نتائج البحث عن
«هذا عندنا من عمر رضي الله عنه أن البينة قامت عنده على المقتول أو على أن ولي»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رجلًا من بكرِ بنِ وائلٍ قتل رجلًا من أهلِ الحيرةِ ، فكتب فيه عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أن يدفعَ إلى أولياءِ المقتولِ فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفَوا ، فدُفِع الرجلُ إلى وليِّ المقتولِ إلى رجلٍ يُقالُ له : حُنَينٌ من أهلِ الحيرةِ فقتله ، فكتب عمرُ بعدَ ذلك : إن كان الرجلُ لم يقتلْ فلا تقتلوه ، فرأوا أن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أراد أن يُرَضِّيَهم من الدِّيَةِ .
قالَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ : إنَّ اللَّهَ تعالى بعثَ محمَّدًا صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأنزلَ عليهِ الكتابَ فَكانَ فيما أنزلَ عليهِ آيةُ الرَّجمِ فقَرأنا بِها وعقَلناها ووعَيناها ، فأخشَى أن يطولَ بالنَّاسِ عَهْدٌ فيقولوا : إنَّا لا نجِدُ آيةَ الرَّجمِ فتُترَكَ فريضةٌ أنزلَها اللَّهُ تعالى وإنَّ الرَّجمَ في كتابِ اللَّهِ تعالى حقٌّ علَى من زنى ، إذا أحصنَ منَ الرِّجالِ والنِّساءِ إذا قامَتِ البيِّنةُ ، أو كانَ الحبَلُ أوِ الاعترافُ .
ثم ذَكَرَ عن عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنه مِثلَه، وزادَ فيه: وايمُ اللهِ، لولا أنْ يقولَ الناسُ: كَتَبَ عُمَرُ في كتابِ اللهِ ما لم يُنزِلْ لكَتَبتُها، [يعني حديثَ: قال عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه وهو جالِسٌ على مِنبَرِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ بَعَثَ إلينا مُحمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالحَقِّ، وأنزَلَ عليه الكتابَ، فكان ممَّا أُنزِلَ عليه آيةُ الرَّجمِ، قَرَأْناها ووَعَيْناها وعَقَلْناها، ورَجَمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ورَجَمْنا بعدَه، وأَخْشى إنْ طال بالناسِ زمانٌ أنْ يقولَ قائِلٌ: واللهِ ما نَجِدُ الرَّجمَ في كتابِ اللهِ، فيَضِلُّوا بتَركِ فريضةٍ أنزَلَها اللهُ، وإنَّ الرَّجمَ في كتابِ اللهِ على مَن زَنى إذا أحصَنَ منَ الرِّجالِ أوِ النِّساءِ إذا قامتِ البيِّنةُ، أو كان الحَبَلُ أو الاعترافُ.] .
عن إبْراهيمَ: أنَّ رَجُلًا مِن بَكْرِ بنِ وائِلٍ قَتَلَ رَجُلًا مِن أهْلِ الحِيرةِ، فكتَبَ فيه عُمَرُ بنُ الخطَّابِ أن يُدفَعَ إلى أوْلِياءِ المَقْتولِ؛ فإن شاؤوا قَتَلوه، وإن شاؤوا عَفَوا، فدُفِعَ الرَّجُلُ إلى [وَلِيِّ] المَقْتولِ -إلى رَجُلٍ يقالُ له: حُنَيْنٌ مِن أهْلِ الحِيرةِ- فقَتَلَه، فكَتَبَ عُمَرُ بَعْدَ ذلك: إن كانَ الرَّجُلُ لم يُقتَلْ فلا تَقْتُلوه، فرَأَوا أنَّ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عنه- أرادَ أن يُرضِيَهم مِن الدِّيَةِ. .
أن عمر – يعني ابن الخطاب – رضي الله عنه خطب فقال : إن الله بعث محمدا بًالحق ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان فيما أنزل عليه : آية الرجم ، فقرأناها ووعيناها ، ورجم رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ورجمنا من بعده ، وإني خشيت إن طال بًالناس الزمان أن يقول قائل : ما نجد آية الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى ؛ فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا ، إذا قامت البينة ، أو كان حمل ، أو اعتراف ، وايم الله ! لولا أن يقول الناس : زاد عمر في كتاب الله عز وجل ، لكتبتها .
