حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«هي عنده على ثلاث»· 50 نتيجة

الترتيب:
ثلاث حق على الله أن لا يرد لهم دعوة الصائم حتى يفطر والمظلوم حتى ينتصر والمسافر حتى يرجع وفي رواية عنده ثلاث لا يرد دعاؤهم الذاكر لله فذكر نحوه
الراوي
أبو هريرة ‏‏
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 10/154
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناد الرواية الثانية إسحاق بن زكريا الأيلي شيخ البزار ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح
أشَدُّ حَسَراتِ بني آدَمَ على ثلاثٍ رجُلٌ كانت عندَه امرأةٌ حَسْناءُ تُعجِبُه فولَدَتْ له غلامًا فماتت وليس عندَه ما يَسترضِعُ له ورجُلٌ كان على فَرَسٍ في غَزوٍ فرأى الغنيمةَ فسابَق أصحابَه إليها فلمَّا دنا منها وقَع فَرَسُه فمات فسُبِقَ إلى الغَنيمةِ ورجُلٌ كان له زَرْعٌ وناضِحٌ فلمَّا استوى زَرْعُه وأعجَبه مات ناضِحُه وليس عندَه ما يشتري به بعيرًا فمات زَرْعُه
الراوي
سمرة بن جندب
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط للطبراني · 5/72
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا سعيد بن بشير
ثلاث على كثبان المسك يوم القيامة لا يهولهم الفزع ولا يفزعون حين يفزع الناس رجل علم القرآن فقام به يطلب به وجه الله وما عنده ورجل نادى في كل يوم وليلة خمس صلوات يطلب وجه الله وما عنده ومملوك لم يمنعه رق الدنيا عن طاعة ربه
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 1/332
الحُكم
ضعيف الإسنادفيه بحر بن كنيز السقاء وهو ضعيف
أُوصيك بوصيةِ فاحفظْها فإنَّك لم تزالَ بخيرٍ ما حفظْتَ وصيتي يا عليُّ إن للمؤمنِ ثلاثُ علاماتٍ الصلاةُ والزكاةُ والصيامُ يا عليُّ وللمتكلِفِ من الرجالِ ثلاثُ علاماتٍ يتملَّقُ من شهدِه ويغتابُ من غاب عنه ويشمتُ بالمصيبةِ يا عليُّ وللمُرائي ثلاثُ علاماتٍ يكسلُ عن الصلاةِ إذا كان وحدَه وينشطُ لها إذا كان الناسُ عندَه ويُحبُّ أن يُحمدَ في جميعِ أمورِه وللظالمِ ثلاثُ علاماتٍ يقهرُ من دونَه بالغلبةِ ومن فوقَه بالمعصيةِ ويُظاهرُ الظلمةَ يا عليُّ وللمنافقِ ثلاثُ علاماتٍ إذا حدَّث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائْتُمنَ خان وللكسلانِ ثلاثُ علاماتٍ يتوانى حتى يُفْرِطَ ويُفَرِّطَ حتى يضيعَ ويُضيَّعَ حتى يأثمَ يا عليُّ وليس ينبغي للعاقلِ أنْ يكونَ شاخصًا إلا في ثلاثِ خصالٍ مَرمَّةٍ لمعاشٍ أو تزوُّدٍ لمعادٍ أو لذةٍ في غيرِ محرمٍ
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن عراق الكناني
المصدر
تنزيه الشريعة · 2/339
الحُكم
ضعيف الإسنادفيه حماد بن عمرو النصيبي قلت وفيه محمد بن إبراهيم السمرقندي اتهمه الذهبي بوضع هذه الوصية
إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ كتَب كتابًا قبْلَ أنْ يخلُقَ السَّمواتِ والأرضَ بألفَيْ عامٍ فهو عندَه على العرشِ أنزَل مِن ذلكَ الكتابِ آيتَيْنِ ختَم بهما سورةَ البقرةِ وإنَّ الشَّيطانَ لا يلِجُ بيتًا قُرِئَتْ فيه ثلاثَ ليالٍ
الراوي
النعمان بن بشير
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط للطبراني · 2/93
