نتائج البحث عن
«هو أحق بها ما دامت في العدة»· 17 نتيجة
الترتيب:
عن إبراهيمَ قال : كان فيما جاء به عروةُ البارقيُّ إلى شريحٍ من عندِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ : أن الأصابعَ سواءٌ الخِنصَرَ والإبهامَ وإن جُرِحَ الرجالُ والنساءُ سواءٌ في السِّنِّ والموضِحَةَ ، وما خلا ذلك فعلى النصفِ ، وإن في عينِ الدابةِ ربُعَ ثمنِها ، وإن أحقَّ أحوالِ الرجلِ أن يُصدَّقَ عليها عندَ موتِه في ولدِه إذا أقرَّ به ، قال مغيرةُ : ونسيت الخامسةَ حتى ذكَّرني عبيدةُ أن الرجلَ إذا طلق امرأتَه ثلاثا ورِثتْه ما دامت في العدةِ
كانَ الرَّجلُ أحقَّ برجعةِ امرأتِهِ فقال وإن طلَّقَها ما يشاءُ ، ما دامت في العدَّةِ ، وإنَّ رجلًا منَ الأنصارِ تغضَّبَ على امرأتِهِ ، فقالَ : واللَّهِ لا أؤويكِ ولا أفارقُكِ ، قالَت : وَكَيفَ ذلِكَ ؟ قالَ : أطلِّقُكِ ، فإذا دَنا أجلُكِ راجعتُكِ ، ثمَّ أطلِّقُكِ فإذا دَنا أجلُكِ راجعتُكِ فذَكَرَت ذلِكَ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، فأنزلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ قالَ : فاستَقبلَ النَّاسُ الطَّلاقَ من كانَ طلَّقَ ومن لَم يَكُن طلَّقَ .
المُختَلِعةُ يَلحَقُها الطَّلاقُ ما دامَتْ في العِدَّةِ. .
للمطلقةِ ثلاثا النفقةُ والسكنى ما دامت في العدةِ .
عن عائشةَ أنها قالت في المُطَلَّقةِ ثلاثًا وهو مريضٌ ترِثُه ما دامتْ في العِدَّةِ .
كان عِمرانُ بنُ حُصَينٍ وابنُ مَسعودٍ يَقولانِ في التي تَفتَدي مِن زَوجِها: يَقَعُ عليها الطَّلاقُ ما دامَتْ في العِدَّةِ. .
كانَ الرَّجلُ أحقَّ برجعةِ امرأتِهِ فقال وإن طلَّقَها ما يشاءُ ، ما دامت في العدَّةِ ، وإنَّ رجلًا منَ الأنصارِ تغضَّبَ على امرأتِهِ ، فقالَ : واللَّهِ لا أؤويكِ ولا أفارقُكِ ، قالَت : وَكَيفَ ذلِكَ ؟ قالَ : أطلِّقُكِ ، فإذا دَنا أجلُكِ راجعتُكِ ، ثمَّ أطلِّقُكِ فإذا دَنا أجلُكِ راجعتُكِ فذَكَرَت ذلِكَ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، فأنزلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ قالَ : فاستَقبلَ النَّاسُ الطَّلاقَ من كانَ طلَّقَ ومن لَم يَكُن طلَّقَ . .
عن عُمَرَ وعائشةَ أمِّ المؤمنينَ وابنِ عمرَ أنَّ المطلَّقةَ ترِثُ ما دامتْ في العدَّةِ إذا طلَّقَها وهو مريضٌ ومات من مرضِهِ ذلكَ .
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قال إنِ اختارَتْ نفسَها فهي واحدةٌ ولا يَخطبُها هو ولا من سِواهُ إلا بعد انقضاءِ العدةِ وإنِ اختارَتْ زوجَها فهيَ واحدةٌ وهو أحقُّ بِها .
عن إبراهيمَ قال : كان فيما جاء به عروةُ البارقيُّ إلى شريحٍ من عندِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ : أن الأصابعَ سواءٌ الخِنصَرَ والإبهامَ وإن جُرِحَ الرجالُ والنساءُ سواءٌ في السِّنِّ والموضِحَةَ ، وما خلا ذلك فعلى النصفِ ، وإن في عينِ الدابةِ ربُعَ ثمنِها ، وإن أحقَّ أحوالِ الرجلِ أن يُصدَّقَ عليها عندَ موتِه في ولدِه إذا أقرَّ به ، قال مغيرةُ : ونسيت الخامسةَ حتى ذكَّرني عبيدةُ أن الرجلَ إذا طلق امرأتَه ثلاثا ورِثتْه ما دامت في العدةِ .
حَديثٌ رواه نُعَيمُ بنُ حَمَّادٍ، عن يزيدَ بنِ هارونَ، عن ابْنِ أبي عَرُوبةَ، عن هِشامِ بنِ عُرْوةَ، عن أبيه، عن عائِشةَ: في الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرأتَه ثلاثًا في مَرَضِه، قالت: تَرِثُه ما دامَتْ في العِدَّةِ؟ .
عن علِيٍّ: هو أحقُّ بها ما لم يخرُجْ من مِصْرِها. [في الزوْجَينِ الكافِرَينِ يُسلِمُ أحَدُهما]. .
عن ابنِ عمرَ قالَ هوَ أحقُّ بِها ما لم يُرضَ منْها يعني الْهبةَ .
عن ثلاثةَ عشرَ مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : هوَ أحقُّ بِها ، ما لم يغتسِلْ .
عن ثلاثةَ عشرَ من أصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ هو أحقُّ بها ما لم تغتسلْ .
أنَّهُ قال في عَبدٍ له امرأةٌ مَملوكةٌ، فبيعَتْ، قال: هو أحَقُّ بها حيث لَقيَها. .
عن عُمَرَ، وعَبْدِ اللهِ، وأبي موسى -رَضِيَ اللهُ عنهم-؛ في الرَّجُلِ يُطلِّقُ، فتَحيضُ ثَلاثَ حِيَضٍ، فيُراجِعُها قَبْلَ أن تَغْتسِلَ، قالَ: هو أَحَقُّ بها ما لم تَغْتسِلْ مِن الحَيْضةِ الثَّالِثةِ. .
لا مزيد من النتائج