أنَّ عمرَ -يعني ابنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ- خطبَ فقالَ: إنَّ اللَّهَ بعثَ محمَّدًا بالحقِّ، وأنزلَ عليهِ الكتابَ، فَكانَ فيما أُنزِلَ عليهِ آيةُ الرَّجمِ، فقرأناها ووَعيناها، ورجمَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، ورجمنا من بعدِهِ، وإنِّي خشيتُ إن طالَ بالنَّاسِ الزَّمانُ أن يقولَ قائلٌ: ما نجدُ آيةَ الرَّجمِ في كتابِ اللَّهِ، فيَضلُّوا بتركِ فريضةٍ أنزلَها اللَّهُ تعالى، فالرَّجمُ حقٌّ على مَن زنى منَ الرِّجالِ والنِّساءِ إذا كانَ مُحصنًا إذا قامَتِ البيِّنةُ، أو كانَ حَملٌ أوِ اعترافٌ، وايمُ اللَّهِ لولا أن يقولَ النَّاسُ زادَ عمرُ في كتابِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ لَكَتبتُها .
قال عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه وهو جالِسٌ على مِنبَرِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ بَعَثَ إلينا مُحمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالحَقِّ، وأنزَلَ عليه الكتابَ، فكان ممَّا أُنزِلَ عليه آيةُ الرَّجمِ، قَرَأناها ووَعَيْناها وعَقَلْناها، ورَجَمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ورَجَمْنا بعدَه، وأَخْشى إنْ طال بالناسِ زمانٌ أنْ يقولَ قائِلٌ: واللهِ ما نَجِدُ الرَّجمَ في كتابِ اللهِ، فيَضِلُّوا بتَركِ فريضةٍ أنزَلَها اللهُ، وإنَّ الرَّجمَ في كتابِ اللهِ على مَن زَنى إذا أحصَنَ منَ الرِّجالِ أوِ النِّساءِ إذا قامتِ البيِّنةُ، أو كان الحَبَلُ أو الاعترافُ. .
لما طُعنَ عمرُ وثب عُبيدُ اللهِ بنُ عمرَ على الهُرمُزانِ فقتَله فقيل لعمرَ : إنَّ عُبَيدَ اللهِ قتَل الهُرمُزانَ : قال : ولمَ قتَله ؟ قال : إنه قتل أبي . قيل : وكيف ذاك ؟ قال : رأيتُه قبل ذلك مُستخْليًا بأبي لُؤلؤةَ وهو أمرَه بقتل أبي ، قال عمرُ : ما أدري ما هذا ، انظُروا إذا أنا مُتُّ فاسأَلوا عُبيدَ اللهِ البيِّنَةَ على الهُرمُزانِ هو قتَلني ، فإن أقام البيِّنَةَ فدمُه بدمي ، وإن لم يُقِمِ البيِّنةَ فاقتدُوا عُبيدَ اللهِ من الهُرمزانِ . فلما وَلِيَ عثمانُ قيل له : ألا تُمضِي وصيَّةَ عمرَ في عُبيدِ اللهِ ؟ قال : ومن وَلِيُّ الهُرمُزانِ ؟ قالوا : أنت يا أميرَ المؤمنينَ . قال : قد عَفَوتُ . .
أنَّ أبا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رضيَ اللَّهُ عنهُ - قالَ : فيما أَحرزَ العدوُّ من أموالِ المسلمينَ مِمَّا غُلِبوا عليهِ أو أبقَ إليهِم ثمَّ أحرَزَهُ المسلِمونَ مالِكوهُ أحقُّ بِهِ قبلَ القَسْمِ وبعدَهُ فإن اقتسمَ فلِصاحبِهِ أخذُهُ من يَدي من صارَ في سَهْمِهِ وعوِّضَ الَّذي صارَ في سَهْمِهِ قيمتَهُ مِن خَمسِ الخمسِ وَهَكذا حرٌّ إن اقتسمَ ، ثمَّ قامَت البيِّنةُ على حرِّيَّتِهِ .
أنَّ أبا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : فيما أحرزَ العَدوُّ من أموالِ المسلِمينَ مِمَّا غَلبوا علَيهِ أو أبقَ إليهم ثمَّ أحرزَهُ المسلمونَ : مالِكوهُ أحقُّ بِهِ قبلَ القَسْمِ وبعدَهُ ، فإن اقتُسِمَ فلصاحبِهِ أخذُهُ من يدي من صارَ في سَهْمِهِ ، وعوِّضَ الَّذي صارَ في سَهْمِهِ قيمتَهُ من خُمُسِ الخُمُسِ ، وَهَكذا حرٌّ إن اقتسمَ ثمَّ قامت البيِّنةُ على حرِّيَّتِهِ .
