نتائج البحث عن
«هو أحق بها ما لم تضع الآخر»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: «أيُّما امرَأةٍ فقدَت زَوجَها فلَم تَدرِ أينَ هو فإنَّها تَنتَظِرُ أربَعَ سِنينَ، ثُمَّ تَنتَظِرُ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، فإذا تَزَوَّجَت فقدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ» وفيه زيادة: فإذا تَزَوَّجَت فقَدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ .
أنَّ عُثمانَ قال: «أيُّما امرَأةٍ فقدَت زَوجَها فلَم تَدرِ أينَ هو فإنَّها تَنتَظِرُ أربَعَ سِنينَ، ثُمَّ تَنتَظِرُ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، فإذا تَزَوَّجَت فقدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ» وفيه زيادة: فإذا تَزَوَّجَت فقَدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ .
عن ابنِ عمرَ قالَ هوَ أحقُّ بِها ما لم يُرضَ منْها يعني الْهبةَ .
عن علِيٍّ: هو أحقُّ بها ما لم يخرُجْ من مِصْرِها. [في الزوْجَينِ الكافِرَينِ يُسلِمُ أحَدُهما]. .
عن ثلاثةَ عشرَ مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : هوَ أحقُّ بِها ، ما لم يغتسِلْ .
عن ثلاثةَ عشرَ من أصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ هو أحقُّ بها ما لم تغتسلْ .
عن عليٍّ كان يقولُ : هو أَحَقُّ بها ، دخل أو لم يَدخلْ بها .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ : أيُّما امرأةٍ فقدت زوجَها ، فلم تدرِ أينَ هوَ فإنَّها تنتظِرُ أربعَ سنينَ ثمَّ تنتظرُ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، فإذا تزوَّجَتْ فقدِمَ زوجُها المفقودُ قبلَ أن يدخُلَ بِها زوجُها الآخرُ كانَ أحقَّ بِها فإن دخلَ بِها زوجُها الآخرُ ، فالأوَّلُ المفقودُ بالخيارِ بينَ امرأتِهِ والمَهْرِ .
عن ثلاثَة عشرَ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّهم قالوا هو أحقُّ بها ما لم تغتسِلْ من الحَيضةِ الثَّالثةِ أبو بكرٍ وعمرَ وجعل يَعدُّ .
عن ثَلاثةَ عَشَرَ مِن أصْحابِ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أنَّهم قالوا: هو أَحَقُّ بها ما لم تَغْتسِلْ مِن الحَيْضةِ الثَّالِثةِ: أبو بَكْرٍ، وعُمَرُ، فعَدَّ ثَلاثةَ عَشَرَ إنْسانًا. .
عن عُمَرَ، وعَبْدِ اللهِ، وأبي موسى -رَضِيَ اللهُ عنهم-؛ في الرَّجُلِ يُطلِّقُ، فتَحيضُ ثَلاثَ حِيَضٍ، فيُراجِعُها قَبْلَ أن تَغْتسِلَ، قالَ: هو أَحَقُّ بها ما لم تَغْتسِلْ مِن الحَيْضةِ الثَّالِثةِ. .
من وهبَ هبةً فهو أحقُّ بها ما لم يُثِبْ منها .
مَنْ وَهَبَ هِبةً فهو أَحقُّ بها ما لمْ يَثِبْ منها. .
مَن وَهَبَ هِبةً، فهو أحَقُّ بها، ما لم يُثَبْ منها. .
لا مزيد من النتائج