حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«نهى عن صوم يوم الفطر ، ويوم النحر ، وعن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ،»· 14 نتيجة

الترتيب:
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صلاتَينِ وعن نِكاحَينِ ، وعن صيامَينِ ، عن صلاةٍ بعدَ العصرِ حتى تغرُبَ الشمسُ ، وبعدَ الصبحِ حتى تطلُعَ الشمسُ ، وعن صيامِ يومِ الفِطرِ ، ويومِ النحرِ ، وأن تُنكَحَ المرأةُ على عمتِها ، أو خالتِها .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 4/ 94
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف، وله شواهد
[عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ: شَهِدَ عِندي رجالٌ مَرضيُّونَ، فيهِم عمرُ، وأرضاهُم عِندي عُمرُ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ]: لا صلاةَ بعدَ صلاةِ الصُّبحِ حتَّى تَطلعَ الشَّمسُ، ولا صلاةَ بعدَ صلاةِ العَصرِ حتَّى تَغربَ الشَّمسُ ونَهَى عَن صَومِ يومَينِ: يومِ الفِطرِ، ويومِ النَّحرِ .
الراوي
عمر، [ورجال مرضيون]
المحدِّث
ابن خزيمة
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 3/ 542
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مَساجِدَ: مَسجِدِ الحَرامِ، ومَسجِدي، ومَسجِدِ بَيتِ المَقدِسِ. ولا تُسافِرُ المرأةُ فَوقَ ثلاثِ لَيالٍ، إلَّا مع زَوجٍ أو ذي مَحرَمٍ. ولا صَلاةَ بعْدَ صَلاةِ العَصرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ، ولا صَلاةَ بعْدَ صَلاةِ الصُّبحِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ. ونَهى عن صَومِ يَومِ الفِطرِ، ويَومِ النَّحْرِ. .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 11417
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن صلاتينِ، وعن لُبسَتَينِ... الحديثَ. [يعني حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن ‌لُبسَتَينِ، وعن صومَينِ، وعن ‌صلاتَينِ: عن صلاةٍ بعد الصُّبحِ حتى تطلُعَ الشَّمسُ، وعن صلاةٍ بعد العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعن صيامٍ يومَ الأضحى ويومَ الفِطرِ، وعن اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، والاحتباءِ في ثوبٍ واحدٍ ليس على فَرجِه منه شيءٌ]. .
الراوي
عائشة
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 3773
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتفرَّد به سعدُ بنُ سعيدٍ، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ، ويقالُ: إنَّه لم يَروِ حديثًا أنكَرَ من هذا، لأنَّ المحفوظَ عن عائشةَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُصَلِّي بعد العَصرِ ركعتَينِ، وهذا ضِدُّ ذلك.
نهَى عن بَيعتَيْنِ، وعن لِبسَتَيْنِ، وعن صلاتَيْنِ، وعن صيامِ يَومَيْنِ: عن المُلامَسةِ والمُنابَذةِ، واشتِمالِ الصَّمَّاءِ، وعن الاحتباءِ في ثَوبٍ واحِدٍ، كاشِفًا عن فَرْجِهِ، وعن الصَّلاةِ بَعدَ العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعن الصَّلاةِ بَعدَ الصُّبحِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، وعن صيامِ يَومِ الأضحى، وعن صيامِ يَومِ الفِطْرِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 10846
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
أنَّ رسولَ اللَّهِ نَهَى عنِ الصَّلاةِ بعدَ الفجرِ ، حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ ؛ وعنِ الصَّلاةِ بعدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 561
الحُكم
صحيحصحيح
نهى عن صلاتَيْنِ، وعن لِبسَتَيْنِ، وعن بَيعَتَيْنِ، نهى عن الصَّلاةِ بَعدَ الفَجرِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، وعن الصَّلاةِ بَعدَ العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعن اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، وعن الاحتِباءِ في ثَوبٍ واحِدٍ تُفضي بفَرْجِكَ إلى السَّماءِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 10623
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه نهى عن الصَّلاةِ بَعدَ الفَجرِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ، وعن الصَّلاةِ بَعدَ العَصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ .
الراوي
عبد الله بن عمر
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 2905
الحُكم
ضعيفرواه عبدُ الرَّحيمِ بنُ سُلَيمانَ، ويحيى بنُ سُلَيمٍ، عن عُبَيدِ اللهِ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ. وغيرُهما يرويه عن عُبَيدِ اللهِ، عن خُبَيبٍ، عن حَفصِ بنِ عاصمٍ، عن أبي هُرَيرةَ. وهذا أصَحُّ.
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : نَهَى عنِ الصَّلاةِ بعدَ الفَجرِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ ، وعنِ الصَّلاةِ بعدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الترمذي · 183
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ النَّبيَّ نهى عن صلاتَيْنِ صلاةٍ بعدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ وبعدَ الصُّبحَ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ وعن صيامِ يومِ الفِطْرِ ويومِ الأضحى وقال لا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها وعنِ اشتمالِ الصَّمَّاءِ وأنْ يحتبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ ليس على فَرْجِه منه شيءٌ وأنْ تُسافِرَ المرأةُ بعدَ يومَيْنِ إلَّا ومعها زَوجٌ أو ذو مَحرَمٍ وأنْ يرحَلَ الرَّجُلُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجِدَ مسجدي والمسجِدِ الحرامِ والمسجِدِ الأقصى .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 1/42
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يروى هذا الحديث عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن لهيعة
نهى عن صَلاتَيْنِ، ولِبسَتَيْنِ، وبَيعَتَيْنِ: نهى عن الصَّلاةِ بَعدَ الفَجرِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، وعن الصَّلاةِ بَعدَ العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعن اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، وعن الاحتِباءِ في ثَوبٍ واحِدٍ، وتُفضي بفَرْجِكَ إلى السَّماءِ. قال ابنُ نُمَيرٍ في حَديثِهِ: وعن المُنابَذةِ، والمُلامَسةِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 10441
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
"لا صلاةَ بعدَ الفَجرِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، ولا بعدَ العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ، ولا صيامَ يومَ الفِطرِ، ولا يومَ الأَضْحى". .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 11348
الحُكم
صحيحصحيح
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صَلاتَينِ، وعن صِيامِ يَومَينِ، وعن لُبسَتَينِ؛ عن الصَّلاةِ بعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغيبَ الشَّمسُ، وبعْدَ الفَجْرِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، ونَهى عن صِيامِ يَومِ العيدينِ، وعن اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، وأنْ يَحتَبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ. .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 11631
الحُكم
صحيحصحيح
لا تُسافِرِ امرَأةٌ مَسيرةَ يَومَينِ أو لَيلَتَينِ، إلَّا ومعها زَوْجُها أو ذو مَحرَمٍ. ولا يَصومُ يَومَينِ: يَومَ الفِطْرِ، ويَومَ النِّحْرِ. ولا صَلاةَ بعْدَ صَلاتينِ: بعْدَ الصُّبحِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وبعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ. ولا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مَساجِدَ: مَسجِدِ الحَرامِ، ومَسجِدِ الأقْصى، ومَسجِدي هذا. .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 11681
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين

لا مزيد من النتائج