نتائج البحث عن
«نهى عن بيع وسلف ، وعن بيعتين في صفقة واحدة ، وعن بيع ما ليس عندك .»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن بَيْعتَيْنِ في صفقةٍ واحدةٍ، وعن شَفِّ ما لم يُضمَنْ، وعن بَيْعٍ وسلَفٍ. .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعتينِ في بيعةٍ وعن بيعٍ وسلفٍ وعن ربحِ ما لم يَضمن وعن بيعِ ما ليسَ عندَكَ .
قال: نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعتَينِ في بيعةٍ، وعن بَيعٍ وسَلفٍ، وعن ربحِ ما لم يُضمَنْ، وعن بَيعِ ما ليس عندَك. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن سلفٍ وبيعٍ وعن بيعتين في بيعةٍ وعن ربحٍ ما لم يضمنْ وعن بيعِ ما ليس عندك. .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن سَلفٍ وبَيعٍ وعن بَيعتَينِ في بَيعةٍ وعن بيعِ ما ليسَ عندَكَ وعن ربحِ ما لَم يضمنْ .
قال: نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن سَلفٍ وبَيعٍ، وعن بَيعتَينِ في بَيعةٍ، وعن بَيعِ ما ليس عندَك، وعن رِبحِ ما لم يُضمَنْ. .
أتدري إلى أينَ أبعثكَ ؟ إلى أهلِ اللهِ ، وهم أهلُ مكةَ ، فانههُم عن أربعٍ : عن بيعٍ وسلفٍ ، وعن شرطينِ في بَيْعٍ ، وربحُ مالم يضمنْ ، وبيْعِ ما ليسَ عندكَ .
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن سلفٍ وبيعٍ، وعن شرطين في بيعٍ واحدٍ، وعن بيعِ ما ليس عندَك، وعن ربحِ ما لم يضمنْ. .
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الشغارِ وعن بيعِ الْمَجْرِ وعن بيعِ الغرَرِ وعن بيعِ كالئٍ بكالئٍ وعن بيعِ آجلٍ بعاجلٍ ، قال والْمَجْرُ ما في الأرحامِ والغررُ أن تَبيعَ ما ليس عندكَ وكالئٌ بكالئٍ دَيْنٌ بِدَيْنٍ والآجِلُ بعاجلٍ أن يكونَ لكَ على الرجلِ ألفُ درهمٍ فيقولُ الرجلُ أُعَجِّلُ لَكَ خمسمائَةٍ ودعِ البقيَّةَ والشغارُ أن تُنْكَحَ المرأةُ بالمرأَةِ ليس بينَهما صداقٌ .
نَهى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الشِّغارِ، وعن بَيعِ المَجْرِ، وعن بَيعِ الغَررِ، وعن بَيعِ كالئٍ بكالئٍ، وعن بَيعِ آجلٍ بعاجلٍ. قال: والمَجْرُ: في الأرحامِ، والغَررُ: أنْ تَبيعَ ما ليس عندك، وكالئٌ بكالئٍ: دَينٌ بدَينٍ، والآجلُ بالعاجلِ: يكونُ لك على الرَّجلِ ألفُ دِرهمٍ، فيقولُ رجُلٌ: أُعجِّلُ لك خمسَ مئةٍ ودَعِ البقيَّةَ، والشِّغارُ: أنْ تُنْكَحَ المرأةُ بالمرأةِ ليس لها صَداقٌ. .
حَديثُ: وعن كالِئٍ بكالِئٍ [يعني حديث: نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الشغارِ وعن بيعِ الْمَجْرِ وعن بيعِ الغرَرِ وعن بيعِ كالئٍ بكالئٍ وعن بيعِ آجلٍ بعاجلٍ، قال والْمَجْرُ ما في الأرحامِ والغررُ أن تَبيعَ ما ليس عندكَ وكالئٌ بكالئٍ دَيْنٌ بِدَيْنٍ والآجِلُ بعاجلٍ أن يكونَ لكَ على الرجلِ ألفُ درهمٍ فيقولُ الرجلُ أُعَجِّلُ لَكَ خمسمائَةٍ ودعِ البقيَّةَ والشغارُ أن تُنْكَحَ المرأةُ بالمرأَةِ ليس بينَهما صداقٌ] .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن بيعٍ وسلَفٍ، وعَن شَرطينِ في بَيعةٍ .
أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن بَيعٍ وسَلَفٍ، وعن شَرطَيْنِ في بَيعةٍ. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لِعَتَّابِ بِنِ أَسِيدٍ أني بَعَثْتُكَ عَلَى أهلِ اللهِ أهلِ مكةَ فانَهَهُمْ عن بيعِ ما لم يَقْبِضْ وعن ربْحِ ما لم يَضْمَنُوا وعن شرْطَيْنِ في شَرْطٍ وَعَنْ بَيْعٍ وَقَرْضٍ وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لعتَّابِ بنِ أَسِيدٍ إنِّي قد بعَثْتُكَ على أهلِ اللهِ أهلِ مكَّةَ فانْهَهُمْ عن بيعِ ما لَمْ يقبِضوا وعن رِبْحِ ما لَمْ يضمَنوا وعن شرطَيْنِ في شرطٍ وعن بَيْعٍ وقَرْضٍ وعن بَيْعٍ وسلَفٍ .
لا مزيد من النتائج