نتائج البحث عن
«نهى عن درهمين بدرهم ، فقال فلان : ما أرى بهذا بأسا : يدا بيد ، فقال عبادة :»· 14 نتيجة
الترتيب:
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعِ الحيوانِ اثنَيْن بواحدٍ نَسيئةً ولم يرَ بأسًا يدًا بيدٍ .
نهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن بيعِ الحيوانِ اثنينِ بواحدٍ نسيئةً ولم يرَ به بأسًا يدًا بيدٍ .
الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، مِثْلًا بمِثلٍ، يدًا بيدٍ [والشعيرُ بالشعير، مثلًا بمثلٍ، يدًا بيدٍ، والتمرُ بالتمر مِثلًا بمثل يدًا بيدٍ، حتى ذكر الملحَ مثلًا بمثلٍ يدًا بيدٍ فقال معاويةُ : إنَّ هذا لا يقول شيئًا. فقال عبادةُ : أي واللهِ ما أُبالي ألا أكونَ بأرضِكم هذه.] .
الذهبُ بالذهبِ مِثْلًا بمثلٍ ، يدًا بيدٍ ، والشعيرُ بالشعير ، مثلًا بمثلٍ ، يدًا بيدٍ ، والتمرُ بالتمر مِثلًا بمثل يدًا بيدٍ ، حتى ذكر الملحَ… فقال معاويةُ : إنَّ هذا لا يقول شيئًا . فقال عبادةُ : أي واللهِ ما أُبالي ألا أكونَ بأرضِكم هذه . .
سألتُ أبا مِجلَزٍ عن الصَّرفِ فقالَ يدًا بيدٍ كانَ ابنُ عبَّاسٍ لا يرى بِهِ بأسًا ما كانَ منْهُ يدًا بيدٍ فأتاهُ أبو سعيدٍ فقالَ لَهُ ألا تتَّقِ اللَّهَ حتَّى متى يأْكلُ النَّاسُ الرِّبا أوَ ما بلغَكَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ قالَ التَّمرُ بالتَّمرِ والحنطةُ بالحنطةِ والشَّعيرُ بالشَّعيرِ والذَّهبُ بالذَّهبِ والفضَّةُ بالفضَّةِ يدًا بيدٍ عينًا بِعينٍ مثَلًا بمثلٍ فما زادَ فَهوَ ربًا ثمَّ قالَ وَكذلِكَ ما يُكالُ ويوزنُ أيضًا فقالَ ابنُ عبَّاسٍ لأبي سعيدٍ جزاكَ اللَّهُ الجنَّةَ ذَكَّرتني أمرًا قد كنتُ أنسيتُهُ فأنا أستغفِرُ اللَّهَ وأتوبُ إليْهِ - فَكانَ ينْهى عنْهُ بعدَ ذلِكَ .
وكذلك ما يُكالُ ويُوزَنُ [يعني حديث: سألتُ أبا مِجلَزٍ عن الصَّرفِ فقالَ يدًا بيدٍ كانَ ابنُ عبَّاسٍ لا يرى بِهِ بأسًا ما كانَ منْهُ يدًا بيدٍ فأتاهُ أبو سعيدٍ فقالَ لَهُ ألا تتَّقِ اللَّهَ حتَّى متى يأْكلُ النَّاسُ الرِّبا أوَ ما بلغَكَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ قالَ التَّمرُ بالتَّمرِ والحنطةُ بالحنطةِ والشَّعيرُ بالشَّعيرِ والذَّهبُ بالذَّهبِ والفضَّةُ بالفضَّةِ يدًا بيدٍ عينًا بِعينٍ مثَلًا بمثلٍ فما زادَ فَهوَ ربًا ثمَّ قالَ وَكذلِكَ ما يُكالُ ويوزنُ أيضًا فقالَ ابنُ عبَّاسٍ لأبي سعيدٍ جزاكَ اللَّهُ الجنَّةَ ذَكَّرتني أمرًا قد كنتُ أنسيتُهُ فأنا أستغفِرُ اللَّهَ وأتوبُ إليْهِ - فَكانَ ينْهي عنْهُ بعدَ ذلِكَ] .
