حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«نهى عن قتلهن»· 16 نتيجة

الترتيب:
نُهِيَ عن قَتْلِهِنَّ يعْني الحَيَّاتِ التي تكونُ في البيوتِ
الراوي
عبدالله بن جعفر بن أبي طالب
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد · 4/51
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله رجال الصحيح خلا إبراهيم بن صالح الشيرازي شيخ الطبراني فلم أعرفه
«نُهِيَ عن قَتْلِهنَّ. يَعْني الحَيَّاتِ الَّتي تكونُ في البُيوتِ». .
الراوي
عبدالله بن جعفر بن أبي طالب
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 9 / 190
الحُكم
صحيحله شاهد في الصحيحين، حديث أبي لبابة بن عبد المنذر الأنصاري
نُهِيَ عن قَتْلِهِنَّ يعْني الحَيَّاتِ التي تكونُ في البيوتِ .
الراوي
عبدالله بن جعفر بن أبي طالب
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/51
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح خلا إبراهيم بن صالح الشيرازي شيخ الطبراني فلم أعرفه
عَنِ ابنِ عُمَرَ، قال: قال رَجُلٌ: يا رَسولَ اللهِ، ما نَقتُلُ مِنَ الدَّوابِّ إذا أحرَمنا؟ فقال: خَمسٌ لا جُناحَ على مَن قَتَلَهنَّ في قَتلِهنَّ: الحِدَأةُ، والفَأرةُ، والغُرابُ، والعَقرَبُ، والكَلبُ العَقورُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 5091
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
يُقتلُ من الدوابِّ خمسٌ لا جناحَ على مَن قتلهنَّ في قتلِهن الغرابُ والحدأةُ والعقربُ والكلبُ العقورُ والفأرةُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 7/66
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
يُقتَلُ مِنَ الدَّوابِّ خَمسٌ لا جُناحَ على مَن قَتَلَهنَّ في قَتلِهنَّ: الغُرابُ، والحِدَأةُ، والعَقرَبُ، والكَلبُ العَقورُ، والفَأرةُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 4937
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
خمسٌ منَ الدوابِّ لا جُناحَ على مَنْ قتَلهن في قَتْلِهن وهو حَرامٌ العقربُ والفأرةُ والغرابُ والحِدَأةُ والكلبُ العقورُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 7/136
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
خَمْسٌ مِنَ الدَّوابِّ لا جُناحَ على مَن قَتَلَهُنَّ في قَتْلِهِنَّ وهو حَرامٌ: العَقربُ، والفَأرةُ، والغُرابُ، والحِدَأةُ، والكلْبُ العَقورُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 5160
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
خمسٌ من الدَّوابِّ لا جناحَ في قتلِهنَّ على من قتلهنَّ في الحرَمِ والإحرامِ : الفأرةُ والحَدَأَةُ والغرابُ والعقربُ والكلبُ العَقورُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الحسن بن نصر الطوسي
المصدر
مختصر الأحكام · 4/59
الحُكم
صحيححسن صحيح
خَمسٌ منَ الدَّوابِّ لا جُناحَ في قتلهن على مَن قتلَهُنَّ ، في الحرَمِ والإحرامِ : الفَأرةُ ، والحدَأةُ ، والغُرابُ ، والعَقربُ ، والكَلبُ العَقورُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 2835
الحُكم
صحيحصحيح
خَمسٌ منَ الدَّوابِّ لا جُناحَ على من قتلَهُنَّ - أو في قتلِهِنَّ - ، وَهوَ حرامٌ : الحدأةُ ، والفأرةُ ، والكَلبُ العقورُ ، والعَقربُ ، والغُرابُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 2832
الحُكم
صحيحصحيح
خمسٌ منَ الدَّوابِّ لاَ جُناحَ على من قتلَهنَّ أو قالَ في قتلِهنَّ وَهوَ حرامٌ العقرَبُ والغرابُ والحدَأةُ والفأرةُ والْكلبُ العقورُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 2524
الحُكم
صحيحصحيح
ما نقتلُ من الدَّوابِّ إذا أحرمنا قال خمسٌ لا جناحَ على من قتلهُنَّ في قتلهِنَّ الحدأَةُ والغرابُ والفأرةُ والكلبُ العقورُ والعقربُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 7/179
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
يا رسولَ اللَّهِ ، ما نقتلُ منَ الدَّوابِّ إذا أَحرَمنا ؟ فقالَ : خَمسٌ لا جُناحَ علَى مَن قتلَهُنَّ في قتلِهِنَّ : الحدَأةُ ، والفَأرةُ ، والغُرابُ ، والعَقربُ ، والكَلبُ العَقورُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 7/114
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
سُئِل النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عما يقتلُ المحرمُ من الدوابِّ قال : خمسٌ لا جناحَ في قتلِهنَّ على من قتلَهُنَّ في الحرمِ العقربُ والفأرةُ والغرابُ والحدأةُ والكلبُ العقورُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 6/248
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
سُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَمَّا يَقتُلُ المُحرِمُ مِنَ الدَّوابِّ؟ قال: خَمسٌ لا جُناحَ في قَتلِهنَّ على مَن قَتَلَهنَّ في الحَرَمِ: العَقرَبُ، والفَأرةُ، والغُرابُ، والحِدَأةُ، والكَلبُ العَقورُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 4543
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين

لا مزيد من النتائج