نتائج البحث عن
«نهى عن صيام يومين : يوم الأضحى ، ويوم الفطر»· 20 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن صيامِ يومَينِ : يومِ الأضْحى ويومِ الفِطرِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن صيامِ يومينِ يومِ الفطرِ ويومِ الأضحى
عن أبي هريرةَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن صيامِ يومَيْن يومِ الفِطرِ ويومِ الأضحَى
نهى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى وعن لبستين الصماء وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد وعن الصلاة في ساعتين بعد الصبح وبعد العصر
عَن أبي سعيدٍ الخدريِّ قالَ : نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عَن صيامِ يومينِ يومِ الفِطرِ ، ويومِ الأضحى ، وعن لُبسَتَينِ الصَّمَّاءِ ، وأن يَحتَبيَ الرَّجلُ في الثَّوبِ الواحدِ ، وعنِ الصَّلاةِ في ساعَتينِ بعدَ الصُّبحِ ، وبعدَ العَصرِ
أنَّ النَّبيَّ نهى عن صلاتَيْنِ صلاةٍ بعدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ وبعدَ الصُّبحَ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ وعن صيامِ يومِ الفِطْرِ ويومِ الأضحى وقال لا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها وعنِ اشتمالِ الصَّمَّاءِ وأنْ يحتبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ ليس على فَرْجِه منه شيءٌ وأنْ تُسافِرَ المرأةُ بعدَ يومَيْنِ إلَّا ومعها زَوجٌ أو ذو مَحرَمٍ وأنْ يرحَلَ الرَّجُلُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجِدَ مسجدي والمسجِدِ الحرامِ والمسجِدِ الأقصى
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن صيامِ يَومَينِ: يَومِ الأضحى، ويَومِ الفِطرِ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن صيامِ يومينِ يومِ الفطرِ ويومِ الأضحى .
عن أبي هريرةَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن صيامِ يومَيْن يومِ الفِطرِ ويومِ الأضحَى .
نَهى عن صيامِ هذينِ اليومينِ، يومِ الفطرِ ويومِ الأضحى، أمَّا يومُ الفطرِ، فيومُ فطرِكم من صيامِكم ، ويومُ الأضحى , تأْكلونَ فيهِ من لحمِ نسُككم. .
نَهى عن صيامِ يومَينِ: يومِ الفِطرِ، ويومِ النَّحرِ .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن صيامِ يَومَينِ: يَومِ الفِطرِ، ويَومِ الأضحى، وعَن لِبسَتَينِ: الصَّمَّاءِ، وأن يَحتَبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ، وعَن صَلاةٍ في ساعَتَينِ: بَعدَ الصُّبحِ، وبَعدَ العَصرِ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صيامِ يومينِ: يومِ الفِطرِ، ويومِ الأضحى، وعن لُبسَتَينِ: الصَّمَّاءِ، وأن يحتبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ، وعن الصَّلاة في ساعتينِ: بعدَ الصُّبحِ، وبَعْدَ العَصرِ .
عَن أبي سعيدٍ الخدريِّ قالَ : نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عَن صيامِ يومينِ يومِ الفِطرِ ، ويومِ الأضحى ، وعن لُبسَتَينِ الصَّمَّاءِ ، وأن يَحتَبيَ الرَّجلُ في الثَّوبِ الواحدِ ، وعنِ الصَّلاةِ في ساعَتينِ بعدَ الصُّبحِ ، وبعدَ العَصرِ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن صيامِ يَومَينِ: يَومِ الفِطرِ، ويَومِ النَّحرِ. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى عن صيامِ خمسةِ أيَّامٍ يومِ الفِطرِ، ويومِ الأضحى، وثلاثةِ أيَّامِ التَّشريقِ .
إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عنْ صِيَامِ خمسةَ أيَّامٍ: يومِ الفِطْرِ ويومِ الأضْحَى وثلاثةِ أيامِ التشريقِ .
نهَى عن بَيعتَيْنِ، وعن لِبسَتَيْنِ، وعن صلاتَيْنِ، وعن صيامِ يَومَيْنِ: عن المُلامَسةِ والمُنابَذةِ، واشتِمالِ الصَّمَّاءِ، وعن الاحتباءِ في ثَوبٍ واحِدٍ، كاشِفًا عن فَرْجِهِ، وعن الصَّلاةِ بَعدَ العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعن الصَّلاةِ بَعدَ الصُّبحِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، وعن صيامِ يَومِ الأضحى، وعن صيامِ يَومِ الفِطْرِ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عنْ صيامِ ستةِ أيامٍ منَ السنةِ يومِ الأضْحَى ويومِ الفطرِ وأيامِ التشريقِ واليومِ الذي يُشَكُّ فيه من رمضانَ .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن صيامِ ستَّةِ أيَّامٍ اليومِ الَّذي يُشَكُّ فيهِ من رمضانَ ويومِ الفطرِ ويومِ الأضحَى وأيَّامِ التَّشريقِ .
لا مزيد من النتائج