نتائج البحث عن
«هو الرجل يحلف على الحرام فلا يؤاخذه الله بتركه»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عَبْدِ اللهِ قالَ: الأيمانُ أرْبَعةٌ: يَمينانِ يُكَفَّرانِ، ويَمينانِ لا يُكَفَّرانِ؛ فالرَّجُلُ يَحلِفُ: واللهِ لا يَفعَلُ كَذا وكَذا، فيَفعَلُ، والرَّجُلُ يَقولُ: واللهِ أَفعَلُ، فلا يَفعَلُ، وأمَّا اليَمينانِ اللَّتانِ لا يُكَفَّرانِ؛ فإنَّ الرَّجُلَ يَحلِفُ ما فَعَلْتُ كَذا وكَذا، وقد فَعَلَه، والرَّجُلُ يَحلِفُ لقد فَعَلْتُ كَذا وكَذا، ولم يَفعَلْه. .
عن عبدِ اللَّهِ، قالَ : الأيمانُ أربعةٌ : يمينانِ تُكَفَّرانِ ويمينانِ لا تُكفَّرانِ، فالرَّجلُ يحلِفُ : واللَّهِ لا يَفعَلُ كذا وَكَذا فيفعلُ، والرَّجلُ يقولُ : واللَّهِ أفعَل فلا يفعلُ، وأمَّا اليَمينانِ اللَّذانِ لا تُكفَّرُ فإنَّ الرَّجُلَ يحلفُ ما فعلتُ كذا وَكَذا وقد فعلَهُ، والرَّجلُ يحلفُ لقد فَعلتُ كذا وَكَذا ولم يَفعَلهُ .
في الرجلِ يقول : هو يهوديّ أو نصرانيّ أو برءَ من الإسلامِ في اليمينِ يحلفُ عليهِ فيحنث ، قال : كفارةُ يمينٍ .
سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم عنِ الرَّجلِ يقولُ : هوَ يَهوديٌّ ، أو نصرانيٌّ ، أو بريءٌ منَ الإسلامِ في اليمينِ يحلِفُ عليهِ فيَحنثُ ، قالَ : كفَّارةُ يمينٍ .
[سُئل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الرَّجُلِ يقولُ: هو يهوديٌّ أو نصرانيٌّ، أو بريءٌ من الإسلامِ في اليمينِ يَحلِفُ عليه فيَحنَثُ؟] قال: فيه كفَّارةُ يمينٍ .
عنِ ابنِ عُمرَ، قال: مَن حلَفَ على يَمينِ إصْرٍ فلا كفَّارةَ له. والإصِرُ: أنْ يَحلِفَ بطَلاقٍ، أو عِتاقٍ، أو نَذْرٍ، أو مَشْيٍ. ومَن حلَفَ على يَمينٍ غيرِ ذلك فلْيَأتِ الَّذي هو خَيرٌ؛ فهو كفَّارتُه. .
أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن الرجلِ يقول : هو يُهودِيّ أو نصرانِيّ أو مجوسِيّ أو بريءٌ من الإسلامِ في اليمينِ يحلفُ بِها فيحنث في هذهِ الأشياءِ ؟ فقال : عليهِ كفارةُ يمينٍ .
عن النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّه سُئِلَ عن الرجلِ يقولُ : هو يُهوديٌّ أو نصرانيٌّ أو مجوسيٌّ أو بريءٌ من الإسلامِ في اليمينِ يحلِفُ بِها فيحنَثُ في هذهِ الأشياءِ ؟ فقال : عليهِ كفَّارةُ يمينٍ .
عن عليٍّ ، في الرجلِ يحلفُ : عليهِ المشيُ ، قال : يمشي ، فإن عجزَ ركب وأهدى بدنَةً .
وعنِ ابنِ عُمرَ , رضي اللهُ عنهما في الرجلِ يَبعَثُ بالهَدْيِ وهو مُقيمٌ ، قال : يواعِدُه يومًا ، فإذا بلَغ أمسَكَ هو عمَّا يمُسِكُ عنه الحرامُ .
الرَّجلُ يَحلِفُ على اليمينِ ، ثمَّ يَستَثني في نَفسِهِ ، قالَ : ليسَ ذلِكَ بشيءٍ ، حتَّى يُظهِرَ الاستِثناءَ ، كما يُظهِرُ اليَمينَ .
الرجلُ يحلفُ على اليمينِ ثم يَسْتَثْنِي في نَفْسِهِ قال : ليس ذلك بشيٍء حتى يُظْهِرَ الاستثناءَ كما يُظْهِرُ اليمينَ .
عن عليٍّ في الرجلِ يحلفُ عليهِ المشيَ إلى بيتِ اللهِ أو إلى الكعبةِ قال عليهِ حجةٌ أو عمرةٌ ماشيًا وإن شاء ركبَ وأهراقَ دمًا .
حديثُ عليٍّ : في الرجلِ يحلفُ عليهِ المشيُ إلى بيتِ اللهِ تعالى أو إلى الكعبةِ ، قال : عليهِ حجةٌ أو عمرةٌ ماشيًا . وإن شاء ركب وأهراقَ دمًا .
عن محمد بن المنكدر قال: رأيتُ جابرَ بنَ عبدِ اللهِ يحلِفُ أنَّ ابنَ صائدٍ هو الدَّجَّالُ ، فقلتُ : أتحلِفُ باللهِ ؟ قال : إنِّي كنتُ عند رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسمِعتُ عمرَ بنَ الخطَّابِ يحلِفُ على ذلك فلم يُنكِرْه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
لا مزيد من النتائج