نتائج البحث عن
«نهى عن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، وعن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس»· 21 نتيجة
الترتيب:
أنَّه نَهَى عن صلاةٍ بعدَ الصُّبحِ حتَّى تطلعَ الشَّمسُ، وعَن صلاةٍ بعدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ
[نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن صلاةٍ بعدَ الصُّبحِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ، وعن صلاةٍ بعدَ العصرِ حتَّى تغربَ الشَّمسُ]
[نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن صلاةٍ بعدَ الصُّبحِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ، وعن صلاةٍ بعدَ العصرِ، حتَّى تغربَ الشَّمسُ]
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن صلاةٍ بعدَ الصُّبحِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ وعن صلاةٍ بعدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ
أنَّهُ طافَ بعدَ العَصرِ أو بَعدَ صلاةِ الصُّبحِ ولَم يصلِّ، فسُئِلَ عَن ذلِكَ، فقالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن صلاةٍ بعدَ الصُّبحِ حتَّى تطلعَ الشَّمسُ، وعن صلاةٍ بعدَ العصرِ، حتَّى تغربَ الشَّمسُ
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صومينِ ، وعن لبستينِ ، وعن صلاتينِ : صلاةٌ بعد العصرِ حتى تغربَ الشمسُ ، وعن صلاةٍ بعد الصبحِ حتى تطلعَ الشمسُ ، وعن صيامِ يومِ الأضحى والفطرِ ، وعن اشتمالِ الصَمّاءِ والاحْتِباءِ في ثوبٍ واحدٍ ، وليسَ على فرجهِ منه شيءٌ
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صلاتَينِ وعن نِكاحَينِ ، وعن صيامَينِ ، عن صلاةٍ بعدَ العصرِ حتى تغرُبَ الشمسُ ، وبعدَ الصبحِ حتى تطلُعَ الشمسُ ، وعن صيامِ يومِ الفِطرِ ، ويومِ النحرِ ، وأن تُنكَحَ المرأةُ على عمتِها ، أو خالتِها
أنَّ النَّبيَّ نهى عن صلاتَيْنِ صلاةٍ بعدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ وبعدَ الصُّبحَ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ وعن صيامِ يومِ الفِطْرِ ويومِ الأضحى وقال لا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها وعنِ اشتمالِ الصَّمَّاءِ وأنْ يحتبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ ليس على فَرْجِه منه شيءٌ وأنْ تُسافِرَ المرأةُ بعدَ يومَيْنِ إلَّا ومعها زَوجٌ أو ذو مَحرَمٍ وأنْ يرحَلَ الرَّجُلُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجِدَ مسجدي والمسجِدِ الحرامِ والمسجِدِ الأقصى
أنَّه نَهَى عن صلاةٍ بعدَ الصُّبحِ حتَّى تطلعَ الشَّمسُ، وعَن صلاةٍ بعدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ .
[نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن صلاةٍ بعدَ الصُّبحِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ، وعن صلاةٍ بعدَ العصرِ حتَّى تغربَ الشَّمسُ] .
[نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن صلاةٍ بعدَ الصُّبحِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ، وعن صلاةٍ بعدَ العصرِ، حتَّى تغربَ الشَّمسُ] .
أنَّهُ طافَ بعدَ العَصرِ أو بَعدَ صلاةِ الصُّبحِ ولَم يصلِّ، فسُئِلَ عَن ذلِكَ، فقالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن صلاةٍ بعدَ الصُّبحِ حتَّى تطلعَ الشَّمسُ، وعن صلاةٍ بعدَ العصرِ، حتَّى تغربَ الشَّمسُ .
عن ابن عباس قال: حدثني رجال مرضيون، فيهم عمر، وأرضاهم عندي عمر، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن صلاةٍ بعدَ الصُّبحِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ وعن صلاةٍ بعدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ .
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صومينِ ، وعن لبستينِ ، وعن صلاتينِ : صلاةٌ بعد العصرِ حتى تغربَ الشمسُ ، وعن صلاةٍ بعد الصبحِ حتى تطلعَ الشمسُ ، وعن صيامِ يومِ الأضحى والفطرِ ، وعن اشتمالِ الصَمّاءِ والاحْتِباءِ في ثوبٍ واحدٍ ، وليسَ على فرجهِ منه شيءٌ .
نَهى عَنِ الصَّلاةِ بَعدَ العَصرِ حَتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعَنِ الصَّلاةِ بَعدَ الصُّبحِ حَتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ .
لا صلاةَ بعد صلاةِ الصبحِ حتى تطلعَ الشمسُ ولا صلاةَ بعد صلاةِ العصرِ حتى تغربَ الشَّمسُ .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صلاتَينِ وعن نِكاحَينِ ، وعن صيامَينِ ، عن صلاةٍ بعدَ العصرِ حتى تغرُبَ الشمسُ ، وبعدَ الصبحِ حتى تطلُعَ الشمسُ ، وعن صيامِ يومِ الفِطرِ ، ويومِ النحرِ ، وأن تُنكَحَ المرأةُ على عمتِها ، أو خالتِها .
حديث: أَنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن صَلاتَينِ [حتَّى تطلعَ الشَّمسُ، وعَن صلاةٍ بعدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ] .
لا صلاةَ بعد العصرِ حتَّى تغرُبَ الشمسُ ، ولا صلاةَ بعد الصبحِ حتَّى تطلُعَ الشمسُ إلَّا بمكةَ .
لا صلاةَ بعد العصرِ حتى تغربَ الشمسُ ، ولا صلاةَ بعد الصبحِ حتى تطلعَ الشمسُ ، إلا بمكةَ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن صلاتينِ، وعن لُبسَتَينِ... الحديثَ. [يعني حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن لُبسَتَينِ، وعن صومَينِ، وعن صلاتَينِ: عن صلاةٍ بعد الصُّبحِ حتى تطلُعَ الشَّمسُ، وعن صلاةٍ بعد العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعن صيامٍ يومَ الأضحى ويومَ الفِطرِ، وعن اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، والاحتباءِ في ثوبٍ واحدٍ ليس على فَرجِه منه شيءٌ]. .
لا مزيد من النتائج