نتائج البحث عن
«هو الزوج إن شاء أتم لها الصداق»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عبدِ اللهِ هو ابنُ مسعودٍ أنه سُئلَ في رجلٍ تزوَّج امرأةً فمات عنها ولم يدخلْ بها ، ولم يفرضْ لها الصَّداقَ ؟ فقال : لها الصداقُ كاملًا ، وعليها العِدَّةُ ، ولها الميراثُ ، فقال مَعقلُ بنُ سِنانٍ : سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى به في بَرْوَعٍ بنتِ واشقٍ ، وفي روايةٍ لها مثلُ صداقِ نسائِها لا وكسَ ولا شططَ .
لَولا أنَّ عمرَ خيَّرَ المفقودَ بينَ امرأتِهِ أو الصَّداقِ لرأيتُ أن يحقُّ لها إذا جاءَ .
في رجُلٍ تزوَّجَ امرأةً فماتَ عنها، ولم يدخُلْ بها ولم يَفرِضْ لها الصَّداقَ، فقال: لها الصَّداقَ كامِلًا، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقال مَعقِلُ بنُ سِنانٍ: سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضى به في بِرْوَعَ بنتِ واشِقٍ. .
خمسُ صلواتٍ افترَضهُنَّ اللهُ ، من أحسنَ وُضوءَهُنَّ بوقتهِنَّ ، و أتَمَّ ركوعَهُنَّ ، و سُجودَهُنَّ ، و خُشوعَهُنَّ ، كان لهُ على اللهِ عَهدٌ أن يغفرَ لهُ ، و مَن لَم يفعلْ ، فليسَ لهُ عهدٌ علَى اللهِ ، إن شاء غفرَ لهُ ، و إن شاء عذَّبَه .
عن عبدِ اللهِ في رَجُلٍ تزوَّج امرأةً فمات عنها ولم يدخُلْ بها ولم يَفرِضْ لها الصَّداقَ، فقال: لها الصَّداقُ كامِلًا، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقال مَعقِلُ بنُ سِنانٍ: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى به في بَرْوَعَ بنتِ واشِقٍ .
عن عَبدِ اللهِ في رَجُلٍ تَزوَّجَ امرأةً، فمات عنها، ولم يَدخُلْ بها، ولم يَفرِضْ لها الصَّداقَ، فقال: لها الصَّداقُ كاملًا، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ. فقال مَعقِلُ بنُ سِنانٍ: سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى به في بِرْوَعَ بِنتِ واشِقٍ. .
عن عَبْدِ اللهِ في رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأةً، فماتَ عنها، ولم يَدخُلْ بِها، ولم يَفرِضْ لها الصَّداقَ، فقالَ: لها الصَّداقُ كامِلًا. وعليها العِدَّةُ ولها الميراثُ، فقالَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ قَضى به في بِرْوَعِ بِنْتِ واشِقٍ. .
أنَّ رجلًا تزوَّج امرأةً في عدِّتِها فرُفِع إلى عمرَ فضربَها دون الحدِّ وجعل لها الصداقَ وفرَّق بينهما وقال لا يجتمِعانِ أبدًا .
عَنِ ابنِ مَسعودٍ قال: لها نِصفُ الصَّداقِ وإن جَلَس بَيْنَ رِجْلَيها. .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قال: لا يجِبُ الصَّداقُ حتى يجامِعَها، لها نِصْفُه. .
عن ابنِ عَبَّاسٍ نحو [لها نِصفُ الصَّداقِ وإن جَلَسَ بَينَ رِجلَيها] .
خمسُ صلواتٍ افتَرضهُنَّ اللهُ عزَّ وجلَّ ، من أحسَنَ وُضوءَهُنَّ ، و صلَّاهُنَّ لوقتِهِنَّ ، و أتمَّ ركوعَهُنَّ و سجودَهُنَّ ، و خشوعَهُنَّ ، كان لهُ على اللهِ عهدٌ أن يغفِرَ لهُ ، و من لَم يفعلْ ، فليس لهُ علَى اللهِ عهدٌ ، إن شاء غفَر لهُ ، و إن شاء عذَّبَهُ .
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه، في رجُلٍ تزوَّجَ امرأةً، فماتَ عنها ولم يدخُلْ بها، ولم يفرِضْ لها الصَّداقَ، فقال: لها الصَّداقُ كاملًا، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقال مَعْقِلُ بنُ سِنانٍ: سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى به في بَرْوَعَ بنتِ واشِقٍ. .
حديث ابن مسعودٍ : فيمنْ خَلا بامرأةٍ ولم يحصلْ وطْئ لها نصفُ الصّداقِ. .
أنَّ رجلًا تزوج امرأةً فلما أصابها وجدها حُبْلَى ، فرَفع ذلكَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ففرَّقَ بينَهما وجعل لها الصداقَ وجلدَها مائةً .
لا مزيد من النتائج