نتائج البحث عن
«هو حر من مال البائع ؛ لأنه حنث أولهما»· 15 نتيجة
الترتيب:
من باع مملوكًا وله مالٌ وعليه دَيْنٌ فالدَّيْنُ علَى البائِعِ إلَّا أنْ يشترِطَ البائِعُ علَى المُشْتَرِي .
فَقالَتْ: هي يَومًا يَهوديَّةٌ ويَومًا نَصرانيَّةٌ، وكُلُّ مَملوكٍ لَها حُرٌّ، وكُلُّ مالٍ لَها في سَبيلِ اللَّهِ. .
المُدَبَّرُ لا يُباعُ و لا يُوهَبُ ، و هو حُرٌ من الثُلُثِ .
من حلف فاستثنَى فإن شاء مضَى وإن شاء ترك من غيرِ حِنثٍ ، لفظُ النَّسائيِّ ، ولفظُ التِّرمذيِّ : فقال : إن شاء اللهُ فلا حِنثَ عليه ، ولفظُ الباقين : فقد استثنَى .
اليمينُ حِنثٌ أو ندمٌ [يعني حديث: إنما اليمينُ حِنثٌ أو ندمٌ] .
حديثُ: الْحَلِفُ حِنْثٌ أو نَدَمٌ. [يعني حديث: إنَّما الحلِفُ حِنثٌ أو ندمٌ] .
هو حرُّ كُلُّهُ ، ليس للهِ شريكٌ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ كان مُستَنِدًا إلى ابنِ عباسٍ وعندَه ابنُ عَمرو سعيدُ بنُ زيدٍ فقال اعلَموا أني لم أَقُلْ في الكَلالةِ شيئًا ولم أَستَخْلِفْ مِن بعدي وإنه مَن أدرك وفاتي مِن سَبْيِ العربِ فهو حُرٌّ من مالِ اللهِ عزَّ وجلَّ فذكر الحديثَ وقد تقدَّم في الوَصايا .
حديث: من حَلَف فاستَثْنى فلا حِنْثَ عليه. .
عَن عبدِ اللَّهِ ابنِ عمرَ، أنَّهُ كانَ يقولُ: مَن حلفَ بِيَمينٍ فوَكَّدَها ثمَّ حَنثَ فعليهِ عِتقُ رقبةٍ، أو كِسوةُ عشرةِ مساكينَ، ومن حلفَ على يمينٍ فلم يوَكِّدها، ثمَّ حَنثَ، فعليهِ إطعامُ عشرةِ مَساكينَ، لِكُلِّ مسكينٍ مدٌّ مِن حنطةٍ .
أنَّ رَجُلًا مِن هُذَيلٍ أعتَقَ شَقيصًا له مِن مَملوكٍ، فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ: هو حُرٌّ كُلُّهُ، ليس للهِ شَريكٌ. .
قالَ عُمرَ في اللَّقيطِ لمن التقطَهُ : هوَ حرٌّ ، لَك وَلاؤُهُ .
من حَلفَ فقال إن شاءَ اللهُ فلا حِنثَ عليهِ .
مَن حَلَف فقال: إن شاء اللهُ، فلا حِنثَ عليه .
أنَّ رجلًا مِنْ هُذَيْلٍ أَعَتَقَ شَقِيصًا لَهُ من مَمْلُوكٍ فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هُوَ حُرٌّ كلُّهُ، ليسَ للهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى شَرِيكٌ .
لا مزيد من النتائج