَّى يُؤكَلَ منه، أو يَأكُلَ منه، وحتَّى يوزَنَ. .
سألتُ ابنَ عمرَ رضِي اللهُ تعالَى عنه ، عن السَّلَمِ في النَّخلِ ؟ فقال : نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعِ الثَّمرةِ حتَّى تطلُعَ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُخابَرةِ والمُحاقَلةِ والمُزابَنةِ، وعَن بَيعِ الثَّمَرةِ حتَّى تُطعِمَ، ولا تُباعُ إلَّا بالدَّراهِمِ والدَّنانيرِ، إلَّا العَرايا. قال عَطاءٌ: فسَّرَ لَنا جابِرٌ، قال: أمَّا المُخابَرةُ: فالأرضُ البَيضاءُ، يَدفَعُها الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ فيُنفِقُ فيها، ثُمَّ يَأخُذُ مِنَ الثَّمَرِ، وزَعَمَ أنَّ المُزابَنةَ: بَيعُ الرُّطَبِ في النَّخلِ بالتَّمرِ كَيلًا، والمُحاقَلةُ في الزَّرعِ على نَحوِ ذلك، يَبيعُ الزَّرعَ القائِمَ بالحَبِّ كَيلًا. .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ والمُخاضَرةِ والمُلامَسةِ والمُنابَذةِ. قال عُمَرُ: فَسَّرَ لي أبي في المُخاضَرةِ قال: لا يَنبَغي أنْ يُشتَرى شَيءٌ مِن ثَمرِ النَّخلِ حتى يُونِعَ؛ يَحمَرَّ أو يَصفَرَّ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ ثَمَرِ النَّخلِ حتَّى تَزهوَ. فقُلنا لأنَسٍ: ما زَهوُها؟ قال: تَحمَرُّ وتَصفَرُّ، أرَأيتَكَ إن مَنَعَ اللهُ الثَّمَرةَ بمَ تَستَحِلُّ مالَ أخيكَ؟ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عَن بيعِ النَّخلِ حتَّى تزهوَ . فقُلتُ لأنسٍ وما زَهْوُها فقالَ تحمرُّ وتصفرُّ أرأيتَ إن منعَ اللَّهُ الثَّمرةَ بمَ يَستحلُّ أحدُكُم مالَ أخيهِ ؟ ! .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن بَيعِ النَّخلِ حتَّى تَزهوَ . فقُلتُ لأنَسٍ: وما زَهْوُها ؟ قالَ: تحمرُّ وتصفرُّ، أرأيتَ إن منعَ اللَّهُ الثَّمرةَ ؟ بمَ يستَحلُّ أحدُكُم مالَ أخيهِ ؟ .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بيعِ المُحاقلةِ والمزابَنةِ، والمخاضَرةِ، والملامَسةِ، والمُنابذةِ، قالَ عمرُ: فسَّرَ لي أبي في المخاضَرةِ، قالَ: لا يَنبغي أن يشتَريَ شيءٌ من ثمرِ النَّخلِ حتَّى يونعَ يحمرَّ أو يصفرَّ .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بيعِ ثمَرِ النخلِ حتى تَزهُوَ، قلتُ لأنسٍ : ما زَهوُها ؟ قال : تَحمَرُّ وتَصفَرُّ، أرأَيتَ إن منَع اللهُ تعالى الثمرةَ، بمَ تَستَحِلُّ مالَ أخيك ؟ وقد قيل .
لا مزيد من النتائج