نتائج البحث عن
«نهى عن صوم يوم الفطر ، ويوم النحر ، وعن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ،»· 14 نتيجة
الترتيب:
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صلاتَينِ وعن نِكاحَينِ ، وعن صيامَينِ ، عن صلاةٍ بعدَ العصرِ حتى تغرُبَ الشمسُ ، وبعدَ الصبحِ حتى تطلُعَ الشمسُ ، وعن صيامِ يومِ الفِطرِ ، ويومِ النحرِ ، وأن تُنكَحَ المرأةُ على عمتِها ، أو خالتِها .
[عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ: شَهِدَ عِندي رجالٌ مَرضيُّونَ، فيهِم عمرُ، وأرضاهُم عِندي عُمرُ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ]: لا صلاةَ بعدَ صلاةِ الصُّبحِ حتَّى تَطلعَ الشَّمسُ، ولا صلاةَ بعدَ صلاةِ العَصرِ حتَّى تَغربَ الشَّمسُ ونَهَى عَن صَومِ يومَينِ: يومِ الفِطرِ، ويومِ النَّحرِ .
لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مَساجِدَ: مَسجِدِ الحَرامِ، ومَسجِدي، ومَسجِدِ بَيتِ المَقدِسِ. ولا تُسافِرُ المرأةُ فَوقَ ثلاثِ لَيالٍ، إلَّا مع زَوجٍ أو ذي مَحرَمٍ. ولا صَلاةَ بعْدَ صَلاةِ العَصرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ، ولا صَلاةَ بعْدَ صَلاةِ الصُّبحِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ. ونَهى عن صَومِ يَومِ الفِطرِ، ويَومِ النَّحْرِ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن صلاتينِ، وعن لُبسَتَينِ... الحديثَ. [يعني حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن لُبسَتَينِ، وعن صومَينِ، وعن صلاتَينِ: عن صلاةٍ بعد الصُّبحِ حتى تطلُعَ الشَّمسُ، وعن صلاةٍ بعد العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعن صيامٍ يومَ الأضحى ويومَ الفِطرِ، وعن اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، والاحتباءِ في ثوبٍ واحدٍ ليس على فَرجِه منه شيءٌ]. .
نهَى عن بَيعتَيْنِ، وعن لِبسَتَيْنِ، وعن صلاتَيْنِ، وعن صيامِ يَومَيْنِ: عن المُلامَسةِ والمُنابَذةِ، واشتِمالِ الصَّمَّاءِ، وعن الاحتباءِ في ثَوبٍ واحِدٍ، كاشِفًا عن فَرْجِهِ، وعن الصَّلاةِ بَعدَ العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعن الصَّلاةِ بَعدَ الصُّبحِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، وعن صيامِ يَومِ الأضحى، وعن صيامِ يَومِ الفِطْرِ. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ نَهَى عنِ الصَّلاةِ بعدَ الفجرِ ، حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ ؛ وعنِ الصَّلاةِ بعدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ .
نهى عن صلاتَيْنِ، وعن لِبسَتَيْنِ، وعن بَيعَتَيْنِ، نهى عن الصَّلاةِ بَعدَ الفَجرِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، وعن الصَّلاةِ بَعدَ العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعن اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، وعن الاحتِباءِ في ثَوبٍ واحِدٍ تُفضي بفَرْجِكَ إلى السَّماءِ. .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه نهى عن الصَّلاةِ بَعدَ الفَجرِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ، وعن الصَّلاةِ بَعدَ العَصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : نَهَى عنِ الصَّلاةِ بعدَ الفَجرِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ ، وعنِ الصَّلاةِ بعدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ .
أنَّ النَّبيَّ نهى عن صلاتَيْنِ صلاةٍ بعدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ وبعدَ الصُّبحَ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ وعن صيامِ يومِ الفِطْرِ ويومِ الأضحى وقال لا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها وعنِ اشتمالِ الصَّمَّاءِ وأنْ يحتبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ ليس على فَرْجِه منه شيءٌ وأنْ تُسافِرَ المرأةُ بعدَ يومَيْنِ إلَّا ومعها زَوجٌ أو ذو مَحرَمٍ وأنْ يرحَلَ الرَّجُلُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجِدَ مسجدي والمسجِدِ الحرامِ والمسجِدِ الأقصى .
نهى عن صَلاتَيْنِ، ولِبسَتَيْنِ، وبَيعَتَيْنِ: نهى عن الصَّلاةِ بَعدَ الفَجرِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، وعن الصَّلاةِ بَعدَ العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعن اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، وعن الاحتِباءِ في ثَوبٍ واحِدٍ، وتُفضي بفَرْجِكَ إلى السَّماءِ. قال ابنُ نُمَيرٍ في حَديثِهِ: وعن المُنابَذةِ، والمُلامَسةِ. .
"لا صلاةَ بعدَ الفَجرِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، ولا بعدَ العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ، ولا صيامَ يومَ الفِطرِ، ولا يومَ الأَضْحى". .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صَلاتَينِ، وعن صِيامِ يَومَينِ، وعن لُبسَتَينِ؛ عن الصَّلاةِ بعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغيبَ الشَّمسُ، وبعْدَ الفَجْرِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، ونَهى عن صِيامِ يَومِ العيدينِ، وعن اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، وأنْ يَحتَبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ. .
لا تُسافِرِ امرَأةٌ مَسيرةَ يَومَينِ أو لَيلَتَينِ، إلَّا ومعها زَوْجُها أو ذو مَحرَمٍ. ولا يَصومُ يَومَينِ: يَومَ الفِطْرِ، ويَومَ النِّحْرِ. ولا صَلاةَ بعْدَ صَلاتينِ: بعْدَ الصُّبحِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وبعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ. ولا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مَساجِدَ: مَسجِدِ الحَرامِ، ومَسجِدِ الأقْصى، ومَسجِدي هذا. .
لا مزيد من النتائج