نتائج البحث عن
«نهى عن صلاتين : صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ، وعن»· 16 نتيجة
الترتيب:
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صلاتَينِ وعن نِكاحَينِ ، وعن صيامَينِ ، عن صلاةٍ بعدَ العصرِ حتى تغرُبَ الشمسُ ، وبعدَ الصبحِ حتى تطلُعَ الشمسُ ، وعن صيامِ يومِ الفِطرِ ، ويومِ النحرِ ، وأن تُنكَحَ المرأةُ على عمتِها ، أو خالتِها
أنَّ النَّبيَّ نهى عن صلاتَيْنِ صلاةٍ بعدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ وبعدَ الصُّبحَ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ وعن صيامِ يومِ الفِطْرِ ويومِ الأضحى وقال لا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها وعنِ اشتمالِ الصَّمَّاءِ وأنْ يحتبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ ليس على فَرْجِه منه شيءٌ وأنْ تُسافِرَ المرأةُ بعدَ يومَيْنِ إلَّا ومعها زَوجٌ أو ذو مَحرَمٍ وأنْ يرحَلَ الرَّجُلُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجِدَ مسجدي والمسجِدِ الحرامِ والمسجِدِ الأقصى
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صلاتَينِ وعن نِكاحَينِ ، وعن صيامَينِ ، عن صلاةٍ بعدَ العصرِ حتى تغرُبَ الشمسُ ، وبعدَ الصبحِ حتى تطلُعَ الشمسُ ، وعن صيامِ يومِ الفِطرِ ، ويومِ النحرِ ، وأن تُنكَحَ المرأةُ على عمتِها ، أو خالتِها .
لا صلاةَ بعدَ صلاتينِ بعدَ الصُّبحِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ وبعدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ .
لا صَلاةَ بعْدَ صَلاتَينِ: بعْدَ الصُّبحِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وبعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ. .
نهى عن صلاتينِ عن الصَّلاةِ بعد الفجرِ حتَّى تطلعَ الشَّمسُ وبعد العصرِ حتَّى تغربَ الشَّمسُ .
أنَّه نَهَى عن صلاةٍ بعدَ الصُّبحِ حتَّى تطلعَ الشَّمسُ، وعَن صلاةٍ بعدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ .
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صومينِ ، وعن لبستينِ ، وعن صلاتينِ : صلاةٌ بعد العصرِ حتى تغربَ الشمسُ ، وعن صلاةٍ بعد الصبحِ حتى تطلعَ الشمسُ ، وعن صيامِ يومِ الأضحى والفطرِ ، وعن اشتمالِ الصَمّاءِ والاحْتِباءِ في ثوبٍ واحدٍ ، وليسَ على فرجهِ منه شيءٌ .
حديث: أَنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن صَلاتَينِ [حتَّى تطلعَ الشَّمسُ، وعَن صلاةٍ بعدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ] .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن صلاتينِ، وعن لُبسَتَينِ... الحديثَ. [يعني حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن لُبسَتَينِ، وعن صومَينِ، وعن صلاتَينِ: عن صلاةٍ بعد الصُّبحِ حتى تطلُعَ الشَّمسُ، وعن صلاةٍ بعد العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعن صيامٍ يومَ الأضحى ويومَ الفِطرِ، وعن اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، والاحتباءِ في ثوبٍ واحدٍ ليس على فَرجِه منه شيءٌ]. .
لا صَلاةَ بَعدَ صَلاتَينِ: بَعدَ الغَداةِ حَتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وبَعدَ العَصرِ حَتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ. .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صَلاتَينِ: بَعدَ الفَجرِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وبَعدَ العَصرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ. .
عنِ ابنِ عباسٍ قال : شهِدَ عندي رجالٌ مَرضيُّونَ وأرضاهُمْ عندي عمرُ ، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قال : لا صلاةَ بعد صلاتينِ : بعد الصبحِ حتى تطلعَ الشمسُ ، وبعد العصرِ حتى تغربَ الشمسُ .
[نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن صلاةٍ بعدَ الصُّبحِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ، وعن صلاةٍ بعدَ العصرِ حتَّى تغربَ الشَّمسُ] .
[نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن صلاةٍ بعدَ الصُّبحِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ، وعن صلاةٍ بعدَ العصرِ، حتَّى تغربَ الشَّمسُ] .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعَتَينِ، وعَن لِبسَتَينِ، وعَن صَلاتَينِ: نَهى عَنِ الصَّلاةِ بَعدَ الفَجرِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وبَعدَ العَصرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعَنِ اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، وعَنِ الِاحتِباءِ في ثَوبٍ واحِدٍ يُفضي بفَرجِه إلى السَّماءِ، وعَنِ المُنابَذةِ، والمُلامَسةِ. .
لا مزيد من النتائج