نتائج البحث عن
«نهى عن قتل الحيات ، إلا الأبتر وذا الطفيتين ، إنهما يخطفان الأبصار ، ويسقطان ما»· 14 نتيجة
الترتيب:
نهى عن قَتْلِ الجِنَّانِ التي تَكُونُ في البُيُوتِ ، إِلَّا الأَبْتَرَ وذَا الطُّفْيَتَيْنِ فإنَّهُما اللَّذَانِ يَخْطِفَانِ البَصَرَ ويَتَتَبَّعَانِ ما في بُطُونِ النِّساءِ .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن قَتْلِ الحَيَّاتِ، قال مُحمَّدُ بنُ عُبَيدٍ: التي تكونُ في البُيوتِ، وأمَرَنا بقَتْلِ الأبْتَرِ وذي الطُّفْيَتَينِ، قال: إنَّهما يَلتَمِسانِ البَصَرَ، ويُسقِطانِ ما في بُطونِ النِّساءِ، ومَن تَرَكَهما فليس مِنِّي. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن قَتلِ الحيَّاتِ التي في البُيوتِ إلَّا الأبتَرَ، وذا الطُّفيَتَينِ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عن قتلِ حيَّاتِ البيوتِ إلَّا الأبْتَرَ وذا الطُّفَّيَّتَيْنِ فإنَّهما يَخْطُفانِ أوْ يَطْمُسَانِ البصرَ ويطَرحانِ الحمْلَ من بطونِ النساءِ ومن تَرَكَهُمَا فليسَ مِنَّا .
نَهى عَن قَتلِ جِنَّانِ البُيوتِ إلَّا الأبتَرَ وذا الطُّفيَتَينِ؛ فإنَّهما يَختَطِفانِ -أو قال: يَطمِسانِ- الأبصارَ، ويَطرَحانِ الحَبَلَ مِن بُطونِ النِّساءِ، ومَن تَرَكَهما فلَيسَ مِنَّا .
اقتُلوا الحيَّاتِ وذا الطُّفْيَتَيْنِ والأبترَ؛ فإنَّهما يلتمِسانِ البصَرَ، ويُسقِطانِ الحَبَلَ. .
اقتُلوا الحيَّاتِ وذا الطُّفْيَتَيْنِ والأبترَ فإنَّهما يطمِسانِ البصرَ ويُسقِطانِ الحَبَلَ ) .
اقتلوا الحياتِ وذا الطُّفْيَتَيْنِ والأبترَ فإنهما يلتمسانِ البصرَ ويُسقطانِ الحبَلَ. .
اقتُلُوا الحيَّاتِ كلَّهُنَّ إلَّا الْحَيَّتانِ الأبْتَرَ وذَا الطُّفِّيَّتَيْنِ فإِنَّهُما يَقتُلانِ الصَّبِيَّ في بطْنِ أُمِّهِ ويُغْشِيَانِ البصرَ ومَنْ تَرَكَهُما فَلَيْسَ مِنَّا .
اقتُلوا الحَيَّاتِ كُلَّهنَّ، ألَا الجانُّ الأبتَرُ منها، وذو الطُّفيتَيْنِ على ظَهرِهِ؛ فإنَّهما يَقتُلانِ الصَّبيَّ في بَطنِ أُمِّهِ، ويُغشِيانِ الأبصارَ، مَن ترَكَهما، فليس مِنَّا. .
نهَى عن قتلِ الجنانِ في البيوتِ إلا ذا الطُّفيتَينِ والأبترِ ، فإنهما يخطفانِ البصرَ ، ويطرحانِ ما في بطونِ النساءِ .
عن سالم، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتُلوا الحيَّاتِ، وذا الطُّفْيَتَيْنِ والأبتَرَ، فإنَّهما يَلتمِسانِ البصَرَ، ويُسقِطانِ الحَبَلَ، قال: وكان ابنُ عُمَرَ يقتُلُ كلَّ حيَّةٍ يَراها، فرَآهُ أبو لُبابةَ أو زَيدُ بنُ الخطَّابِ، وهو يُطارِدُ حيَّةً، فقال: إنَّه نُهِي عن ذواتِ البُيوتِ. .
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلِ الجِنَانِ التي في البيوتِ إلا ذا الطفيتينِ والأَبترُ فإنهما يخطفانِ البصرَ ويطرحانِ ما في بطونِ النساءِ .
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن قتلِ الجنانِ التي تكون في البُيوتِ إلا أن يكونَ ذا الطفيتينِ والأَبترَ فإنهما يخطفانِ البصرَ ويطرحانِ ما في بُطونِ النساءِ .
لا مزيد من النتائج