نتائج البحث عن
«نهى عن صيام يومين : يوم الفطر ، ويوم الأضحى»· 6 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن صيامِ يومَينِ : يومِ الأضْحى ويومِ الفِطرِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن صيامِ يومينِ يومِ الفطرِ ويومِ الأضحى
عن أبي هريرةَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن صيامِ يومَيْن يومِ الفِطرِ ويومِ الأضحَى
نهى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى وعن لبستين الصماء وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد وعن الصلاة في ساعتين بعد الصبح وبعد العصر
عَن أبي سعيدٍ الخدريِّ قالَ : نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عَن صيامِ يومينِ يومِ الفِطرِ ، ويومِ الأضحى ، وعن لُبسَتَينِ الصَّمَّاءِ ، وأن يَحتَبيَ الرَّجلُ في الثَّوبِ الواحدِ ، وعنِ الصَّلاةِ في ساعَتينِ بعدَ الصُّبحِ ، وبعدَ العَصرِ
أنَّ النَّبيَّ نهى عن صلاتَيْنِ صلاةٍ بعدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ وبعدَ الصُّبحَ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ وعن صيامِ يومِ الفِطْرِ ويومِ الأضحى وقال لا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها وعنِ اشتمالِ الصَّمَّاءِ وأنْ يحتبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ ليس على فَرْجِه منه شيءٌ وأنْ تُسافِرَ المرأةُ بعدَ يومَيْنِ إلَّا ومعها زَوجٌ أو ذو مَحرَمٍ وأنْ يرحَلَ الرَّجُلُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجِدَ مسجدي والمسجِدِ الحرامِ والمسجِدِ الأقصى
لا مزيد من النتائج