نتائج البحث عن
«وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم قال : إذا أحصر الرجل بعث بالهدي " . ولا»· 16 نتيجة
الترتيب:
عن عَلقمةَ: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ثم قالَ: إذا أُحْصِرَ الرَّجلُ، بعثَ بالهَديِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فصيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ، فإن عجلَ فحلقَ قبلَ أن يبلغَ الهدي محلَّهُ، فعليهِ فِديةٌ مِن صيامٍ أو صدقةٍ أو نسُكٍ: صامَ ثلاثةَ أيَّامٍ، أو يَتصدُّقُ على ستَّةِ مساكينَ، كلُّ مسكينٍ نِصفُ صاعٍ، والنُّسُكُ شاةٌ، فإذا أمِن مِمَّا كانَ بِهِ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فإن مضَى على وجهِهِ ذلِكَ، فعَليهِ حَجَّةٌ، وإذا أخَّرَ العُمرةَ إلى قابلٍ، فعَليهِ حجَّةٌ وعمرةٌ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ آخرُها يَومُ عرفةَ . وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ قالَ: فذَكَرتُ ذلِكَ لسَعيدِ بنِ جُبَيْرٍ فقالَ: هذا قولُ ابنِ عبَّاسٍ، وعقدَ ثلاثينَ
عن عَلقمةَ: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ثم قالَ: إذا أُحْصِرَ الرَّجلُ، بعثَ بالهَديِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فصيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ، فإن عجلَ فحلقَ قبلَ أن يبلغَ الهدي محلَّهُ، فعليهِ فِديةٌ مِن صيامٍ أو صدقةٍ أو نسُكٍ: صامَ ثلاثةَ أيَّامٍ، أو يَتصدُّقُ على ستَّةِ مساكينَ، كلُّ مسكينٍ نِصفُ صاعٍ، والنُّسُكُ شاةٌ، فإذا أمِن مِمَّا كانَ بِهِ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فإن مضَى على وجهِهِ ذلِكَ، فعَليهِ حَجَّةٌ، وإذا أخَّرَ العُمرةَ إلى قابلٍ، فعَليهِ حجَّةٌ وعمرةٌ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ آخرُها يَومُ عرفةَ . وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ قالَ: فذَكَرتُ ذلِكَ لسَعيدِ بنِ جُبَيْرٍ فقالَ: هذا قولُ ابنِ عبَّاسٍ، وعقدَ ثلاثينَ .
{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} [البقرة: 196]، قال: إذا أُحصِرَ الرَّجلُ بعَثَ بالهَدْيِ، {وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196]، فصيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ، فإنْ عجَّلَ فحلَقَ قبلَ أنْ يبلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّه فعليه فِديةٌ من صيامٍ، أو صَدقةٍ، أو نُسُكٍ: صيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ، أو تَصدَّقَ على سِتَّةِ مساكينَ، كلُّ مسكينٍ نِصفُ صاعٍ، والنُّسُكُ شاةٌ، فإذا أمِنَ ممَّا كان به، {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: 196]، فإنْ مَضى في وَجهِه ذلك، فعليه حَجَّةٌ، وإنْ أخَّرَ العُمرةَ إلى قابلٍ، فعليه حَجَّةٌ وعُمرةٌ، {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196]، {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 196]، آخِرُها يومُ عَرَفةَ {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة: 196]، قال إبراهيمُ: فذكَرْتُ ذلك لسعيدِ بنِ جُبَيرٍ، فقال: هذا قولُ ابنِ عبَّاسٍ، وعقَدَ ثَلاثينَ. .
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ قالَ من تَمامِ الحجِّ أن تُحْرِمَ من دُوَيرةِ أَهلِكَ .
«سألَ رَجُلٌ علِيًّا عليه السَّلامُ عن قَوْلِه: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} قالَ: تُحرِمُ مِن دُوَيْرةِ أهْلِك». .
عن عليٍّ أنَّه سُئِلَ عن قولِهِ تعالَى { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ } قال يُحرِمُ من دُوَيرَةِ أهلِهِ .
عن عليٍّ أنه سُئلَ عن قولِهِ تعالى : وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ لِلَّهِ قالَ تُحْرِمَ من دوَيْرةِ أَهْلِك .
عن عمَرَ وعليٍّ عليهِما السَّلامُ أنَّهما قالا إتمامُ الحَجِّ والعمرَةِ في قولِهِ تعالى وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ بأن تُحرِمَ لهما من دُويرَةِ أهلِكَ .
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في قولِه عزَّ وجلَّ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ قال مِن تمامِ الحجِّ أن تُحرمَ من دويرةِ أهلِكِ .
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ في قولِه عزَّ وجلَّ { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } قال : مِن تمامِ الحجِّ أن تُحرِمَ من دُويرَةِ أهلِك .
سُئلَ عَليٌّ عنْ قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] قالَ: تُحرِمُ مِن دُوَيْرةِ أَهلِكَ. .
عن ابنِ مسعودٍ في قولِهِ تعالى وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ قالَ وإتمامُهما أن يحرمَ بِهما من دويرةِ أَهلِهِ .
عن النبيِّ -صلى الله عليه وآله وسلم- في قولِه تعالى : وأتموا الحج والعمرة لله قال: إن مِن تمامِ الحجِّ أن تُحرِمَ من دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ. .
حديثُ عليٍّ وابنِ مسعودٍ في قولهِ تعالَى : { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } قال : إتمامُهُما أن يُحرِمَ بهما من دُوَيرةِ أهلهِ .
عن علىٍّ رضىَ اللَّهُ عنْهُ أنه قيل له ما قولُهُ (وأتمُّوا الحجَّ والعمرةَ للَّه) قالَ أن تحرمَ في دويرةِ أَهلِك. .
عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ في قولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ قالَ: تَمامُها أن تُحْرِمَ بِهِما من دُوَيْرةِ أَهْلِكَ .
لا مزيد من النتائج