نتائج البحث عن
«نهي أن يطأ الرجل وليدة أو امرأة وفي بطنها جنين لغيره»· 12 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عمرَ أنَّهُ كان يقولُ لا يطأُ الرجلُ وليدةً إلا وليدةً إن شاء باعَها وإن شاء وهبَها وإن شاء صنع بها ما شاء .
إن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ سأل الناسَ في الجنينِ ، فقام حملُ بنُ مالكٍ بنِ النابغةِ فقال : كنت بينَ امرأتَينِ لي فضربت إحداهما الأخرى بعمودٍ وفي بطنِها جنينٌ ، فقتله فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ في الجنينِ بغرَّةٍ ، وقضى أن تُقتلَ المرأةُ بالمرأةِ .
أنَّ عمرَ، رضيَ اللَّهُ عنهُ، سألَ النَّاسَ في الجَنينِ، فقامَ حَملُ بنُ مالِكِ بنِ النَّابغةِ فقالَ : كنتُ بينَ امرأتَينِ لي فضَرَبت إحداهما الأخرى بعمودٍ، وفى بطنِها جَنينٌ فقتلَهُ، فقضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الجَنينِ بغُرَّةٍ، وقضَى أن تُقتَلَ المرأةُ بالمرأةِ .
اقتَتَلَتِ امرَأتانِ مِن هُذَيلٍ، فرَمَت إحداهما الأُخرى بحَجَرٍ فقَتَلَتها وما في بَطنِها، فاختَصَموا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقَضى أنَّ ديةَ جَنينِها غُرَّةٌ: عَبدٌ أو وليدةٌ، وقَضى أنَّ ديةَ المَرأةِ على عاقِلَتِها. .
فِي السقطِ غُرْةٌ [يعني حديث: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتانِ مِن هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إحْداهُما الأُخْرَى بحَجَرٍ فَقَتَلَتْها وما في بَطْنِها، فاخْتَصَمُوا إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقَضَى أنَّ دِيَةَ جَنِينِها غُرَّةٌ، عَبْدٌ أوْ ولِيدَةٌ، وقَضَى أنَّ دِيَةَ المَرْأَةِ علَى عاقِلَتِها.] .
حديث : أنَّهُ قضَى بدِيَتِها على العاقِلَةِ [يعني حديث: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتانِ مِن هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إحْداهُما الأُخْرَى بحَجَرٍ فَقَتَلَتْها وما في بَطْنِها، فاخْتَصَمُوا إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقَضَى أنَّ دِيَةَ جَنِينِها غُرَّةٌ، عَبْدٌ أوْ ولِيدَةٌ، وقَضَى أنَّ دِيَةَ المَرْأَةِ علَى عاقِلَتِها.] .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عن الاغْتِيالِ ثمَّ قال لو ضَرَّ أحدًا لضرَّ فارسَ والرومَ . قال ابنُ بكيرٍ والاغتيالُ أنْ يطأَ الرجلُ امرأَتَهُ وهِيَ تُرْضِعُ .
لَأَن يَطأَ الرَّجُلُ على جَمْرَةٍ خيرٌ لهُ من أن يطأَ قبرًا .
لَأَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ على جَمرةٍ ، خَيرٌ لهُ من أنْ يَطَأَ على قَبرٍ .
حديثُ سعيدٍ، وأبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ: اقتتلَت امرأتانِ مِن هُذَيلٍ، فرمَت إحداهما الأخرى بحَجرٍ فقتلَتها، وما في بَطنِها فاختَصموا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ دِيَةَ جَنينِها غُرَّةُ عبدٍ، أو وليدةٍ، وقضى بدِيَةِ المرأةِ على عاقِلتِها...، الحديث. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بيعِ حَبَلِ الحَبلةِ وكان بيعًا يتبايَعُه أهلُ الجاهليَّةِ كان الرَّجلُ يبتاعُ الجَزورَ إلى أنْ تُنتَجَ النَّاقةُ ثمَّ تُنتَجَ الَّتي في بطنِها .
أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ حبلِ الحبلةِ، وكان بيعًا يتبايَعُه أهلُ الجاهليَّةِ، كان الرجلُ يبتاعُ جزورًا إلى أن تُنْتَجَ الناقةُ، ثم تُنْتَجَ التي في بطنِها. .
لا مزيد من النتائج