قال عمرُ رضي الله عنه : إنَّ اللهَ بعثَ محمدا بالحقِّ ، وأنزلَ عليهِ الكتابَ ، فكانَ مما أنزلَ اللهُ آيةَ الرجمِ ، فقرأْناهَا ، وعقلناها ، ووعيناها ، رجمَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، ورجمنا بعدهُ ، وأخشَى إن طالَ بالناسِ زمانٌ أن يقولَ قائلٌ : واللهِ ما نجدُ آيةَ الرجمِ في كتابِ اللهِ ، فيضلُّوا بتركِ فرِيضةٍ أنزلها اللهُ ، والرجمُ في كتابِ اللهِ حق على من زنَى إذا أُحصنَ من الرجالِ والنساءِ إذا قامتْ البينةُ ، أو كانَ الحبلُ ، أو الاعترافُ ، ثم إنا كنا نقرأ – فيما نقرأ – من كتابِ اللهِ ، أَنْ لا تَرْغَبُوا عَنْ آبائِكُمْ ، فَإِنّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُم ، أو إنّ كُفْرًا بِكُمْ أنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ .
لو كان عليٌّ طاعِنًا على عمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما يومًا مِنَ الدهرِ لطعن عليه يومَ أتاه أهلُ نَجْرانَ، وكان عليٌّ رَضِيَ اللهُ عنه كتَبَ الكتابَ بينَ أهلِ نجرانَ وبينَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فكَثُروا في عهدِ عمرَ رَضِيَ اللهُ عنه، حتَّى خافَهم على الناس؛ فوقع بينَهم الاختلافُ، فأتَوْا عمرَ رَضِيَ اللهُ عنه، فسألوه البدلَ؛ فأبدَلَهم، قال: ثم ندِموا، ووضع بينَهم شيئًا فأَبَوْهُ، فاستقالوه، فأَبَى أنْ يُقيلَهم؛ فلمَّا وَلِيَ عليٌّ رَضِيَ اللهُ عنه أَتَوْهُ، فقالوا: يا أميرَ المؤمنينَ، شفاعتُكَ بلسانِكَ، وخطُّكَ بيمينِكَ، فقال عليٌّ رَضِيَ اللهُ عنه: وَيْحَكُمْ، إنَّ عمرَ كان رشيدَ الأمرِ. .
أن عثمانَ بن عفانٍ رضي الله عنه قال لابن مسعودٍ : هل أنت منْتَهٍ عما بلغنِي عنكَ فاعْتَذِرَ بعضَ العُذرِ فقال عثمانُ رضي الله عنه : ويحكَ إني قد سمعتُ وحفظتُ وليس كما سمعت أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال : سيُقتلُ أميرٌ وينتزى منتزٍ وإني أنا المقتول وليس عمرُ رضي الله عنه إنما قُتِلَ عمرُ واحدٌ وإنه يُجتمعُ عليّ .
قال عُمَرُ: إنَّ اللهَ تعالى بعَثَ محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأنزَلَ عليه الكتابَ، فكان فيما أنزَلَ عليه آيةُ الرجمِ، فقرَأْنا بها، وعقَلْناها، ووعَيْناها، فأخشَى أنْ يطُولَ بالناسِ عهدٌ، فيقولوا: إنَّا لا نَجِدُ آيةَ الرجمِ، فتُترَكَ فريضةٌ أنزَلَها اللهُ، وإنَّ الرجمَ في كتابِ اللهِ تعالى حقٌّ على مَن زَنى إذا أحْصَنَ مِن الرجالِ والنِّساءِ، إذا قامَتِ البيِّنةُ، أو كان الحَبَلُ، أو الاعترافُ. .
قال عُمَرُ: لقد خَشيتُ أن يَطولَ بالنَّاسِ زَمانٌ حتَّى يَقولَ قائِلٌ: لا نَجِدُ الرَّجمَ في كِتابِ اللهِ، فيَضِلُّوا بتَركِ فريضةٍ أنزَلَها اللهُ، ألا وإنَّ الرَّجمَ حَقٌّ على مَن زَنى وقد أحصَنَ، إذا قامَتِ البَيِّنةُ، أو كان الحَبَلُ، أو الِاعتِرافُ -قال سُفيانُ: كَذا حَفِظتُ- ألا وقد رَجَمَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ورَجَمنا بَعدَه. .
لا مزيد من النتائج