نتائج البحث عن
«نهى عن لبستين : عن اشتمال الصماء ، وعن الاحتباء في الثوب الواحد ، يفضي بفرجه»· 15 نتيجة
الترتيب:
نَهى عن لُبستين: عنِ اشتمالِ الصَّمَّاء، وعنِ الاحتباءِ في الثَّوبِ الواحدِ، يُفضي بفرجِهِ إلى السَّماءِ
نَهى عن لُبستين: عنِ اشتمالِ الصَّمَّاء، وعنِ الاحتباءِ في الثَّوبِ الواحدِ، يُفضي بفرجِهِ إلى السَّماءِ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعَتَينِ، وعَن لِبسَتَينِ، وعَن صَلاتَينِ: نَهى عَنِ الصَّلاةِ بَعدَ الفَجرِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وبَعدَ العَصرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعَنِ اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، وعَنِ الِاحتِباءِ في ثَوبٍ واحِدٍ يُفضي بفَرجِه إلى السَّماءِ، وعَنِ المُنابَذةِ، والمُلامَسةِ. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لِبستَيْنِ: اشتمالِ الصَّمَّاءِ وهو أنْ يشتمِلَ في ثوبٍ واحدٍ يضَعُ طرَفيِ الثَّوبِ على عاتقِه ويبدو شِقُّه، والآخَرِ أنْ يحتبيَ في ثوبٍ واحدٍ ليس عليه غيرُه يُفضي بفَرْجِه إلى السَّماءِ .
نهى عن صلاتَيْنِ، وعن لِبسَتَيْنِ، وعن بَيعَتَيْنِ، نهى عن الصَّلاةِ بَعدَ الفَجرِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، وعن الصَّلاةِ بَعدَ العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعن اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، وعن الاحتِباءِ في ثَوبٍ واحِدٍ تُفضي بفَرْجِكَ إلى السَّماءِ. .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صَلاتَينِ، وعن صِيامِ يَومَينِ، وعن لُبسَتَينِ؛ عن الصَّلاةِ بعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغيبَ الشَّمسُ، وبعْدَ الفَجْرِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، ونَهى عن صِيامِ يَومِ العيدينِ، وعن اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، وأنْ يَحتَبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن لُبسِ الصَّمَّاءِ، وأنْ يَحتَبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ يُفضي بفَرْجِهِ إلى السَّماءِ. .
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بيعتينِ في بيعةٍ ، وعن لبستينِ : أن يحتبي أحدكُم في الثوبِ ليسَ بينَ فرجِهِ وبين السماءِ شيء ، وعن الصمّاءِ اشتمَالُ اليهودِ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صيامِ يومينِ: يومِ الفِطرِ، ويومِ الأضحى، وعن لُبسَتَينِ: الصَّمَّاءِ، وأن يحتبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ، وعن الصَّلاة في ساعتينِ: بعدَ الصُّبحِ، وبَعْدَ العَصرِ .
عَن أبي سعيدٍ الخدريِّ قالَ : نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عَن صيامِ يومينِ يومِ الفِطرِ ، ويومِ الأضحى ، وعن لُبسَتَينِ الصَّمَّاءِ ، وأن يَحتَبيَ الرَّجلُ في الثَّوبِ الواحدِ ، وعنِ الصَّلاةِ في ساعَتينِ بعدَ الصُّبحِ ، وبعدَ العَصرِ .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعتينِ وعن لِبستَينِ ، فأمَّا البَيعتانِ فالمُلامسةُ والمُنابذةُ ، وأمَّا اللِّبستانِ فاشتمالُ الصَّمَّاءِ ، واحتباءُ الرجلِ في الثوبِ الواحدِ ليس على فَرْجهِ منه شيءٌ .
نَهى عن لُبستينِ فأمَّا اللُّبستانِ: فاشتمالُ الصَّمَّاء، والاحتباءُ في الثَّوبِ الواحد، ليسَ على فرجِهِ منْهُ شيءٌ .
نهى عن صَلاتَيْنِ، ولِبسَتَيْنِ، وبَيعَتَيْنِ: نهى عن الصَّلاةِ بَعدَ الفَجرِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، وعن الصَّلاةِ بَعدَ العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعن اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، وعن الاحتِباءِ في ثَوبٍ واحِدٍ، وتُفضي بفَرْجِكَ إلى السَّماءِ. قال ابنُ نُمَيرٍ في حَديثِهِ: وعن المُنابَذةِ، والمُلامَسةِ. .
نهَى عن بَيعتَيْنِ، وعن لِبسَتَيْنِ، وعن صلاتَيْنِ، وعن صيامِ يَومَيْنِ: عن المُلامَسةِ والمُنابَذةِ، واشتِمالِ الصَّمَّاءِ، وعن الاحتباءِ في ثَوبٍ واحِدٍ، كاشِفًا عن فَرْجِهِ، وعن الصَّلاةِ بَعدَ العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعن الصَّلاةِ بَعدَ الصُّبحِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، وعن صيامِ يَومِ الأضحى، وعن صيامِ يَومِ الفِطْرِ. .
نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لِبسَتَينِ وعَن بَيعَتَينِ: اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، والِاحتِباءِ في ثَوبٍ واحِدٍ ليس على فرجِ الإنسانِ منه شيءٌ، والمُلامَسةِ والمُنابَذةِ .
لا مزيد من النتائج