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن أيوب إلا عباد تفرد به ريحان
ما حقُّ امرئٍ مسلمٍ له شيءٌ يوصي فيه . يبيتُ ثلاثَ ليالٍ إلا ووصيتُه عنده مكتوبةٌ . قال عبدُاللهِ بنُ عمرَ : ما مرت عليّ ليلةٌ منذ سمعتُ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال ذلك ، إلا وعندي وصيتي .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1627
الحُكم
صحيحصحيح
إن الدَّيْنَ يُقْتَصُّ من صاحبِهِ يومَ القيامةِ إذا مات ولم يَقْضِهِ ؛ إلا من تَدَيَّن في ثلاثٍ : رجلٌ تَذْهَبُ قوتُهُ [ في سبيلِ اللهِ ]، فيَدِينُ ما يَتَقَوَّى به على عَدُوِّ اللهِ وعَدُوِّ رسولِهِ ؛ فمات فلم يَقْضِهِ . ورجلٌ مات عنده مسلمٌ ؛ فلم يَجِدْ ما يُكَفِّنُهُ إلا بِدَيْنٍ ؛ فمات ولم يَقْضِهِ . ورجلٌ خاف على نفسِهِ العُزْبَةَ لولم يكن عنده ما يَتزوجُ، فاستدان فتزوج ؛ لِيُعِفَّ نفسَه خشيةً على دينِهِ . فاللهُ يَقْضِي عن هؤلاء الدَّيْنِ يومَ القيامةِ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة · 5483
الحُكم
ضعيفضعيف
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال لعليِّ بنِ أبي طالبٍ : ( ( أوصيك بوصيَّةٍ فاحفَظْها ، فإنَّك لن تزالَ بخيرٍ ما حفِظتَ وصيَّتي . يا عليُّ إنَّ للمؤمنِ ثلاثَ علاماتٍ يتملَّقُ من شهِده ، ويغتابُ من غاب عنه ، ويشمَتُ بالمصيبةِ . يا عليُّ وللمُرائي ثلاثُ علاماتٍ : يكسَلُ عن الصَّلاةِ إذا كان وحدَه ، وينشَطُ لها إذا كان النَّاسُ عنده ، ويُحبُّ أن يُحمَدَ في جميعِ أمورِه ؛ وللظَّالمِ ثلاثُ علاماتٍ : يقهرُ من دونه بالغَلَبةِ ، ومن فوقه بالمعصيةِ ، ويُظاهرُ الظَّلَمةِ ؛ يا عليُّ وللمنافقِ ثلاثُ علاماتٍ : إذا حدَّث كذَب ، وإذا وعد أخلف وإذا ائْتُمن خان ؛ وللكسلانِ ثلاثُ علاماتٍ : يتوانَى حتَّى يُفرِّطَ ، ويُفرِّطُ حتَّى يُضيِّعَ ، ويُضيِّعُ حتَّى يأثمَ . يا عليُّ وليس ينبغي للعاقلِ أن يكونَ شاخصًا في ثلاثِ خِصالٍ : مرمَّةٍ لمعاشٍ ، أو حظوةٍ لمعادٍ أو لذَّةٍ في غيرِ محرَّمٍ ) ) وذكر باقي الوصيَّةِ إلى آخرِها
الراوي
علي بن الحسين بن علي
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
موضوعات ابن الجوزي · 3/448
الحُكم
ضعيفموضوع
أن ماعزًا أقرَّ على نفسِه بالزنى عندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ثلاثَ مراتٍ ، فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : إن أقررت الرابعةَ أقمتُ عليك الحدَّ ، فأقرَّ عنده الرابعةَ ، فأمرَ به فحبِس ، ثم سأل عنه ، فذكروا خيرًا ، فرُجِم
الراوي
أبو بكر الصديق
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
تفسير القرآن الكريم (سورة النساء) · 6/474
الحُكم
صحيححسن، و[فيه] جابر الجعفي يتكلمون فيه
إنَّ الدَّينَ يُقضي من صاحبِه يومَ القيامةِ إذا مات ، إلا من تَدَيَّن في ثلاثِ خِلالٍ : الرجلُ تضعُفُ قُوَّتُه فى سبيلِ اللهِ فيستدينُ يتقوَّى به على عدوِّ اللهِ وعدوِّه . ورجلٌ يموتُ عنده مسلمٌ لا يجدُ ما يُكفِّنُه ويواريه إلا بدَينٍ ، ورجلٌ خاف على نفسِه العَزَبةَ فينكحُ خشيةً على دِينِه ، فإنَّ اللهَ يقضي عن هؤلاءِ يومَ القيامةِ
