حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«هاتوا ربع العشور ، إذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم " .»· 15 نتيجة

الترتيب:
هاتوا رُبُعَ العُشورِ إذا بلَغَتْ مِئتَيْ دِرهَمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 6/371
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن عاصم بن أبي النجود إلا زيد بن حبان تفرد به معمر بن سليمان
هاتُوا ربعَ العُشورِ من كلِّ أربعينَ درهمًا وليس عليكم شيءٌ حتى يتمَّ مائتا درهمٍ فإذا كانت مائتي درهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ فما زاد فعلى حسابِ ذلك .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
نصب الراية · 2/366
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله طرق
هاتوا رُبعَ العُشورِ مِن كلِّ أربعينَ درهمًا، وليسَ فيما دونَ المائتَينِ شيءٌ، فإذا كانَت مائتي درهمٍ، ففيها خمسةُ دراهمَ، فما زادَ فعلَى ذلِكِ الحسابِ .
الراوي
علي
المحدِّث
ابن خزيمة
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 4/ 57
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قالَ لهُ : يا عليّ، أما علمتَ أني عفوتُ عن صدقَةِ الخيلِ، والرقيقِ، فأمّا البقرُ، والإبلُ، والشاءُ فلا، ولكن هاتُوا ربعَ العشرِ، من كل مائتي درهمٍ خمسةُ دراهمٍ، ومن كل عشرينَ دينارا نصفُ دينارٍ، وليسَ في مائتي درهمٍ شيء حتى يحولَ عليها الحولُ، فإذا حالَ عليها الحولُ ففيها خمسةُ دراهمٍ، فما زادَ ففي كل أربعينَ درهما درهم .
الراوي
عليّ بن أبي طالبٍ
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 6/61
الحُكم
صحيحمن طريق الحسن بن عمارة – وهو ساقط مطرح بإجماع
هاتُوا رُبعَ العُشورِ مِن كلِّ أربعينَ درهمًا، وليسَ فيما دونَ المِائَتْينِ شيءٌ، فإذا كانَتْ مِائتَيْنِ ففيها خمسةُ دراهِمَ، فما زادَ فعلى حسابِ ذلكَ. .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
تنقيح التحقيق · 3/63
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] الحارث مجروح
هاتوا رُبعَ العُشورِ [من] كُلِّ أربَعينَ دِرهَمًا [دِرهَمًا]، وليسَ فيما دونَ المِائَتَينِ شَيءٌ، فإذا كانت مِائَتَينِ ففيها خَمسةُ دَراهِمَ، فما زادَ على حِسابِ ذلك .
الراوي
على بن أبي طالب
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
التحقيق في أحاديث الخلاف · 978
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] الحارث مجروح.
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ زُهَيْرٌ : أحسبُهُ عَن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ قالَ : هاتوا ربعَ العُشرِ من كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ ولَكِن ليسَ عليكُم شيءٌ حتَّى تتمَّ مائتا درهمٍ، فإذا كانت مائتَي درهمٍ فَفيها خمسةُ دراهمَ فما زادَ فعَلى حسابِ ذلِكَ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 4/135
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي سنده عاصم بن ضمرة والحارث الأعور قلت عاصم والحارث متكلم فيهما ولم يقطع زهير برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم
أنَّهُ كتبَ هذا الكتابَ لعمرِو بنِ حزمٍ حينَ أمَّرَهُ على اليمنِ وفيهِ الزَّكاةُ : ليسَ فيها صدقةٌ حتَّى تبلغَ مائتي درهمٍ فإذا بلغَت مائتي دِرهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ ، وفي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ ، وليسَ فيما دونَ الأربعينَ صدقةٌ ، فإذا بلغت الذَّهبَ قيمةَ مائتي درهمٍ ففي قيمةِ كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ حتَّى تبلغَ أربعينَ دينارًا ، فإذا بلغَت أربعينَ دينارًا ففيها دينارٌ قالَ أبو أوَيْسٍ : وَهَذا عن ابنِ حزمٍ أيضًا : فرائضُ صدقةِ البقرِ ليسَ فيما دونَ ثلاثينَ صدقةٌ فإذا بلغَت الثَّلاثينَ ففيها فَحلٌ جَذَعٌ إلى أن تبلغَ أربعينَ ، فإذا بلغَت أربعينَ ففيها بقرةٌ مُسنَّةٌ إلى أن تبلغَ ستِّينَ فإذا بلغت ستِّينَ ففيها تَبيعانِ .
