نتائج البحث عن
«نهي عن بيع المخاضرة . " والمخاضرة : أن يشتري القصب جزتين أو ثلاثا قبل أن يبلغ ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن المُزابَنةِ ، والمُخاضَرةِ . وقال : المُخاضرةُ : بيعُ الثَّمرِ قبل أن يزهوَ . والمُخابَرةُ : بيعُ الكرَمِ بكذا وكذا صاعٍ .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ والمُخاضَرةِ والمُلامَسةِ والمُنابَذةِ. قال عُمَرُ: فَسَّرَ لي أبي في المُخاضَرةِ قال: لا يَنبَغي أنْ يُشتَرى شَيءٌ مِن ثَمرِ النَّخلِ حتى يُونِعَ؛ يَحمَرَّ أو يَصفَرَّ. .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بيعِ المُحاقلةِ والمزابَنةِ، والمخاضَرةِ، والملامَسةِ، والمُنابذةِ، قالَ عمرُ: فسَّرَ لي أبي في المخاضَرةِ، قالَ: لا يَنبغي أن يشتَريَ شيءٌ من ثمرِ النَّخلِ حتَّى يونعَ يحمرَّ أو يصفرَّ .
نهى عن بيعِ النَّخلِ سنَتيْنِ وثَلاثةً ، أن يُشْتَرى في رُءوسِ النخلِ بكيْلٍ ، أو تُبَاعَ الثَّمرةُ حتَّى يبدوَ صلاحُها .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عن بيعِ النخلِ سنتينِ أوْ ثلاثةً أوْ يَشْتَرِي في رؤوسِ النخلِ بِكَيْلٍ أوْ تُبَاعَ الثمرةُ حتى يبدُوَ صلاحُها .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُخاضَرةِ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى عنِ المُحاقلةِ والمزابَنةِ والمخاضَرةِ .
نَهَى عنِ المحاقَلةِ ، والمخاضَرَةِ ، والملامَسَةِ ، والمنابذَةِ ، والمزابنَةِ .
أن النبيَّ نهى عن بيعِ الثمارِ في الحقولِ أو الحدائقِ قبل أن يبدوَ صلاحَها ويعرفُ أنها سالمةٌ من العاهاتِ والآفاتِ .
نهَى عن بيعِ المضطَّرِ ، و بيعِ الغرَرِ ، و بيعِ الثَّمَرةِ قبل أن تُدرِكَ .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُحاقَلةِ والمُخاضَرةِ والمُنابذَةِ. .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ الأرضِ البَيضاءِ سَنَتَينِ أو ثَلاثًا. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بيعِ الأرضِ البيضاءِ سنتَينِ أو ثلاثًا .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُحاقَلةِ، والمُخاضَرةِ، والمُلامَسةِ، والمُنابَذةِ، والمُزابَنةِ. .
نهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ العبدِ وَهوَ آبقٌ ، وعَن أن تُباعَ المغانمُ قبلَ أن تُقسمَ ، وعن بيعِ الصَّدقاتِ قبلَ أن تُقبَضَ .
لا مزيد من النتائج