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الترغيب والترهيب · 1130
الحُكم
ضعيفضعيف
عن أبي بكرِ الصديقِ أن ماعزا أقرَّ على نفسهِ بالزنَى عند رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثلاثَ مراتٍ ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : إن أقررتَ الرابعةَ أقمتُ عليكَ الحدَّ ، فأقرَّ عندهُ الرابعةَ ، فأَمرَ به فحبسَ ثم سأل عنه فذكروا خيرًا فرُجِمَ
الراوي
أبو بكر الصديق
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
تكفير المعين عند أئمة الدعوة النجدية – ضوابطه وشروطه · 23/123
الحُكم
ضعيفليس في هذا الحديث حجة من أجل جابر الجعفي
. . . فخرج رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأقام عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنهُ ثلاثَ ليالٍ وأيامَها حتى أدَّى عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الودائعَ التي كانت عنده للناسِ حتى إذا فرغَ منها لحِقَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ
الراوي
رجال قوم عبدالرحمن بن عويم
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل · 5/384
الحُكم
صحيح الإسنادإسناده حسن
إنَّ الدَّينَ يُقتَصُّ من صاحبِهِ يومَ القيامةِ إذا ماتَ إلَّا من يديَّنَ في ثلاثِ خلالٍ الرَّجلُ تضعفُ قوَّتُهُ في سبيلِ اللَّهِ فيستدينُ يتقَوَّى بِهِ لعدوِّ اللَّهِ وعدوِّهِ ورجلٌ يموتُ عندَهُ مسلمٌ لا يجدُ ما يُكفِّنُهُ ويواريهِ إلَّا بدَينٍ ورجلٌ خافَ اللَّهَ على نفسِهِ العزبةَ فينْكِحُ خشيةً على دينِهِ فإنَّ اللَّهَ يقضي عن هؤلاءِ يومَ القيامةِ
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف سنن ابن ماجه · 480
الحُكم
ضعيفضعيف
إنَّ الدَّيْنَ يُقضَى من صاحبِهِ يومَ القيامَةِ إذا ماتَ إلا من تَدَيَّنَ في ثلاثِ خِصَالٍ رجُلٌ يُضعِفُ قوتَهُ في سبيلِ الله فيستدينُ يتقَوَّى به لعدوِّ الله وعدوِّه ورجلٌ يموتُ عنده مسلمٌ لا يجِدُ ما يُكَفِّنُهُ ويُوارِيِهِ إلا بِدَيْنٍ ورجلٌ خافَ اللهُ على نفسِهِ العَزَبَةَ فينكِحُ خشيةً على دِينِهِ فإنَّ اللهَ يقضِي عن هؤلاءِ يومَ القيامةِ
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
السخاوي
المصدر
الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية · 3/1184
الحُكم
صحيححسن
إِنَّ الدَّيْنَ يُقْتَصُّ مِنْ صاحبِهِ يومَ القيامَةِ ، إلَّا مَنْ تَدَيَّنَ في ثلاثِ خلالٍ : الرجلُ تضعُفُ قُوَّتُهُ في سبيلِ اللهِ فيَسْتَدِينُ يَتَقَوَّى بِهِ لعدُوِّ اللهِ وعَدُوِّهِ ، ورجلٌ يموتُ عندَهُ مسلِمٌ لا يَجِدُ ما يُكَفِّنُهُ ويواريه إلَّا بِدَيْنٍ فيموتُ ولم يقضِهِ ، ورجلٌ خاف على نفْسِهِ العزَبَ فيَنكِحُ ليُعِفَّ نفْسَهُ بذلِكَ فيموتَ على ديْنِهِ ، فإِنَّ اللهَ يقْضِي عنْ هؤلاءِ يومَ القيامَةِ
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الجامع الصغير وزيادته · 1442
الحُكم
ضعيفضعيف
