نتائج البحث عن
«نهي عن لبستين ، وعن بيعتين»· 13 نتيجة
الترتيب:
نَهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لُبسَتَينِ وعن بَيعتَينِ : المُلامَسَةِ والمُنابَذَةِ .
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لُبسَتَينِ وعن بَيعَتَينِ، نَهَى عن المُلامَسَةِ والمُنابَذَةِ في البَيعِ .
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن لِبْسَتَيْنِ وعن بَيْعَتَيْنِ ، أما البيعتان: فالمُلَامَسَةُ والمُنابَذَةُ.
نُهِيَ عن لُبسَتَينِ : أن يَحتَبِيَ الرجلُ في الثوبِ الواحدِ ، ثم يرفَعَه على مَنكِبِه ، وعن بَيعتَينِ : اللِّماسِ والنِّباذِ .
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بيعتينِ في بيعةٍ ، وعن لبستينِ : أن يحتبي أحدكُم في الثوبِ ليسَ بينَ فرجِهِ وبين السماءِ شيء ، وعن الصمّاءِ اشتمَالُ اليهودِ
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نهى عن لُبْسَتَينِ وعن بيعتَينِ : عن الملامسةِ والمنابذةِ ، وعن أن يحتَبيَ الرجلُ في ثوبٍ واحدٍ ليس على فرْجِه منه شيءٌ وعن أن يشتمِلَ الرجلُ الثوبَ على أحَدِ شِقَّيه
أن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بيعتَينِ، وعن لُبستَينِ، وعن صلاتَينِ : نهى عن الصلاةِ بعدَ الفجرِ حتى تَطلُعَ الشمسُ ، وبعدَ العصرِ حتى تغرُبَ الشمسُ ، وعن اشتِمالِ الصمَّاءِ، وعن الاحتِباءِ في ثوبٍ واحدٍ، يُفْضي بفرجِه إلى السماءِ، وعن المُنابذَةِ، والمُلامسَةِ .
أن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بيعتَينِ، وعن لُبستَينِ، وعن صلاتَينِ : نهى عن الصلاةِ بعدَ الفجرِ حتى تَطلُعَ الشمسُ، وبعدَ العصرِ حتى تغرُبَ الشمسُ، وعن اشتِمالِ الصمَّاءِ، وعن الاحتِباءِ في ثوبٍ واحدٍ، يُفْضي بفرجِه إلى السماءِ، وعن المُنابذَةِ، والمُلامسَةِ .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعتينِ وعن لِبستَينِ ، فأمَّا البَيعتانِ فالمُلامسةُ والمُنابذةُ ، وأمَّا اللِّبستانِ فاشتمالُ الصَّمَّاءِ ، واحتباءُ الرجلِ في الثوبِ الواحدِ ليس على فَرْجهِ منه شيءٌ
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ نَهَى عن بيعَتينِ ، وعن لُبستينِ ، أمَّا البيعَتانِ : فالملامَسةُ والمُنابذةُ ، وأمَّا اللِّبستانِ : فاشتِمالُ الصَّمَّاءِ وأن يحتبيَ الرَّجلُ في ثوبٍ واحدٍ ، كاشفًا عن فرجِهِ ، أو ليسَ على فرجِهِ منهُ شيءٌ
أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين أما البيعتان فالملامسة والمنابذة وأما اللبستان فاشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه أو ليس على فرجه منه شيء
نهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لُبسَتَينِ وعن بَيعَتَينِ : اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، والاحتِباءِ في ثَوبٍ واحدٍ ليس على فرْجِ الإنسانِ منه شيءٌ، والمُلامَسَةِ والمُنابَذَةِ . تابعَه مَعمَرٌ ومحمدُ بنُ أبي حفصَةَ، وعبدُ اللهِ بنُ بُدَيلٍ، عن الزُّهْرِيِّ .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن لِبستينِ وعن بيعتينِ نهَى عن الملامسةِ والمنابذةِ في البيعِ والملامسةُ لمسُّ الرجلِ ثوبَ الآخرِ بيدِه بالليلِ أو بالنهارِ ولا يُقلِّبُه إلا بذلكَ والمنابذةُ أن ينبذَ الرجلُ إلى الرجلِ بثوبِه وينبذَ الآخرُ ثوبَه ويكونُ ذلك بيعَهما عن غيرِ نظرٍ ولا تراضٍ واللِّبستينِ اشتمالُ الصَّمَّاءِ والصماءُ أن يجعلَ ثوبَه على أحدِ عاتِقَيه فيبدو أحدُ شقَّيهِ ليس عليه ثوبٌ واللبسةُ الأخرَى اختباؤُه بثوبِه وهو جالسٌ ليس على فرجِه منه شيءٌ
لا مزيد من النتائج