نتائج البحث عن
«هي ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحلل»· 11 نتيجة
الترتيب:
هي ما بَيْنَ أن يَجلِسَ الإمامُ إلى أن تُقْضى الصَّلاةُ. .
هي ما بين أن يجلسَ الإمامُ إلى أن تُقضَى الصلاةُ .
هي ما بينَ أن يَجلِسَ الإمامُ إلى أن تُقضى الصلاةُ [ أي ساعةُ الجمُعةِ ] .
هي –أي : ساعةُ الجمعةِ - ما بين أن يجلسَ الإمامُ إلى أن يقضِي الصلاةَ .
هي ما بين أن يجلسَ الإمامُ إلى أن تُقضَى الصَّلاةُ [ يعني ساعةَ الجمعةِ ] .
هيَ ما بينَ أن يجلِسَ الإمامُ ، إلى أن تُقضَى الصَّلاةُ . يعني ساعَةَ الإجابَةَ .
هيَ ما بينَ أن يجلسَ الإمامُ إلى أن تُقضَى الصلاةُ [ الساعةُ في يومِ الجمعةِ ] .
أن النداءَ كان على عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يؤذنُ يومُ الجمعةِ مؤذنٌ واحدٌ حينَ يخرجُ الإمامُ ، وذلكَ النداءُ الذي يحرمُ عندهُ البيعُ .
إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حلَفَ لِحَفْصةَ ألَّا يَقرَبَ أَمَتَه، وقال: هي علَيَّ حَرامٌ، فنَزَلَت الكفَّارةُ ليَمينِه، وأُمِرَ ألَّا يُحرِّمَ ما أحَلَّ اللهُ. .
حلفَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لحفصةَ لا يقربُ أمَتَهُ وقال : هي عليَّ حرامٌ ، فنزلتِ الكفارةُ ليمينِه وأُمِرَ أن لا يُحرِّم ما أحلَّ اللهُ .
حلَف رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لحَفْصةَ لا يَقرَبُ أمَتَهُ، وقال: هي عليَّ حرامٌ، فنزَلتِ الكفَّارةُ ليمينِهِ، وأُمِر أن لا يُحرِّمَ ما أحَلَّ اللهُ. .
لا مزيد من النتائج