إنَّ الدَّينَ يُقتضَى من صاحبِه يومَ القيامةِ إذا مات ولم يقْضِه ، إلَّا من تديَّن في ثلاثِ خِصالٍ : الرَّجلُ تضعُفُ قوَّتُه في سبيلِ اللهِ فيتديَّنُ بما يتقوَّى به لعدوِّ اللهِ ولعدوِّه، ورجلٌ يموتُ عنده رجلٌ مسلمٌ فلا يجِدُ ما يُكفِّنُه ويُواريه إلَّا بدَيْنٍ فيموتُ ولم يقْضِه، ورجلٌ خاف على نفسِه العزوبةَ فنكح ليعِفَّ نفسَه بذلك خشيةً على دينِه، فإنَّ اللهَ يقضي عن هؤلاء يومَ القيامةِ
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
البيهقي
المصدر
شعب الإيمان · 4/1943
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[له متابعة]
أشدُّ حسراتِ بني آدمَ في الدنيا ثلاثٌ : رجلٌ كانت له أرضٌ تسقى ، وله سانيةٌ يسقي عليها أرضَه ، فلما اشتدَّ وأخرجت ثمرتَها ؛ ماتت سانيتُه ، فيجدُ حسرةً على سانيتِه التي قد علم أنَّهُ لا يجدُ مثلَها ، ويجدُ حسرةً على ثمرةِ أرضِه أن تفسدَ قبل أن يحتالَ حيلةً . ورجلٌ له فرسٌ جوادٌ ، فلقيَ جمعًا من الكفارِ ، فلما دنا بعضُهم من بعضٍ ؛ انهزم أعداءُ اللهِ ، فسبق الرجلُ على فرسِه ، فلما كاد أن يلحقَ ؛ انكسرتْ يدُ فرسِه ، فنزل عندَه ؛ يجدُ حسرةً على فرسِه أن لا يجدَ مثلَه ، ويجدُ حسرةً على مافاتَه من الظفرِ الذي كان أشرفَ عليه . ورجلٌ كانت عندَه امرأةٌ قد رضيَ هيْأَتها ودِينَها ، فنفست غلامًا ؛ فماتت بنفاسها ، فيجدُ حسرةً على امرأتِه ؛ يظنُّ أنَّهُ لن يصادفَ مثلَها ، ويجدُ حسرةً على ولدِه يخشى ضيعتَه قبل أن يجدَ من يُرضِعُه . قال : فهذه أكثرُ أولئك الحسراتِ
الراوي
سمرة بن جندب
المحدِّث
الألباني
المصدر
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة · 6159
الحُكم
ضعيفضعيف
أشدُّ حسَرَاتِ بَنِي آدَمَ ثَلاثٌ رجلٌ كانَتْ لَهُ أرضٌ تُسْقَى وَلَهُ سَانِيَةٌ يَسْقِي عَلَيْهَا أَرْضَهُ فَلَمَّا اشتدَّ ظَمَأُ أَرْضِهِ وَأَخْرَجَتْ ثَمَرَهَا مَاتَتْ سَانِيَتُهُ فيجِدُ حَسْرَةً علَى سَانِيَتِهِ الَّتِي قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَجِدُ مثلَها ويَجِدُ حَسْرَةً عَلَى ثَمَرَةِ أَرْضِهِ الَّتِي تَفْسَدُ قَبْلَ أن يحتالَ حيلةً ورجلٌ له فَرَسٌ جوَادٌ فَلَقِيَ جَمْعًا مِنَ الكفارِ فَلَمَّا دَنَا بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ انهزَمَ أعداءُ اللهِ فَسَبَقَ الرجلُ عَلَى فَرَسِهِ فلَمَّا كَادَ أَنْ يلحَقَ انكَسَرَتْ يَدُ فَرَسِهِ فنزَلَ عندَهُ يَجِدُ حَسْرَةً علَى فرسِهِ أن لَّا يجدَ مثْلَهُ ويجدُ حسرةً على ما فاتَهُ من الظَّفَرِ الَّذِي كان أَشْرَفَ عَلَيْهِ ورجُلٌ كانتْ عندَهُ امرأَةٌ قَدْ رَضِيَ هَيْأَتَها وَدِينَهَا فنَفِسَتْ غُلَامًا فمَاتَتْ بِنِفَاسِهَا فيجِدُ حَسْرَةً عَلَى امرأتِهِ يظنُّ أنه لن يصادِفَ مثلَها ويجدُ حسْرَةً على ولدِهِ يخْشَى ضَيْعَتَهُ قَبْلَ أن يَجِدَ مَنْ يُرْضِعُهُ قال فهذِهِ أكبَرُ هؤلاءِ الحسراتِ
الراوي
سمرة بن جندب
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد · 4/275
الحُكم
صحيح الإسنادإسناده حسن ليس فيه غير سعيد بن بشير وقد وثقه جماعة
