نتائج البحث عن
«هما سواء إلى خمس من الإبل قال : وقال علي : " النصف من كل شيء "»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ ابنَ مسعودٍ قال في الرجلِ والمرأةِ هما سواءٌ إلى خمسٍ من الإبلِ وقال على النصفِ من كلِّ شيٍء
أنَّ ابنَ مسعودٍ قال في الرجلِ والمرأةِ هما سواءٌ إلى خمسٍ من الإبلِ وقال على النصفِ من كلِّ شيٍء .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه قال: في المَواضحِ خَمسٌ خَمسٌ مِن الإبلِ، والأَصابعُ سَواءٌ، كلُّهنَّ عَشرٌ عَشرٌ مِن الإبلِ. .
في المواضِحِ خمسٌ خمس ٌمن الإبِلِ والأصابِعُ سواءٌ كلُّهنَّ عشرٌ عشرٌ من الإبِلِ .
حديثٌ : في المواضحِ خمسٌ خمسٌ [مِن الإبلِ، والأَصابعُ سَواءٌ، كلُّهنَّ عَشرٌ عَشرٌ مِن الإبلِ] .
في كلِّ أصبعٍ عشرٌ من الإبلِ وفي كلّ سنٍّ خمسٌ من الإبلِ والأصابعُ سواءٌ والأسنانُ سواءٌ .
في كُلِّ إصبَعٍ عَشرٌ، وفي كُلِّ سِنٍّ خَمسٌ مِنَ الإبِلِ، والأصابِعُ سواءٌ، والأسنانُ سَواءٌ .
عن أبي غطفانَ أنَّ مروانَ أرسلَهُ إلى ابنِ عباسٍ يسألُهُ ماذا جعلَ في الضِّرسِ قال فيه خمسٌ منَ الإبلِ قال فردَّني إلى ابنِ عباسٍ قال أتجعلُ مُقدَّمَ الفمِ كالأضراسِ قال لو لم تعتبرْ ذلك إلَّا بالأصابعِ عَقلُها سواءٌ .
في كُلِّ إصبَعٍ عَشرٌ مِن الإبلِ، وفي كلِّ سِنٍّ خَمسٌ مِن الإبلِ، والأصابعُ سَواءٌ، والأسنانُ سَواءٌ. قال محمَّدٌ: وسمِعْتُ مَكحولًا يقولُ، ولا يذكُرُه عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. [قال عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ]: قال أبي: قال عبدُ الرَّزَّاقِ: ما رأَيْتُ أحدًا أَورعَ في الحديثِ مِن محمَّدِ بنِ راشدٍ. .
عن علِيٍّ رَضِيَ اللهُ عنه-قالَ زُهَيْرٌ: أَحسَبُه عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أنَّه قالَ: "هاتوا رُبُعَ العُشْرِ"، فذَكَرَ الحَديثَ إلى أن قالَ: "وفي الإبِلِ"، فذَكَرَ صَدَقتَها كما ذَكَرَ الزُّهْريُّ، "وفي خَمْسٍ وعِشْرينَ خَمْسٌ مِن الغَنَمِ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإن لم تكن ابنةَ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ إلى خَمْسٍ وثَلاثينَ"، وساقَ الحَديثَ، فقالَ: "إذا زادَتْ واحِدةً -يَعْني على التِّسْعينَ- ففيها حِقَّتانِ طَروقتا الجَمَلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإن كانَتِ الإبِلُ أَكثَرَ مِن ذلك ففي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ". وذَكَرَ باقيَ الحَديثِ، ليس فيه ما في رِوايةِ سُفْيانَ عن أبي إسْحاقَ مِنَ الاسْتِئْنافِ، وفيه وفي كَثيرٍ مِن الرِّواياتِ عنه: "في خَمْسٍ وعِشْرينَ خَمْسُ شِياهٍ"، وقالَ في جُبْرانِ ما بَيْنَ السِّنينَ عَشَرةُ دَراهِمَ أو شاتَينِ. .
عن الحارثِ عن عليٍّ ، قال زهيرٌ : أحسبُهُ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فذكر صدقةَ الوَرِقِ ، : إذا كانت مائتيْ درهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ ، فما زاد فعلى حسابِ ذلك وقال في البقرِ : في كلِّ ثلاثينَ تبيعٌ ، وفي كلِّ أربعينَ مُسِنَّةٌ ، وليس على العواملِ شيٌء وقال في الإبلِ : في خمسٍ وعشرينَ خمسٌ من الغنمِ ، فإذا زادت واحدةً ففيها بنتُ مخاضٍ ، فإن لم تكن فابنُ لبونٍ ذَكَرٍ قال زهيرٌ : وفي حديثِ عاصمٍ : إذا لم يكن في الإبلِ بنتُ مخاضٍ ولا ابنُ لبونٍ فعشرةُ دراهمَ أو شاتانِ .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قال في السنِّ خمسٌ منَ الإبلِ .
عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه موقوفًا قال: في خمسٍ وعشرينَ مِنَ الإبلِ خمسُ شِياهٍ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وعشرينَ فبِنتُ مَخاضٍ، فإذا زادَتْ على عشرينَ وَمِئةٍ تُستأنَفُ الفريضةُ على الحسابِ الأوَّلِ. .
عن عُمَرَ نحو [كِتابُ الصَّدَقةِ: في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ فدونَها الغَنَمُ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، وفيما فوقَ ذلك إلى خَمسٍ وثَلاثينَ ابنةُ مَخاضٍ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، وفيما فوقَ ذلك إلى خَمسٍ وأربَعينَ بنتُ لَبونٍ، وفيما فوقَ ذلك إلى سِتِّينَ حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ، وفيما فوقَ ذلك إلى خَمسٍ وسَبعينَ جَذَعةٌ، وفيما فوقَ ذلك إلى تِسعينَ ابنَتا لبونٍ، وفيما فوقَ ذلك إلى عِشرينَ ومِائةٍ حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، فما زادَ على ذلك مِنَ الإبِلِ ففي كُلِّ أربَعينَ بنتُ لبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، ثُمَّ ذَكَرَ صَدَقةَ الغَنَمِ] .
عَن عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ أنَّهُ قالَ: في فرائضِ الإبلِ: إذا زادَت على تِسعينَ، ففيها حقَّتانِ إلى عِشرينَ ومائةٍ . فإذا بلغَتِ العشرينَ والمائةَ، استُقْبِلَتِ الفَريضةُ في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغَت خمسًا وعشرينَ فرائضُ الإبلِ . فإذا كثُرَتِ الإبلُ، فَفي كلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ .
لا مزيد من النتائج