نتائج البحث عن
«نهى عن قتل الجنان التي في البيوت ، إلا أن تكون ذا الطفيتين والأبتر فإنهما»· 19 نتيجة
الترتيب:
نهَى عن قتلِ الجنانِ في البيوتِ إلا ذا الطُّفيتَينِ والأبترِ ، فإنهما يخطفانِ البصرَ ، ويطرحانِ ما في بطونِ النساءِ
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن قتلِ الجنانِ التي تكون في البُيوتِ إلا أن يكونَ ذا الطفيتينِ والأَبترَ فإنهما يخطفانِ البصرَ ويطرحانِ ما في بُطونِ النساءِ
أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت ، إلا أن يكون ذا الطفيتين ، والأبتر ، فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، نهى عن قتلِ الجِنَّان التي تكونُ في البيوتِ ،إلا أن يكون ذا الطُّفْيَتَيْنِ، والأبترَ، فإنهما يخطفانِ البصرَ ويَطْرَحانِ ما في بطونِ النساءِ.
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلِ الجِنَانِ التي في البيوتِ إلا ذا الطفيتينِ والأَبترُ فإنهما يخطفانِ البصرَ ويطرحانِ ما في بطونِ النساءِ
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن قتلِ الجنانِ التي تكون في البُيوتِ إلا أن يكونَ ذا الطفيتينِ والأَبترَ فإنهما يخطفانِ البصرَ ويطرحانِ ما في بُطونِ النساءِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت ، إلا أن يكون ذا الطفيتين ، والأبتر ، فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء .
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، نهى عن قتلِ الجِنَّان التي تكونُ في البيوتِ ،إلا أن يكون ذا الطُّفْيَتَيْنِ، والأبترَ، فإنهما يخطفانِ البصرَ ويَطْرَحانِ ما في بطونِ النساءِ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن قَتلِ الجِنَّانِ التي تكونُ في البُيوتِ، إلَّا أنْ يكونَ ذا الطُّفْيَتَينِ والأبترَ؛ فإنَّهما يَخطَفانِ البَصَرَ، ويَطرَحانِ ما في بُطونِ النِّساءِ. .
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلِ الجِنَانِ التي في البيوتِ إلا ذا الطفيتينِ والأَبترُ فإنهما يخطفانِ البصرَ ويطرحانِ ما في بطونِ النساءِ .
نهَى عن قتلِ الجنانِ في البيوتِ إلا ذا الطُّفيتَينِ والأبترِ ، فإنهما يخطفانِ البصرَ ، ويطرحانِ ما في بطونِ النساءِ .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في النَّهيِ عن قَتلِ الِجنَّانِ التي تكونُ في البُيوتِ، إلَّا ذا الطُّفيَتَينِ والأبتَرَ. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن قَتلِ الجنَّانِ التي تكونُ في البيوتِ، غيرَ ذي الطُّفَيتَينِ، والأبترِ .
نهى عن قَتْلِ الجِنَّانِ التي تَكُونُ في البُيُوتِ ، إِلَّا الأَبْتَرَ وذَا الطُّفْيَتَيْنِ فإنَّهُما اللَّذَانِ يَخْطِفَانِ البَصَرَ ويَتَتَبَّعَانِ ما في بُطُونِ النِّساءِ .
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن قتلِ عوامِرِ البيوتِ إلَّا ما كان من ذي الطُّفِّيَّتَيْنِ والأبترِ فإنهما يُكْمِهَانِ الأبصارَ وتَطْرَحُ مِنْهُنَّ النساءُ .
نَهى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن قَتلِ عَوامرِ البُيوتِ، إلَّا ما كان مِن ذي الطُّفيَتَينِ والأبتَرِ؛ فإنَّهما يُكمِهانِ الأبصارَ، وتَخدِجُ منهنَّ النِّساءُ. .
نَهانا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن قَتلِ الجِنانِ التي تكونُ في البُيوتِ، غيرَ ذي الطُّفيتَيْنِ، والبَتْراءِ، فإنَّهما تَطمِسانِ الأبصارَ، وتَقتُلانِ أوْلادِ الحَبالى في بُطونِهم، فمَن لم يَقتُلْهما، فليس منَّا. .
اقتُلوا الحيَّاتِ واقتُلوا ذا الطُّفْيَتَيْنِ والأبترَ فإنَّهما يلتَمِسانِ البصرَ ويَسْتَسْقِطانِ الحَبَلَ ) قال ابنُ عمرَ: ما كُنْتُ أدَعُ حيَّةً إلَّا قتَلْتُها حتَّى رآني أبو لُبابةَ بنُ عبدِ المنذرِ وزيدُ بنُ الخطَّابِ وأنا أُطارِدُ حيَّةً مِن حيَّاتِ البيوتِ فنهَيَاني عن قتلِها فقُلْتُ: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَر بقتلِهنَّ فقالا: إنَّه نهى عن قتلِ ذواتِ البيوتِ .
عن سعيد بن المسيب، أنَّ امرأةً دخلَت علَى عائشةَ وبيدِها عُكَّازٌ، فقالَت: ما هذا؟ فقالَت: لِهَذِهِ الوزع لأنَّ نبيَّ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ حدَّثَنا إنَّهُ لم يَكُن شيءٌ إلَّا يُطفيءُ، على إبراهيمَ إلَّا هذِهِ الدَّابَّةُ فأمرَنا بقتلِها، ونَهَى عن قتلِ الجنَّانِ، إلَّا ذا الطُّفيتينِ، والأبترَ، فإنَّهما يطمِسانِ البصرَ، ويُسْقِطانِ ما في بطونِ النِّساءِ .
لا مزيد من النتائج