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : إن ربكم تعالى ليس عنده ليل ولا نهار نور السموات والأرض من نور وجهه وإن مقدار يوم من أيامكم عنده ثنتي عشرة ساعة وتعرض عليه أعمالكم بالأمس أوب النهار اليوم فينظر فيها ثلاث ساعات فيطلع فيها على ما يكره فيغضبه ذلك فأول من يعلم غضبه حملة العرش يجدونه ثقل عليهم فتسجد حملة العرش وسرادقات العرش والملائكة المقربون وسائر الملائكة ثم ينفخ جبريل بالقرن فلا يبقى شيء إلا سمع صوته فيسبحون الرحمن عز وجل ثلاث ساعات فذلك قوله في كتابه { هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرنا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير } فتلك تسع ساعات ثم يؤتى بالأرزاق فينظر فيها ثلاث ساعات فذلك قوله { يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر } { كل يوم هو في شأن } قال : هذا من شأنكم وشأن ربكم عز وجل
الراوي
[عبدالله بن مكرز، أو عبيدالله بن مكرز]
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 1/90
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه
عن ابنِ مسعودٍ رضي اللهُ عنه قال : إنَّ ربَّكم تعالى ليس عندَه ليلٌ ولا نهارٌ نورُ السَّمواتِ والأرضِ من نورِ وجهِه وإنَّ مقدارَ يومٍ من أيامِكم عندَه ثنتي عشرةَ ساعةً وتُعرَضُ عليه أعمالُكم بالأمسِ أوب النَّهارِ اليومَ فينظُرُ فيها ثلاثَ ساعاتٍ فيطَّلِعُ فيها على ما يكرَهُ فيُغضِبُه ذلك فأوَّلُ مَن يعلَمُ غضبَه حَمَلةُ العرشِ يجِدونَه ثقُل عليهم فتسجُدُ حَمَلةُ العرشِ وسُرادقاتِ العرشِ والملائكةُ المقرَّبونَ وسائرُ الملائكةِ ثُمَّ ينفُخُ جبريلُ بالقرنِ فلا يبقى شيءٌ إلَّا سمِع صوتَه فيُسبِّحونَ الرَّحمنَ عزَّ وجلَّ ثلاثَ ساعاتٍ فذلك قولُه في كتابِه { لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ * أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ} فتلك تسعُ ساعاتٍ ثُمَّ يُؤتَى بالأرزاقِ فينظُرُ فيها ثلاثَ ساعاتٍ فذلك قولُه {يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ} {كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ} قال : هذا من شأنِكم وشأنِ ربِّكم عزَّ وجلَّ
الراوي
[عبدالله بن مكرز، أو عبيدالله بن مكرز]
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد · 1/90
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه أبو عبد السلام قال أبو حاتم : مجهول وقد ذكره ابن حبان في الثقات وعبد الله بن مكرز أو عبيد الله على الشك لم أر من ذكره
بينما النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المنبرِ إذ قال : آمين ثلاثَ مرَّاتٍ ، فسُئل عن ذلك فقال : أتاني جبريلُ فقال : من ذُكِرتَ عنده فلم يُصلِّ عليك فأبعده اللهُ قُلْ آمين ، فقلتُ آمين ، وقال : من أدرك والدَيْه أو أحدَهما فمات ولم يُغفرْ له فأبعده اللهُ قُلْ آمين ، فقلتُ آمين ، قال : ومن أدرك رمضانَ ولم يُغفرْ له فأبعده اللهُ قُلْ : آمين ، قلتُ : آمين
المحدِّث
السخاوي
المصدر
القول البديع · 211
الحُكم
ضعيف الإسنادرجاله ثقات لكن فيه يزيد بن أبي زياد ، وهو مختلف فيه
ثلاثٌ مَن تدَيَّنَ فيهنَّ ثمَّ ماتَ ولَم يقضِ فإنَّ اللهَ يقضي عنهُ رجلٌ يكونُ في سبيلِ اللهِ فيخلَقُ ثَوبَهُ فيخافُ أن تبدوَ عَورتُهُ أو كلمةً نحوها فيموتُ ولَم يقضِ دَينَهُ ورجلٌ ماتَ عندَهُ رجلٌ مسلمٌ فلَم يجدْ ما يُكفِّنُهُ بهِ ولا ما يُوارِيهِ فماتَ ولَم يقضِ دَيْنَه ورجلٌ خافَ على نفسِهِ العنَتَ فتعفَّفَ بنكاحِ امرأةٍ فماتَ ولَم يقضِ فإنَّ اللهَ يقضي عنهُ يومَ القيامةِ
