حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«نهي أن يطأ الرجل وليدة أو امرأة وفي بطنها جنين لغيره»· 12 نتيجة

الترتيب:
عنِ ابنِ عمرَ أنَّهُ كان يقولُ لا يطأُ الرجلُ وليدةً إلا وليدةً إن شاء باعَها وإن شاء وهبَها وإن شاء صنع بها ما شاء .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/37
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
إن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ سأل الناسَ في الجنينِ ، فقام حملُ بنُ مالكٍ بنِ النابغةِ فقال : كنت بينَ امرأتَينِ لي فضربت إحداهما الأخرى بعمودٍ وفي بطنِها جنينٌ ، فقتله فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ في الجنينِ بغرَّةٍ ، وقضى أن تُقتلَ المرأةُ بالمرأةِ .
الراوي
حمل بن مالك بن النابغة
المحدِّث
البخاري
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/43
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ عمرَ، رضيَ اللَّهُ عنهُ، سألَ النَّاسَ في الجَنينِ، فقامَ حَملُ بنُ مالِكِ بنِ النَّابغةِ فقالَ : كنتُ بينَ امرأتَينِ لي فضَرَبت إحداهما الأخرى بعمودٍ، وفى بطنِها جَنينٌ فقتلَهُ، فقضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الجَنينِ بغُرَّةٍ، وقضَى أن تُقتَلَ المرأةُ بالمرأةِ .
الراوي
حمل بن مالك بن النابغة
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 8/43
الحُكم
صحيحفي صحته نظر لأن فيه عبد الملك أبو قلابة الرقاشي متكلم فيه وله سند {آخر] صحيح
اقتَتَلَتِ امرَأتانِ مِن هُذَيلٍ، فرَمَت إحداهما الأُخرى بحَجَرٍ فقَتَلَتها وما في بَطنِها، فاختَصَموا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقَضى أنَّ ديةَ جَنينِها غُرَّةٌ: عَبدٌ أو وليدةٌ، وقَضى أنَّ ديةَ المَرأةِ على عاقِلَتِها. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 6910
الحُكم
صحيح[صحيح]
فِي السقطِ غُرْةٌ [يعني حديث: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتانِ مِن هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إحْداهُما الأُخْرَى بحَجَرٍ فَقَتَلَتْها وما في بَطْنِها، فاخْتَصَمُوا إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقَضَى أنَّ دِيَةَ جَنِينِها غُرَّةٌ، عَبْدٌ أوْ ولِيدَةٌ، وقَضَى أنَّ دِيَةَ المَرْأَةِ علَى عاقِلَتِها.] .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
شرح البخاري لابن الملقن · 30/507
الحُكم
ضعيفمن الأحاديث الباطلة التي نبه أبو حاتم عليها
حديث : أنَّهُ قضَى بدِيَتِها على العاقِلَةِ [يعني حديث: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتانِ مِن هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إحْداهُما الأُخْرَى بحَجَرٍ فَقَتَلَتْها وما في بَطْنِها، فاخْتَصَمُوا إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقَضَى أنَّ دِيَةَ جَنِينِها غُرَّةٌ، عَبْدٌ أوْ ولِيدَةٌ، وقَضَى أنَّ دِيَةَ المَرْأَةِ علَى عاقِلَتِها.] .
الراوي
[أبو هريرة]
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 3/253
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمحفوظ
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عن الاغْتِيالِ ثمَّ قال لو ضَرَّ أحدًا لضرَّ فارسَ والرومَ . قال ابنُ بكيرٍ والاغتيالُ أنْ يطأَ الرجلُ امرأَتَهُ وهِيَ تُرْضِعُ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/301
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح
لَأَن يَطأَ الرَّجُلُ على جَمْرَةٍ خيرٌ لهُ من أن يطأَ قبرًا .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
أبو نعيم
المصدر
حلية الأولياء · 7/244
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتفرد به الجارود عن شعبة
لَأَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ على جَمرةٍ ، خَيرٌ لهُ من أنْ يَطَأَ على قَبرٍ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
السيوطي
المصدر
الجامع الصغير · 7197
الحُكم
ضعيفضعيف
حديثُ سعيدٍ، وأبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ: اقتتلَت امرأتانِ مِن هُذَيلٍ، فرمَت إحداهما الأخرى بحَجرٍ فقتلَتها، وما في بَطنِها فاختَصموا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ دِيَةَ جَنينِها غُرَّةُ عبدٍ، أو وليدةٍ، وقضى بدِيَةِ المرأةِ على عاقِلتِها...، الحديث. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 1803
الحُكم
ضعيفيرويه الزُّهريُّ، وقد اختُلِف عنه؛ فرواه يونُسُ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدٍ، وأبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ. قاله اللَّيثُ بنُ سَعدٍ، وابنُ وَهبٍ، وعُثمانُ بنُ عُمرَ، عن يونُسَ. [ثُمَّ حكى فيه الخلافَ على مالِكِ بنِ أنسٍ، وعبدِ الرَّحمنِ بنِ إسحاقَ، ثُمَّ قال]: والصَّوابُ ما قاله مالِكٌ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ. وعن الزُّهريِّ، عن سعيدِ بنِ المُسيَّبِ مُرسَلًا.
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بيعِ حَبَلِ الحَبلةِ وكان بيعًا يتبايَعُه أهلُ الجاهليَّةِ كان الرَّجلُ يبتاعُ الجَزورَ إلى أنْ تُنتَجَ النَّاقةُ ثمَّ تُنتَجَ الَّتي في بطنِها .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 4947
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ حبلِ الحبلةِ، وكان بيعًا يتبايَعُه أهلُ الجاهليَّةِ، كان الرجلُ يبتاعُ جزورًا إلى أن تُنْتَجَ الناقةُ، ثم تُنْتَجَ التي في بطنِها. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4639
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج