حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهما ، وليس فيما دون المائتين شيء ، فإذا»· 15 نتيجة

الترتيب:
هاتوا رُبعَ العُشورِ [من] كُلِّ أربَعينَ دِرهَمًا [دِرهَمًا]، وليسَ فيما دونَ المِائَتَينِ شَيءٌ، فإذا كانت مِائَتَينِ ففيها خَمسةُ دَراهِمَ، فما زادَ على حِسابِ ذلك .
الراوي
على بن أبي طالب
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
التحقيق في أحاديث الخلاف · 978
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] الحارث مجروح.
هاتُوا رُبعَ العُشورِ مِن كلِّ أربعينَ درهمًا، وليسَ فيما دونَ المِائَتْينِ شيءٌ، فإذا كانَتْ مِائتَيْنِ ففيها خمسةُ دراهِمَ، فما زادَ فعلى حسابِ ذلكَ. .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
تنقيح التحقيق · 3/63
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] الحارث مجروح
هاتوا رُبعَ العُشورِ مِن كلِّ أربعينَ درهمًا، وليسَ فيما دونَ المائتَينِ شيءٌ، فإذا كانَت مائتي درهمٍ، ففيها خمسةُ دراهمَ، فما زادَ فعلَى ذلِكِ الحسابِ .
الراوي
علي
المحدِّث
ابن خزيمة
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 4/ 57
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
هاتُوا ربعَ العُشورِ من كلِّ أربعينَ درهمًا وليس عليكم شيءٌ حتى يتمَّ مائتا درهمٍ فإذا كانت مائتي درهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ فما زاد فعلى حسابِ ذلك .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
نصب الراية · 2/366
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله طرق
قد عفوتُ لكم عن صدقةِ الخيلِ والرَّقيقِ ، ولكن هاتوا رُبعَ العُشورِ من كلِّ أربعينَ درهمًا درهمًا .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
السنن والأحكام · 3/240
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ فيه ] الحارث الأعور
قد عفوتُ لكمْ عنْ صدقةِ الخيلِ والرَّقيقِ ولكن هاتوا رُبُعَ العُشُورِ من كلِّ أربعينَ دِرْهمًا دِرْهمًا .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 2/248
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
قد عفوتُ لكم عن صدقةِ الخيلِ والرَّقيقِ فهاتوا صدقةَ الرِّقَةِ من كلِّ أربعين درهمًا درهمًا ، وليس في تسعين ومائةٍ شيءٌ ، فإذا بلغت مائتَيْن ففيها خمسةُ دراهمَ . وليس فيما دون المائتَيْن زكاةٌ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
الدراري المضية · 158
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده مقال
"قد عَفوتُ لكُم عن صَدَقةِ الخَيلِ والرَّقيقِ، فهاتوا صَدَقةَ الرِّقَةِ، مِن كُلِّ أربَعينَ دِرهَمًا دِرهَمًا، وليسَ في تِسعينَ ومِائةٍ شَيءٌ، فإذا بَلغَت مِائَتَينِ ففيهما خَمسةُ دَراهمَ"، وفي لفظ: "وليسَ فيما دونَ المِائَتَينِ زَكاةٌ" .
الراوي
علي
المحدِّث
صديق خان
المصدر
الروضة الندية · 1/190
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده مقال
قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: قد عفَوْتُ لكم عن صَدَقةِ الخَيْلِ والرَّقيقِ، ولكنْ هاتوا رُبُعَ العُشورِ، من كلِّ أربعينَ دِرهمًا دِرهمًا. .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 1097
الحُكم
صحيحصحيح لغيره
هاتوا ربعَ عُشرِ أموالِكم من كلِّ أربعينَ درهمًا .
المحدِّث
ابن العربي
المصدر
عارضة الأحوذي · 2/76
الحُكم
ضعيفلا يصح
إنِّي قد عَفوتُ لَكُم عَن صدقةِ الخيلِ والرَّقيقِ ولَكِن هاتوا ربُعَ العُشرِ من كلِّ أربعينَ دِرهمًا دِرهمًا .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 1459
الحُكم
صحيححسن
هاتوا رُبْعَ العشرِ مِنْ كلِّ أربعينَ درهمًا وما زادَ فبحسابِ ذلكَ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 4/160
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] زيد بن حبان لا أرى برواياته بأسا يحمل بعضها بعضا
حديث الحارِثِ، عن عليٍّ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: عفَوتُ لكم عن صَدقةِ الخَيلِ والرَّقيقِ [ولَكِن هاتوا ربُعَ العُشرِ من كلِّ أربعينَ دِرهمًا دِرهمًا] .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 326
الحُكم
ضعيفيرويه أبو إسحاقَ عنه، حدَّث به عن أبي إسحاقَ، كذلك جماعةٌ منهم: عَمرُو بنُ قيسٍ المُلائيُّ، وإسرائيلُ، وزَكريَّا بنُ أبي زايدةَ، وسُفيانُ الثَّوريُّ، وشَريكٌ، والسَّيِّدُ بنُ عيسى الهَمدانيُّ، وابنُ عُيَينةَ، وحجَّاجٌ، ومَيسرةُ بنُ حَبيبٍ، وعبدُ العزيزِ بنُ مُسلِمٍ، وقَتادةُ، وسعيدُ بنُ أبي عَروبةَ، وعُمرُ بنُ عامِرٍ، وغَيرُهم. وخالَفهم موسى بنُ عُقبةَ، والأعمَشُ مِن روايةِ ابنِ نُمَيرٍ عنه. والحجَّاجُ بنُ أرطاةَ، وسُفيانُ الثَّوريُّ، كذلك قال أبو أسامةَ، عن الثَّوريِّ، ومَعمَرٍ. وأبو عَوانةَ، وعيسى بنُ إبراهيمَ أبو إسحاقَ العَبديُّ؛ فروَوه عن أبي إسحاقَ، عن عاصِمِ بنِ ضَمرةَ، عن عليٍّ. ويُشبِهُ أن يكونَ القولانِ صحيحَينِ، واللهُ أعلَمُ. ورواه أبو سَهلٍ مُحمَّدُ بنُ سالِمٍ، عن الشَّعبيِّ، عن الحارِثِ، عن عليٍّ.
عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قالَ لهُ : يا عليّ، أما علمتَ أني عفوتُ عن صدقَةِ الخيلِ، والرقيقِ، فأمّا البقرُ، والإبلُ، والشاءُ فلا، ولكن هاتُوا ربعَ العشرِ، من كل مائتي درهمٍ خمسةُ دراهمٍ، ومن كل عشرينَ دينارا نصفُ دينارٍ، وليسَ في مائتي درهمٍ شيء حتى يحولَ عليها الحولُ، فإذا حالَ عليها الحولُ ففيها خمسةُ دراهمٍ، فما زادَ ففي كل أربعينَ درهما درهم .
الراوي
عليّ بن أبي طالبٍ
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 6/61
الحُكم
صحيحمن طريق الحسن بن عمارة – وهو ساقط مطرح بإجماع
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ زُهَيْرٌ : أحسبُهُ عَن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ قالَ : هاتوا ربعَ العُشرِ من كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ ولَكِن ليسَ عليكُم شيءٌ حتَّى تتمَّ مائتا درهمٍ، فإذا كانت مائتَي درهمٍ فَفيها خمسةُ دراهمَ فما زادَ فعَلى حسابِ ذلِكَ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 4/135
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي سنده عاصم بن ضمرة والحارث الأعور قلت عاصم والحارث متكلم فيهما ولم يقطع زهير برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم

لا مزيد من النتائج