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الترغيب والترهيب · 1130
الحُكم
ضعيفضعيف
عن حمَّادٌ قالَ أخذتُ من ثمامةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أنسٍ كتابًا زعمَ أنَّ أبا بَكرٍ كتبَهُ لأنسٍ وعليْهِ خاتمُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حينَ بعثَهُ مصدِّقًا وَكتبَهُ لَهُ فإذا فيهِ هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرضَها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها نبيَّهُ صلى الله عليه وسلم فمن سئلَها منَ المسلمينَ على وجْهِها فليعطِها ومن سئلَ فوقَها فلاَ يعطِهِ فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ الغنمُ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ. فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مخاضٍ إلى أن تبلغَ خمسًا وثلاثينَ فإن لم يَكن فيها بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكرٌ فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طروقةُ الفحلِ إلى ستِّينَ فإذا بلغت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها ابنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ فمن بلغت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ وأن يجعلَ معَها شاتينِ إنِ استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درْهمًا أو شاتينِ ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَ عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ ابنةُ لبونٍ فإنَّها تقبلُ منْهُ قالَ أبو داودَ من ها هنا لم أضبطْهُ عن موسى كما أحبُّ ويجعلُ معَها شاتينِ إنِ استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درْهمًا أو شاتينِ ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ بنتُ مخاضٍ فإنَّها تقبلُ منْهُ وشاتينِ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ ابنُ لبونٍ ذَكرٌ فإنَّهُ يقبلُ منْهُ وليسَ معَهُ شيءٌ ومن لم يَكن عندَهُ إلاَّ أربعٌ فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها وفي سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تبلغَ مائتينِ فإذا زادت على مائتينِ ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى أن تبلغَ ثلاثمائةٍ فإذا زادت على ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ولاَ يؤخذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولاَ ذاتُ عوارٍ منَ الغنمِ ولاَ تيسُ الغنمِ إلاَّ أن يشاءَ المصَّدِّقُ ولاَ يجمعُ بينَ مفترقٍ ولاَ يفرَّقُ بينَ مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ وما كانَ من خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهما بالسَّويَّةِ فإن لم تبلغ سائمةُ الرَّجلِ أربعينَ فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها وفى الرِّقةِ ربعُ العشرِ فإن لم يَكنِ المالُ إلاَّ تسعينَ ومائةً فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها.
