نتائج البحث عن
«نهى عن بيع ثمر النخل بالتمر كيلا ، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا ، وعن بيع الزرع»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بيعِ ثمرِ النَّخلِ بالتَّمرِ كَيلًا وعن بيعِ العِنَبِ بالزَّبيبِ كَيلًا وعن بيعِ الزَّرعِ بالحِنطةِ كَيلًا
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بيعِ ثمرِ النَّخلِ بالتَّمرِ كَيلًا وعن بيعِ العِنَبِ بالزَّبيبِ كَيلًا وعن بيعِ الزَّرعِ بالحِنطةِ كَيلًا .
نَهَى عن بيعِ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ كَيْلًا ، وعن بيعِ العِنَبِ بالزَّبيبِ كيْلًا ، وعن بيعِ الزَّرعِ بالحِنطةِ كيْلًا .
أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بًالتمر كيلا وعن بيع العنب بًالزبيب كيلا وعن بيع الزرع بًالحنطة كيلا .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن بَيعِ الثَّمَرِ بالتَّمرِ كَيلًا، وعن بَيعِ العِنَبِ بالزَّبيبِ كَيلًا، وعن بَيعِ الزَّرعِ بالحِنطةِ كَيلًا. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُزابَنةِ: بَيعِ ثَمَرِ النَّخلِ بالتَّمرِ كَيلًا، وبَيعِ العِنَبِ بالزَّبيبِ كَيلًا، وبَيعِ الزَّرعِ بالحِنطةِ كَيلًا. .
نهى عنْ بيعِ الثمرِ بالتمرِ كَيْلًا، و عن بيعِ العنبِ بالزبيبِ كَيْلًا، و عنْ بيعِ الزرعِ بالحنطةِ كَيْلًا .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُزابَنةِ، والمُزابَنةُ: بَيعُ ثَمَرِ النَّخلِ بالتَّمرِ كَيلًا، وبَيعُ الزَّبيبِ بالعِنَبِ كَيلًا، وعَن كُلِّ ثَمَرٍ بخَرصِه. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ ثمرِ النخلِ بالتمرِ كيلًا والزبيبِ بالعنبِ كيلًا والزرعِ بالحِنطةِ كيلًا .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعِ ثمرِ النَّخلِ بالتَّمرِ، كيلًا، والزَّبيبِ بالعِنَبِ كيلًا، والزَّرعِ بالحنطةِ كيلًا .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن المُزابَنةِ بيعِ الثَّمرِ بالتمر إلَّا أصحابَ العرايا فإنَّه قد أذِن لهم وعن بيعِ العنبِ بالزَّبيبِ وعن كلِّ ثمرٍ بخُرْصِه .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهى عن بيعِ المزابنةِ الثَّمرِ بالتَّمرِ إلاَّ لأصحابِ العرايا فإنَّهُ قد أذنَ لَهم وعن بيعِ العنبِ بالزَّبيبِ وعن كلِّ ثمرٍ بخرصِها .
نهَى عن المُزابنةِ ، والمُزابنةُ بيعُ الثَّمرِ بالتمرِ كيلًا ، وبَيْعُ الْكَرْمِ بالزَّبيبِ كيلًا .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُخابَرةِ والمُحاقَلةِ والمُزابَنةِ، وعَن بَيعِ الثَّمَرةِ حتَّى تُطعِمَ، ولا تُباعُ إلَّا بالدَّراهِمِ والدَّنانيرِ، إلَّا العَرايا. قال عَطاءٌ: فسَّرَ لَنا جابِرٌ، قال: أمَّا المُخابَرةُ: فالأرضُ البَيضاءُ، يَدفَعُها الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ فيُنفِقُ فيها، ثُمَّ يَأخُذُ مِنَ الثَّمَرِ، وزَعَمَ أنَّ المُزابَنةَ: بَيعُ الرُّطَبِ في النَّخلِ بالتَّمرِ كَيلًا، والمُحاقَلةُ في الزَّرعِ على نَحوِ ذلك، يَبيعُ الزَّرعَ القائِمَ بالحَبِّ كَيلًا. .
لا مزيد من النتائج