سألت أبا مجلز عن الصرف فقال: كان ابن عباس لا يرى به بأساً زماناً من عمره ما كان منه عيناً بعين يداً بيد وكان يقول: إنما الربا في النسيئة فلقيه أبو سعيد فذكر القصة والحديث وفيه: التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يداً بيد مثل بمثل فما زاد فهو ربا فقال ابن عباس: أستغفر الله وأتوب إليه فكان ينهى عنه أشد النهي .
سَألتُ أبا المِنهالِ عَنِ الصَّرفِ يَدًا بيَدٍ، فقال: اشتَرَيتُ أنا وشَريكٌ لي شيئًا يَدًا بيَدٍ ونَسيئةً، فجاءَنا البَراءُ بنُ عازِبٍ فسَألناه، فقال: فعَلتُ أنا وشَريكي زَيدُ بنُ أرقَمَ، وسَألنا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك فقال: ما كان يَدًا بيَدٍ فخُذوه، وما كان نَسيئةً فذَروه. .
عن عُبادةَ بنِ الصامتِ أنه قام فقال يا أيها الناسُ إنكم قد أحدثتُم بيوعًا لا أدري ما هي وإنَّ الذهبَ بالذهبِ وزنًا بوزنٍ تِبرُه وعينُه والفضةُ بالفضةِ وزنًا بوزنٍ تبرُها وعينُها ولا بأس ببيعِ الذهبِ بالفضةِ والفضةُ أكثرُهما يدًا بيدٍ ولا يصلُحُ نسيئًا والبُرُّ بالبُرِّ مُدًّا بمُدٍّ يدًا بيدٍ والشعيرُ بالشعيرِ مُدًّا بمُدٍّ يدًا بيدٍ ولا بأسَ ببيعِ الشعيرِ بالبُرِّ والشَّعيرِ أكثرُهما يدًا بيدٍ ولا يصحُّ نسيئةً والتَّمرُ بالتَّمرِ حتى عدَّ المِلحَ مثلًا بمثلٍ من زاد أو استزادَ فقد أَربى .
كان أناسٌ يتبايَعون آنيةَ فضَّةٍ في مَغنَمٍ إلى العطاءِ فقال عُبادةُ: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعِ الذَّهبِ بالذَّهبِ والفضَّةِ بالفضَّةِ والبُرِّ بالبُرِّ والشَّعيرِ بالشَّعيرِ والتَّمرِ بالتَّمرِ والمِلْحِ بالمِلْحِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ يدًا بيدٍ فمَن زاد أو استزاد فقد أربى .
الذهبُ بالذهبِ ، مثلًا بمثلٍ ، الكفَّةُ بالكفَّةِ ، والفضةُ بالفضةِ مثلًا بمثلٍ ، الكفَّةُ بالكفَّةِ ، والبُرُّ بالبُرِّ ، مثلًا بمثلٍ ، يدًا بيدٍ ، والشعيرُ بالشعيرِ ، مثلًا بمثلٍ ، يدًا بيدٍ ، والتمرُ بالتمرِ مثلًا بمثلٍ يدًا بيدٍ ، قال حتى ذكر الملحَ بالملحِ ، مثلًا بمثلٍ يدًا بيدٍ ، قال معاويةُ : إنَّ هذا لا يقول شيئًا ، فقال لي عبادةُ : واللَّهِ لا أُبالِي أن لا أكون بأرضِكم هذه .
أنَّ ابنَ عمرَ كانَ لا يرى بأسًا فيما يُكالُ يدًا بيدٍ واحد باثنينِ إذا اختلفت ألوانُهُ. .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ الفِضَّةِ بالفِضَّةِ، والذَّهَبِ بالذَّهَبِ، إلَّا سَواءً بسَواءٍ، وأمَرَنا أن نَشتَريَ الفِضَّةَ بالذَّهَبِ كيفَ شِئنا، ونَشتَريَ الذَّهَبَ بالفِضَّةِ كيفَ شِئنا، قال: فسَأله رَجُلٌ، فقال: يَدًا بيَدٍ؟ فقال: هَكَذا سَمِعتُ. .
عن مُجاهدٍ قالَ: أخذتُ بيدِ طاوسٍ حتَّى أدخلتُهُ على ابنِ رافعِ بنِ خديجٍ فحدَّثَهُ عن أبيهِ عن رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ نَهَى عن كِراءِ الأرضِ . فأتى طاوسٌ فقالَ: سَمِعْتُ ابنَ عبَّاسٍ يقولُ لا نَرى بذلِكَ بأسًا .
لا مزيد من النتائج