الراوي
حماد بن سلمة
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح سنن أبي داود · 1567
الحُكم
صحيحصحيح
أن أبًا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقا وكتبه له فإذا فيه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم في كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فإذا تبًاين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنها تقبل قال أبو داود من هاهنا لم أضبطه عن موسى كما أحب ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليس عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون ، وليس عنده إلا بنت مخاض ، فإنها تقبل منه وشاتين ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ، وليس معه شيء ، ومن لم يكن عنده إلا أربع فليس فيها شيء ، إلا أن يشاء ربها . وفي سائمة الغنم : إذا كانت أربعين ففيها شاة ، إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان ، إلى أن تبلغ مائتين ، فإذا زادت على مائتين ففيها ثلاث شياه ، إلى أن تبلغ ثلثمائة ، فإذا زادت على ثلثمائة ففي كل مائة شاة شاة . ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار من الغنم ، ولا تيس الغنم ، إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين مفترق ، ولا يفرق بين مجتمع ، خشية الصدقة . وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بًالسوية ؛ فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شيء ، إلا أن يشاء ربها ، وفي الرقة ربع العشر ؛ فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء ، إلا أن يشاء ربها
الراوي
أبو بكر الصديق
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 1567
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك أن أبا بكر رضي الله عنه كتب لهم إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل ففي كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستة وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستة وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتاه له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويجعل منها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابن لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإن زادت ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت ففي كل مائة شاة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المتصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها
الراوي
أبو بكر الصديق
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل · 3/264
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ أبا بَكْرٍ، كتبَ لَهُم : إنَّ هذِهِ فَرائضُ الصَّدقةِ ، الَّتي فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ ، الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فمن سُئِلَها منَ المسلِمينَ على وجهِها فليُعطِ ، ومن سئلَ فوقَ ذلِكَ فلا يعطِ فيما دونَ خَمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بِنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طَروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ، ومن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَت عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ دِرهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِمائةٍ، فإذا زادت ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ مِن خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةٌ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم تَكُن إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح سنن النسائي · 2446
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ أبا بَكْرٍ،كتبَ لَهُ : إنَّ هذِهِ فرائضُ الصَّدقةِ الَّتي فرَضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها منَ المسلمينَ على وجهِها فليُعْطِها، ومن سُئِلَ فوقَها فلا يعطِهِ فيما دونَ خمسٍ وعِشرينَ منَ الإبلِ في خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بلَغت خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستَّةً وثلاثينَ ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلغَت إحدى وستِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستَّةً وسبعينَ ففيها ابنَتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغَت إِحدى وتِسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت علَى عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ، فإذا تَباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ فمَن بلغَت عندَهُ صدقةُ الجذَعةِ وليسَتْ عندَهُ جَذَعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبِلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتَينِ إن استيسَرَتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صَدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ إلَّا جَذَعةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ ابنةُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليست عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتَينِ إن استَيسَرَتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلَغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليسَت عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يقبلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعةٌ منَ الإبلِ فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَت واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنَمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بينَ مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ من خَليطَينِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقِصةً من أربعينَ شاةً واحدةً فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعينَ ومائةً فلَيسَ فيهِ شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح سنن النسائي · 2454
