نتائج البحث عن
«هي على ما بقي من الطلاق نكاح جديد ، وطلاق»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عُمرَ بنِ الخطَّابِ ، قالَ : هيَ علَى ما بقيَ منَ الطَّلاقِ .
أنَّ عمرَ سُئل عمَّن طلَّق تطليقتَيْن ، فانقضت عُدَّتُها فتزوَّجها غيرُه وفارقها ، ثمَّ تزوَّجها الأوَّلُ ، فقال : هي عنده على ما بقي من الطَّلاقِ .
عن عثمانَ أنه قال : ( كلُّ الطلاقِ جائزٌ إلا طلاقَ النشوانِ وطلاقَ المجنونِ ) .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضَى في المرأةِ يُطلِّقُها زَوجُها دون الثَّلاثِ ثم يَرتَجِعُها بعدَ زَوْجٍ: أنَّها على ما بَقِيَ من الطَّلاقِ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في المَرأةِ يُطلِّقُها زَوْجُها دونَ الثلاثِ، ثم يَرتَجِعُها بعدَ زَوجٍ: أنَّها على ما بَقيَ منَ الطلاقِ. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم قضى في المرأةِ يطلِّقُها زوجُها دونَ الثَّلاثِ ثُمَّ يَرتَجِعُها بعدَ زَوجٍ أنَّها علَى ما بقِيَ مِن الطَّلاقِ .
عن عليٍّ قال : هي على ما بقِيَ .
أن عليًّا رضيَ اللهُ عنهُ قال : هي عندَه على ما بقِيَ من طلاقِها .
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في الرجلِ يطلقُ امرأتَه تطليقةً أو تطليقتينِ ثم تُزوَّجُ فيطلِّقُها زوجُها قال : إن رجعت إليه بعدَ ما تزوَّجت ائتُنِفَ الطلاقُ وإن تزوجها في عدَّتِها كانت عندَه على ما بقِيَ .
عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ في الرَّجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ تَطليقَه أو تَطليقَتينِ ثمَّ تزوَّجُ فيطلِّقُها زوجُها قالَ : إن رجَعت إليهِ بعدما تزوَّجتِ ائتنَفَ الطَّلاقُ وأن تزوَّجَها في عدَّتِها كانَت عندَهُ على ما بَقيَ .
لَمَّا لاعَنَ عوَيمِرُ أخو بَني العَجْلانِ امرأتَه قال: يا رسولَ اللهِ، ظَلَمتُها إنْ أمسَكتُها؛ هي الطَّلاقُ، هي الطَّلاقُ، هي الطَّلاقُ. .
عن مَزِيدةَ، عن أبيه، سَمِعَ علِيًّا -رَضِيَ اللهُ عنه- يقولُ: هي على ما بَقِيَ. .
لَمَّا نَزَلتِ الآيةُ التي في سُورةِ البَقَرةِ في عَدَدٍ مِن عَدَدِ النِّساءِ قالوا: قد بَقيَ عَدَدٌ مِنَ النِّساءِ لم يُذكَرْنَ: الصِّغارُ والكِبارُ وأُولاتُ الأحمالِ، فأُنزِلتْ: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ} [الطلاق: 4] الآيةَ. .
خرجَ والشمسُ على أطرافِ السعفِ فقال ما بقيَ مِنَ الدُّنيا إلا مثلُ ما بقيَ مِنْ يومِنا .
إذا قال الرجلُ لامرأتِه : أنتِ طالقٌ بمشيئةِ اللهِ أو بإرادةِ اللهِ المشيئةُ هي خاصٌّ للهِ لا يقعُ الطلاقُ وفي الإرادةِ يقعُ الطلاقُ .
لا مزيد من النتائج