نتائج البحث عن
«هو الزوج ، فعفوه إتمام الصداق ، وعفوها أن تضع شطرها»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن مَسعودِ بنِ خالدٍ في وَرِكِ الشاةِ الَّتي بعثَ بِها للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فردَّ إليه شَطرَها ، فأكَلَ عيالُه منه وبقِيَ كَما هوَ .
عَن إبراهيمَ، قال: مَن عَفا مِن ذي سَهمٍ فعَفوُه عَفوٌ، قد أجازَ عُمَرُ وابنُ مَسعودٍ العَفوَ مِن أحَدِ الأولياءِ، ولم يَسألوا: أقُتِلَ غيلةً كان ذلك أم غَيرُه .
أنَّ عمرَ رزقَ عمارًا وابنَ مسعودٍ وعثمانَ بنَ حنيفٍ شاةً لعمارٍ شطرُها وبطنُها ولعبدِ اللهِ رُبْعُها ولعثمانَ رُبْعُها كلَّ يومٍ .
وليُّ العقدِ الزَّوجُ [يعني حديثَ: وَليُّ عُقدةِ النِّكاحِ هو الزَّوجُ] .
الذي بيدِه عقدةُ النكاحِ هو الزوجُ .
إنَّ مِن إتمامِ إيمانِ العبدِ أنْ يستثنيَ في كلِّ حديثٍ .
عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} هو الزَّوْجُ. .
أنَّ عليًّا وابنَ عباسٍ سُئِلَا عن رجلٍ تزوَّجَ امرأةً وشَرَطَتْ عليهِ أنَّ بِيَدِهَا الفُرقَةَ والجماعَ وعليها الصداقُ فقالا : عَمِيَتْ عن السُّنَّةِ ووَلَّيْتَ الأمرَ غيرَ أهلِه عليكَ الصداقُ وبيدِكَ الفُرَاقُ والجماعُ .
سألني عليٌّ رضيَ اللهُ عنهُ عن الذي بيدِه عقدةُ النِّكاحِ قال قلتُ هو الوليُّ قال لا بل هو الزوجُ .
عن عبدِ اللهِ هو ابنُ مسعودٍ أنه سُئلَ في رجلٍ تزوَّج امرأةً فمات عنها ولم يدخلْ بها ، ولم يفرضْ لها الصَّداقَ ؟ فقال : لها الصداقُ كاملًا ، وعليها العِدَّةُ ، ولها الميراثُ ، فقال مَعقلُ بنُ سِنانٍ : سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى به في بَرْوَعٍ بنتِ واشقٍ ، وفي روايةٍ لها مثلُ صداقِ نسائِها لا وكسَ ولا شططَ .
قال البَيْهَقيُّ: وهذا لأنَّ خَيْبَرَ فُتِح شَطْرُها عَنْوةً، وشَطْرُها صلحًا، فقسَم ما فُتِح عَنْوةً بين أهلِ الخُمُسِ والغانمِينَ، وعزَل ما فُتِح صلحًا لنوائبِهِ، وما يَحتاجُ إليه مِن أمورِ المسلِمينَ. .
سألَني عليٌّ بن أبي طالِب عنِ الَّذي بيدِهِ عقدةُ النِّكاحِ . فقُلتُ له : هوَ وليُّ المرأة . فقالَ عليٌّ : لا ، بَل هوَ الزَّوجُ .
أنَّ ابن عَبَّاسٍ -رَضيَ اللهُ عنه- قال: إتمامُ المُسافِرِ بَعدَ المُقيمِ مِنَ السُّنَّةِ. .
الحاملُ إذا قَتَلَتْ عمدًا لا تُقْتَلُ حتى تضعَ ما في بطنها إن كانت حاملًا ، وحتى يُكْفَلُ ولدها ، وإن زنتْ حتى تضعَ ما في بطنها وحتى يُكْفَلَ ولدها .
المرأةُ إذا قَتلت عمدًا لا تقتلُ حتَّى تضعَ ما في بطنِها إن كانت حاملًا ، و حتَّى تكفلَ ولدَها ، و إن زنَت ( بهِ) لم تُرجَم حتَّى تضعَ ما في بطنِها ، و حتَّى تكفلَ ولدَها .
لا مزيد من النتائج