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ أبا بَكْرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ كَتبَ لَهُم أنَّ هذِهِ فرائضُ الصَّدَقةِ الَّتي فَرضَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ علَى المسلِمينَ ، الَّتي أمرَ بِها اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، فمَن سألَها منَ المسلِمينَ علَى وجهِها فليُعْطِها ، ومَن سُئِلَ فوقَ ذلِكَ فلا يُعطِهِ : فيما دونَ خَمسٍ وعِشرينَ منَ الإبلِ ففي كلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ ، فإذا بلَغت خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنَةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثلاثينَ ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ ، فإذا بلَغت ستَّةً وثلاثينَ فَفيها ابنةُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربَعينَ ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طروقَةُ الفَحلِ إلى ستِّينَ ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ فَفيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ ، فإذا بلغَت ستَّةً وسَبعينَ فَفيها بِنتا لبونٍ إلى تِسعينَ ، فإذا بلغَت إحدى وتِسعينَ فَفيها حقَّتانِ طَروقتا الفَحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ ، فإن زادَت علَى عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ ، وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ ، فمن بلغت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليسَت عِندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ ، ويجعلُ معَها شاتَينِ إنِ استَيسَرتا لَهُ ، أو عِشرينَ دِرهمًا ومَن بلغَت عندَهُ الصَّدَقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ إلَّا الجَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ ، ويُعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا ومن بلَغت عِندَهُ الصَّدَقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ، ويُجعَلُ معَها شاتَينِ إنِ استيسَرتا لَهُ ، أو عِشرينَ درهمًا . ومن بلَغَت عندَهُ صدَقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منهُ ، ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ ، ومن بلغت عندَهُ الصدقةُ ابنةِ لبونٍ ، وليست عندَهُ ابنةُ لبونٍ ، وعندَهُ ابنةُ مخاضٍ ، فإنَّها تقبلُ منهُ ، ويُجعَلُ معَها شاتَينِ إنِ استيسَرتا لَهُ ، أو عِشرينَ درهمًا . ومن بلغَت عندَه الصَّدَقةُ بنتَ مَخاضٍ ولَيسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ ولَيسَ معَهُ شيءٌ ، ومن لم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ ، فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها . وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ، ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ ، فإن زادَت ففيها شاتانِ إلى مِائَتينِ ، فإذا زادَت واحدةٌ ، ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ ، فإذا زادت ، ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ ، ولا تؤخذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولا ذَاتُ عَوارٍ ولا تَيسٌ إلَّا أن يشاءَ المتَصدِّقُ ، ولا يُجمَعُ بينَ مُتفرِّقٍ ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ ، وما كانَ من خليطينِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ ، وإذا كانت سائِمةُ الرَّجلِ ناقصةً مِن أربعينَ شاةً واحدةً ، فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها . وفي الرِّقةِ ربعُ العُشورِ ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فَليسَ فيها إلَّا أن يشاءَ ربُّها
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة · 1/51
الحُكم
صحيح الإسنادإسناده صحيح
بينما النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر إذ قال آمين ثلاث مرات فسئل عن ذلك فقال أتاني جبريل صلى الله عليه وسلم فقال من ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله قل آمين فقلت آمين قال ومن أدرك والديه أو أحدهما فمات ولم يغفر له فأبعده الله قل آمين فقلت آمين ومن أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله قل آمين فقلت آمين
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 10/168
الحُكم
ضعيف الإسنادفيه يزيد بن أبي زياد وهو مختلف فيه وبقية رجاله ثقات‏‏
جئتُ إلى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وبينَ يديهِ تمرٌ فسلَّمتُ عليهِ فردَّ عليَّ وَناولَني منَ التَّمرِ ملءَ كفِّهِ فعددتُهُ ثلاثًا وسبعينَ تمرةً ثمَّ مضيتُ من عندِهِ إلى عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ وبينَ يديهِ تمرة فسلَّمتُ عليهِ فردَّ عليَّ وضحِكَ إليَّ وَناولَني منَ التَّمرِ ملءَ كفِّهِ فعددتُهُ فإذا هوَ ثلاثٌ وسبعونَ تمرةً فَكَثرَ تعجُّبي من ذلِكَ فرجعتُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقلتُ يا رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ جئتُكَ وبينَ يديكَ تمرٌ فَناولتَني ملءَ كفِّكَ فعددتُهُ فإذا هوَ ثلاثٌ وسبعونَ تمرةً ثمَّ مضيتُ إلى عليِّ بنِ أبي طالبٍ وبينَ يديهِ تمرٌ فَناولَني ملءَ كفِّهِ فعددتُهُ ثلاثًا وسبعينَ تمرةً فعَجِبتُ من ذلِكَ فتبسَّمَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وقالَ يا أبا هُرَيرةَ أما علمتَ أنَّ يدي ويدَ عليٍّ في العدلِ سواءٌ
الراوي
[أبو هريرة]
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
العلل المتناهية في الأحاديث الواهية · 1/212
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهقال الخطيب هذا حديث باطل بهذا الإسناد تفرد به قاسم الملطي وكان يضع الحديث وقال الدارقطني قاسم الملطي يكذب