نتائج البحث عن
«نهى عن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، وعن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس»· 8 نتيجة
الترتيب:
أنَّه نَهَى عن صلاةٍ بعدَ الصُّبحِ حتَّى تطلعَ الشَّمسُ، وعَن صلاةٍ بعدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ
[نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن صلاةٍ بعدَ الصُّبحِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ، وعن صلاةٍ بعدَ العصرِ حتَّى تغربَ الشَّمسُ]
[نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن صلاةٍ بعدَ الصُّبحِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ، وعن صلاةٍ بعدَ العصرِ، حتَّى تغربَ الشَّمسُ]
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن صلاةٍ بعدَ الصُّبحِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ وعن صلاةٍ بعدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ
أنَّهُ طافَ بعدَ العَصرِ أو بَعدَ صلاةِ الصُّبحِ ولَم يصلِّ، فسُئِلَ عَن ذلِكَ، فقالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن صلاةٍ بعدَ الصُّبحِ حتَّى تطلعَ الشَّمسُ، وعن صلاةٍ بعدَ العصرِ، حتَّى تغربَ الشَّمسُ
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صومينِ ، وعن لبستينِ ، وعن صلاتينِ : صلاةٌ بعد العصرِ حتى تغربَ الشمسُ ، وعن صلاةٍ بعد الصبحِ حتى تطلعَ الشمسُ ، وعن صيامِ يومِ الأضحى والفطرِ ، وعن اشتمالِ الصَمّاءِ والاحْتِباءِ في ثوبٍ واحدٍ ، وليسَ على فرجهِ منه شيءٌ
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صلاتَينِ وعن نِكاحَينِ ، وعن صيامَينِ ، عن صلاةٍ بعدَ العصرِ حتى تغرُبَ الشمسُ ، وبعدَ الصبحِ حتى تطلُعَ الشمسُ ، وعن صيامِ يومِ الفِطرِ ، ويومِ النحرِ ، وأن تُنكَحَ المرأةُ على عمتِها ، أو خالتِها
أنَّ النَّبيَّ نهى عن صلاتَيْنِ صلاةٍ بعدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ وبعدَ الصُّبحَ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ وعن صيامِ يومِ الفِطْرِ ويومِ الأضحى وقال لا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها وعنِ اشتمالِ الصَّمَّاءِ وأنْ يحتبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ ليس على فَرْجِه منه شيءٌ وأنْ تُسافِرَ المرأةُ بعدَ يومَيْنِ إلَّا ومعها زَوجٌ أو ذو مَحرَمٍ وأنْ يرحَلَ الرَّجُلُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجِدَ مسجدي والمسجِدِ الحرامِ والمسجِدِ الأقصى
لا مزيد من النتائج