الراوي
محمد بن عمرو بن حزم
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 6/13
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم حين أمره على اليمن وفيه الزكاة: ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهما درهم وليس فيما، دون الأربعين صدقة فإذا بلغت الذهب قيمة مائتي درهم ففي قيمة كل أربعين درهماً درهم، حتى تبلغ أربعين ديناراً فإذا بلغت أربعين ديناراً ففيها دينار، قال أبو أويس: وهذا عن ابني حزم أيضاً: فرائض صدقة البقر ليس فيما دون ثلاثين صدقة، فإذا بلغت الثلاثين ففيها فحل جذع إلى أن تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة إلى أن تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان. .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المحلى · 6/13
الحُكم
ضعيف[فيه] الكابلي محمد بن العباس بن الحسن وهو ضعيف [والحديث] منقطع [إلا أنه] محمول على الاتصال إذ هو معروف عن محمد بن عمرو عن أبيه بأسانيد أخرى صحيحة
قد عفَوتُ لَكُم عَن صدَقةِ الخَيلِ والرَّقيقِ ، فَهاتوا صَدقةَ الرِّقةِ رُبعَ العُشرِ ، مِن كلِّ مائتي دِرهَمٍ خمسةَ دراهمَ ، ومن كلِّ عِشرينَ دينارًا نِصفَ دينارٍ ، وليسَ في مائتَي دِرهمٍ شيءٌ حتَّى يَحولَ علَيها الحَولُ ، فإذا حالَ عليها الحولُ فَفيها خَمسةُ دراهمَ ، فما زادَ فَفي كل أربَعين دِرهمًا درهمٌ ، وفي كلِّ أربعةِ دَنانيرَ تزيدُ على العِشرينَ دينارًا درهمٌ حتَّى يبلُغَ الذَّهبُ أربَعينَ دينارًا فيَكونُ فيها دينارٌ وفي أربعةٍ وعِشرينَ دينارًا نِصفُ دينارٍ ودرهمٌ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 3/11
الحُكم
ضعيف[فيه] الحسن بن عمارة ضعيف
ليسَ فيمَا دونَ مائتَي درهمٍ شيءٌ ، فإذَا بلغَتْ ففيهَا خمسُ دراهمَ .
الراوي
محمد الباقر بن علي بن الحسين
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 1/257
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل جيد. ولعبد بن حميد، عن أبي أمامة مرفوعاً موصولاً مثله
إذا بلغَت خمسَ أواقٍ ففيها خَمسةُ دراهمَ، وفي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ .
الراوي
محمد الباقر
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 4/136
الحُكم
صحيحسنده صحيح
إذَا بلغَتْ خمسَ أواقي ففيها خمسةُ دراهمٍ و في كلِّ أربعِينَ درهمًا درهمٌ .
الراوي
محمد الباقر بن علي بن الحسين
المحدِّث
العيني
المصدر
عمدة القاري · 8/374
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
وليسَ فيما دونَ خمسِ أواقيٍّ منَ الورِقِ صدقةٌ فإذا بلغ مائتي درْهمٍ، ففيها خمسةُ دراهمَ .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 6/80
الحُكم
صحيحصحيح
وليس فيما دونَ خمسِ أواقٍ من الوَرِقِ صدقةٌ ، فإذا بلغ مائتيْ درهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ .
المحدِّث
الألباني
المصدر
تمام المنة · 361
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج