نتائج البحث عن
«نهى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباشر المرأة المرأة في الثوب الواحد ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
لا يُباشِرِ الرَّجلُ الرَّجلَ في الثَّوبِ الواحدِ ولا تُباشِرِ المرأةُ المرأةَ في الثَّوبِ الواحدِ .
لا يُباشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في الثَّوبِ الواحِدِ، ولا تُباشِرُ المَرأةُ المَرأةَ في الثَّوبِ الواحِدِ. .
لا تُباشِرِ المرأةُ المرأةَ في الثَّوبِ الواحِدِ، ولا يُباشِرِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في الثَّوبِ الواحِدِ قال: فقُلْنا لجابِرٍ: أكُنتُم تَعُدُّون الذُّنوبَ شِرْكًا؟ قال: مَعاذَ اللهِ. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أن تباشرَ المرأةُ المرأةَ في ثوبٍ واحدٍ – لعلَّ أن تصفَها إلى زوجِها كأنَّهُ ينظرُ إليها .
نَهَى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن تُباشِرَ المَرأةُ المَرأةَ والرَّجُلُ الرَّجُلَ في ثَوبٍ واحِدٍ. قال ابنُ أبي لَيلى: وأنا أرى فيه التَّعزيرَ. .
لا ينظُرُ الرَّجلُ إلى عورةِ الرَّجلِ، ولا تنظرُ المرأةُ إلى عَورةِ المرأةِ، ولا يُفضي الرَّجلُ إلى الرَّجلِ في الثَّوبِ الواحدِ، ولا المرأةُ إلى المرأةِ في الثَّوبِ الواحدِ . .
لا ينظرُ الرَّجلُ إلى عُرْيَةِ الرَّجلِ، ولا تنظرُ المرأةُ إلى عُرْيَةِ المرأةِ، ولا يفضي الرَّجلُ إلى الرَّجلِ في الثَّوبِ الواحدِ، ولا تفضي المرأةُ إلى المرأةِ في الثَّوبِ الواحِدِ .
لاَ ينظرُ الرَّجلُ إلى عورةِ الرَّجلِ ولاَ تنظرُ المرأةُ إلى عورةِ المرأةِ ولاَ يفضى الرَّجلُ إلى الرَّجلِ في الثَّوبِ الواحدِ ولاَ تفضي المرأةُ إلى المرأةِ في الثَّوبِ الواحدِ. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لِبْسَتَيْنِ: الصَّمَّاءِ، وأن يلتحِفَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحدِ يرفَعُ جانبَيْهِ على مَنكِبَيْهِ وليس عليه ثوبٌ غيرُه، وأن يحتَبِيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحدِ ليس بَيْنَ فَرْجِه وبَيْنَ السَّماءِ شيءٌ، يعني سِتْرًا، ونهانا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن نكاحَيْنِ: أن تُزَوَّجَ المرأةُ على عمَّتِها، ولا على خالتِها، ونهانا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن مَطعَمَيْنِ: الجلوسِ على مائدةٍ يُشرَبُ عليها الخَمرُ، وأن يأكُلَ الرَّجُلُ وهو مُنبطِحٌ على وجهِه، ونهانا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيْعَيْنِ: بَيْعِ المُنابَذةِ والمُلامَسةِ، وهي بيوعٌ كانوا يتبايَعونَ بها في الجاهليَّةِ. .
عن أبي الزُّبَيرِ، قال: سَألتُ جابِرًا عن المَرأةِ تُباشِرُ المَرأةَ، قال: زَجَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم عن ذلك. .
لا ينظرُ الرجلُ إلى عورةِ الرجلِ ، ولا تنظرُ المرأةُ إلى عورةِ المرأةِ ، ولا يُفْضِ الرجلُ إلى الرجلِ في ثوبٍ واحدٍ ، ولا تُفْضِ المرأةُ إلى المرأةِ في الثوبِ الواحدِ .
أنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى أن تُنْكَحَ المرأةُ على عمَّتها أو على خالتها .
أنَّ نَبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى أنْ تُنكَحَ المَرأَةُ على عَمَّتِها، أو على خالَتِها. .
لا يَنظُرُ الرَّجُلُ إلى عَورةِ الرَّجُلِ، ولا المَرأةُ إلى عَورةِ المَرأةِ، ولا يُفضي الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ في ثَوبٍ واحِدٍ، ولا تُفضي المَرأةُ إلى المَرأةِ في الثَّوبِ الواحِدِ. وفي روايةٍ: مَكانَ «عَورةِ»: عُريةِ الرَّجُلِ، وعُريةِ المَرأةِ. .
حَديثٌ رواه كَثيرُ بنُ هِشامٍ، عن جَعْفَرِ بنِ بُرْقانَ، عن الزُّهْريِّ، عن سالمٍ، عن أبيه، قال: نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لِبْسَتَينِ: الصَّمَّاءِ؛ وهو: أن يلتَحِفَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ، ثُمَّ يرفَعَ جانِبَه عن مَنكِبِه ليس عليه ثَوبٌ غَيْرُه، وأن يحتَبِيَ الرَّجُلُ الثَّوبَ الواحِدَ ليس بين فَرْجِه وبين السَّماءِ شَيءٌ يَستُرُه. ونهى عن نِكاحَينِ: أن يتزوَّجَ الرَّجُلُ المرأةَ على عَمَّتِها، ولا على خالَتِها. ونهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن مَطْعَمينِ: الجُلوسِ على مائِدةٍ يُشرَبُ عليها الخَمْرُ، وأن يأكُلَ الرَّجُلُ وهو مُنبَطِحٌ على وَجْهِه. ونهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعَتَينِ: وهي الملامُسةُ، والمنابَذةُ؛ وهي بُيوعٌ كانوا يتبايَعون بها في الجاهِليَّةِ؟ .
لا مزيد من النتائج