نتائج البحث عن
«هو دين على السارق ، تقطع يده ، ويؤخذ منه»· 7 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ مُحَيْريزٍ قالَ: قلتُ لفَضالةَ بنِ عُبيدٍ أمِنَ السُّنَّةِ أن تُقطَعَ يدُ السَّارقِ، وتعلَّقَ في عُنقِهِ ؟ فقالَ: نعَم، إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أُتِيَ بسارِقٍ، فأمرَ بِهِ، فقُطِعَت يدُهُ، ثمَّ حسمَهُ، ثمَّ علَّقَها في عنقِهِ .
تُقطَعُ يَدُ السَّارِقِ في رُبُعِ دينارٍ. .
تُقطَعُ يدُ السَّارقِ في ثمنِ المِجَنِّ .
أنَّ صَفْوانَ بنَ أُمَيَّةَ قِيلَ له: إنَّه من لم يهاجِرْ هلَكَ. فقَدِمَ صَفْوانُ المدينةَ فنام في المسجِدِ وتوسَّد رداءَه، فجاء سارِقٌ فأخَذَ رداءَه من تحتِ رأسِه، فأخَذَ صَفْوانُ السَّارِقَ فجاء به إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأمر به رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تُقطَعَ يَدُه، فقال صَفْوانُ: إنِّي لم أُرِدْ هذا، هو عليه صَدَقةٌ. فقال: هلَّا قَبْلَ أن تأتيَني به! .
تُقطَعُ يدُ السَّارقِ في رُبُعِ دينارٍ فصاعدًا. .
تُقطعُ يدُ السارقِ في ربعِ دينارٍ فصاعدًا .
لا تُقطعُ يدُ السَّارقُ فيما دون المِجَنِّ .
لا مزيد من النتائج