نتائج البحث عن
«هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة»· 16 نتيجة
الترتيب:
أرسلَ عثمانُ إلى أبي يسألُهُ عنها فقال أَبَي كيفَ يُفْتِي منافقٌ فقال عثمانُ نعيذُكَ باللهِ أنْ تكونَ منافقًا ونعوذُ باللهِ أنْ يكونَ مثلُ هذا في الإسلامِ ثم تموتَ ولم تُبَيِّنْهُ قال فإِنِّي أَرَى أنَّهُ أحَقُّ بِهَا حتى تَغْتَسِلَ مِنَ الحَيْضَةِ الثالِثَةِ وقَدْ حَلَّ لهَا الصلاةُ قال فَلَا أَعْلَمُ عثمانَ إِلَّا أَخَذَ بِذَلِكَ
عن عُمَرَ، وعَبْدِ اللهِ، وأبي موسى -رَضِيَ اللهُ عنهم-؛ في الرَّجُلِ يُطلِّقُ، فتَحيضُ ثَلاثَ حِيَضٍ، فيُراجِعُها قَبْلَ أن تَغْتسِلَ، قالَ: هو أَحَقُّ بها ما لم تَغْتسِلْ مِن الحَيْضةِ الثَّالِثةِ. .
عن ثلاثَة عشرَ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّهم قالوا هو أحقُّ بها ما لم تغتسِلْ من الحَيضةِ الثَّالثةِ أبو بكرٍ وعمرَ وجعل يَعدُّ .
أرسَلَ عُثمانُ إلى أبي عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ يَسألُه عن رَجُلٍ طلَّقَ امرأتَه، ثُمَّ راجَعَها حينَ دخَلَتْ في الحَيضةِ الثَّالثةِ. فقال أبي: وكيف يُفتي مُنافقٌ؟! فقال عُثمانُ: نُعيذِكُ باللهِ أنْ تَكونَ هكذا. قال: هو أحَقُّ بها ما لم تَغتسِلْ مِن الحَيضةِ الثَّالثةِ. .
عن ثَلاثةَ عَشَرَ مِن أصْحابِ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أنَّهم قالوا: هو أَحَقُّ بها ما لم تَغْتسِلْ مِن الحَيْضةِ الثَّالِثةِ: أبو بَكْرٍ، وعُمَرُ، فعَدَّ ثَلاثةَ عَشَرَ إنْسانًا. .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ زوجُها أحقُّ بِها ما لَم تغتسل منَ الحيضةِ الثَّالثةِ .
أرسلَ عثمانُ إلى أبي يسألُهُ عنها فقال أَبَي كيفَ يُفْتِي منافقٌ فقال عثمانُ نعيذُكَ باللهِ أنْ تكونَ منافقًا ونعوذُ باللهِ أنْ يكونَ مثلُ هذا في الإسلامِ ثم تموتَ ولم تُبَيِّنْهُ قال فإِنِّي أَرَى أنَّهُ أحَقُّ بِهَا حتى تَغْتَسِلَ مِنَ الحَيْضَةِ الثالِثَةِ وقَدْ حَلَّ لهَا الصلاةُ قال فَلَا أَعْلَمُ عثمانَ إِلَّا أَخَذَ بِذَلِكَ .
أنَّ عُبادةَ بنَ الصامِتِ قال: لا تَبِينُ حتى تَغتَسِلَ منَ الحَيْضةِ الثالثةِ، وتَحِلَّ لها الصلاةُ. .
قال: أرسَلَ عُثمانُ إلى أُبَيِّ بنِ كَعبٍ في ذلك، فقال أُبَيُّ بنُ كَعبٍ: أَرى أنَّه أحقُّ بها حتى تَغتَسِلَ من حَيْضَتِها الثالثةِ، وتَحِلَّ لها الصلاةُ، قال: فما أعلَمُ عُثمانَ إلَّا أخَذَ بذلك. .
إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ فرأَتْ أوَّلَ قَطرةٍ مِن دمٍ حَيضتِها الثَّالثةِ، فلا رَجعةَ لَهُ علَيها . قالَ: فسَألتُ عن ذلِكَ بالمدينةِ، فبَلغَني أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ، ومُعاذَ بنَ جبلٍ، وأبا الدَّرداءِ كانوا يجعَلونَ لَهُ عَليها الرَّجعةَ، حتَّى تغتَسِلَ منَ الحيضةِ الثَّالثةِ .
أَّن عمرَ بنَ الخطابِ طلَّق امرأتَه ، فأرادتْ أنْ تغتسلَ منَ الحَيضةِ الثالثةِ ، فقال عمرُ بنُ الخطابِ : امرأتي وربِّ الكعبةِ ! فراجعَها .
عن ثلاثةَ عشرَ من أصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ هو أحقُّ بها ما لم تغتسلْ .
عنِ ابنِ عباسٍ قال إذا حاضتِ المطلقةُ الحيضةَ الثالثةَ فقدْ بانتْ مِنْ زوجِها إلا إنَّها لا تتزوجُ حتى تطهرَ .
أن الأحوصَ هَلَك بالشامِ حين دخلتِ امرأتُه في الدمِ من الحَيْضَةِ الثالثةِ، وقد كان طلقها، فكتب معاويةُ بنَ أبي سفيانَ إلى زيدِ بنِ ثابتٍ يسألُه عن ذلك ؟ فكتب إليه زيدٌ : إنها إذا دخلت في الدَّمِ من الحَيْضَةِ الثالثةِ ؛ فقد بَرِئَتْ منه وبَرِئَ منها، لا يَرِثُها ولا تَرِثُه .
عن عائشةَ قالت: إذا طعنت المطلقةُ في الدمِ من الحيضةِ الثالثةِ فقد برئتْ منه .
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: إذا طَعَنَتِ المُطلَّقةُ في الدمِ منَ الحَيْضةِ الثالثةِ، فقد بَرِئَتْ منه. .
لا مزيد من النتائج