نتائج البحث عن
«نهى عن صلاتين وعن لبستين وعن بيعتين ، نهى عن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ،»· 14 نتيجة
الترتيب:
نهى عن صلاتَيْنِ، وعن لِبسَتَيْنِ، وعن بَيعَتَيْنِ، نهى عن الصَّلاةِ بَعدَ الفَجرِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، وعن الصَّلاةِ بَعدَ العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعن اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، وعن الاحتِباءِ في ثَوبٍ واحِدٍ تُفضي بفَرْجِكَ إلى السَّماءِ. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعَتَينِ، وعَن لِبسَتَينِ، وعَن صَلاتَينِ: نَهى عَنِ الصَّلاةِ بَعدَ الفَجرِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وبَعدَ العَصرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعَنِ اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، وعَنِ الِاحتِباءِ في ثَوبٍ واحِدٍ يُفضي بفَرجِه إلى السَّماءِ، وعَنِ المُنابَذةِ، والمُلامَسةِ. .
نهَى عن بَيعتَيْنِ، وعن لِبسَتَيْنِ، وعن صلاتَيْنِ، وعن صيامِ يَومَيْنِ: عن المُلامَسةِ والمُنابَذةِ، واشتِمالِ الصَّمَّاءِ، وعن الاحتباءِ في ثَوبٍ واحِدٍ، كاشِفًا عن فَرْجِهِ، وعن الصَّلاةِ بَعدَ العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعن الصَّلاةِ بَعدَ الصُّبحِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، وعن صيامِ يَومِ الأضحى، وعن صيامِ يَومِ الفِطْرِ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن صلاتينِ، وعن لُبسَتَينِ... الحديثَ. [يعني حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن لُبسَتَينِ، وعن صومَينِ، وعن صلاتَينِ: عن صلاةٍ بعد الصُّبحِ حتى تطلُعَ الشَّمسُ، وعن صلاةٍ بعد العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعن صيامٍ يومَ الأضحى ويومَ الفِطرِ، وعن اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، والاحتباءِ في ثوبٍ واحدٍ ليس على فَرجِه منه شيءٌ]. .
حَديثٌ رَواه سُرَيْجُ بنُ يونُسَ، عن يَحْيى بنِ سُلَيْمٍ، عن عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، قالَ: نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لِبْستَينِ، وعن صَلاتَينِ، وعن بَيْعتَينِ؛ نَهى عن الصَّمَّاءِ، والحُبْوةِ وفَرْجُه مَفْتوحٌ إلى السَّماءِ، وعن بَيْعِ الحَصاةِ، وعن المُنابَذةِ، وصَلاةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمْسُ، وبَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمْسُ؟ .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صَلاتَينِ، وعن صِيامِ يَومَينِ، وعن لُبسَتَينِ؛ عن الصَّلاةِ بعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغيبَ الشَّمسُ، وبعْدَ الفَجْرِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، ونَهى عن صِيامِ يَومِ العيدينِ، وعن اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، وأنْ يَحتَبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ. .
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صومينِ ، وعن لبستينِ ، وعن صلاتينِ : صلاةٌ بعد العصرِ حتى تغربَ الشمسُ ، وعن صلاةٍ بعد الصبحِ حتى تطلعَ الشمسُ ، وعن صيامِ يومِ الأضحى والفطرِ ، وعن اشتمالِ الصَمّاءِ والاحْتِباءِ في ثوبٍ واحدٍ ، وليسَ على فرجهِ منه شيءٌ .
نهى عن صَلاتَيْنِ، ولِبسَتَيْنِ، وبَيعَتَيْنِ: نهى عن الصَّلاةِ بَعدَ الفَجرِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، وعن الصَّلاةِ بَعدَ العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعن اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، وعن الاحتِباءِ في ثَوبٍ واحِدٍ، وتُفضي بفَرْجِكَ إلى السَّماءِ. قال ابنُ نُمَيرٍ في حَديثِهِ: وعن المُنابَذةِ، والمُلامَسةِ. .
حديث: أَنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن صَلاتَينِ [حتَّى تطلعَ الشَّمسُ، وعَن صلاةٍ بعدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ] .
حديثُ الأعرَجِ، عن أبي هُرَيرةَ، قال: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعتَينِ، وعن لُبستَينِ، وعن صلاتَينِ، وعن صومِ يومَينِ، فأمَّا البَيعتانِ...، الحديث. .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صلاتَينِ وعن نِكاحَينِ ، وعن صيامَينِ ، عن صلاةٍ بعدَ العصرِ حتى تغرُبَ الشمسُ ، وبعدَ الصبحِ حتى تطلُعَ الشمسُ ، وعن صيامِ يومِ الفِطرِ ، ويومِ النحرِ ، وأن تُنكَحَ المرأةُ على عمتِها ، أو خالتِها .
نهى عن صلاتينِ عن الصَّلاةِ بعد الفجرِ حتَّى تطلعَ الشَّمسُ وبعد العصرِ حتَّى تغربَ الشَّمسُ .
أنَّه نَهَى عن صلاةٍ بعدَ الصُّبحِ حتَّى تطلعَ الشَّمسُ، وعَن صلاةٍ بعدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ نَهَى عنِ الصَّلاةِ بعدَ الفجرِ ، حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ ؛ وعنِ الصَّلاةِ بعدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ .
لا مزيد من النتائج