نتائج البحث عن
«وأحسبه قال في الخامسة : إن شربها فاقتلوه»· 17 نتيجة
الترتيب:
وأحسبه قال في الخامسة إن شربها فاقتلوه [ في شرب الخمر ]
وأحسبُهُ قالَ في الخامسةِ إن شربَها فاقتلوهُ. [ في شرب الخمر ]
وأحسبُهُ قالَ في الخامسةِ إن شربَها فاقتلوهُ. [ في شرب الخمر ] .
وأحسَبُهُ قال في الخامسةِ: إنْ شرِبها فاقتُلوه [في شُرْبِ الخَمْرِ]. .
قال، بهذا المعنى. قال: وأحسَبُه قال في الخامسةِ: إنْ شرِبَها فاقتُلُوه. .
حديث في شربِ الخمرِ القتلُ في الخامسةِ [يعني حديث: نَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ -بِهذا المَعْنى- [إذا شَرِبوا الخَمْرَ فاجْلِدوهم، ثُمَّ إن شَرِبوا فاجْلِدوهم، ثُمَّ إن شَرِبوا فاجْلِدوهم، ثُمَّ إن شَرِبوا فاقْتُلوهم]، قالَ: وأَحسَبُه قالَ في الخامِسةِ: "إن شَرِبَها فاقْتُلوه".] .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ -بِهذا المَعْنى- [إذا شَرِبوا الخَمْرَ فاجْلِدوهم، ثُمَّ إن شَرِبوا فاجْلِدوهم، ثُمَّ إن شَرِبوا فاجْلِدوهم، ثُمَّ إن شَرِبوا فاقْتُلوهم]، قالَ: وأَحسَبُه قالَ في الخامِسةِ: "إن شَرِبَها فاقْتُلوه". .
من شرب الخمرَ فاجلدوهُ فإن شربها فاجلدوهُ فإن شربها فاجلدوهُ فقال في الرابعةِ أو الخامسةِ : فاقتلوهُ .
من شرِب الخمرَ فاجلِدوه فإن شرِبها فاجلِدوه فإن شرِبها فاجلِدوه فقال في الرَّابعةِ أو الخامسةِ فاقتُلوه .
مَن شَرِبَ الخَمْرَ فاجْلِدوه، فإنْ شَرِبَها فاجْلِدوه، فإنْ شَرِبَها فاجْلِدوه، فقال في الخامسةِ أو الرَّابعةِ: فاقْتُلوه. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في الخَمرِ: إنْ شَرِبَها فاجْلِدوه، فإنْ عاد فاجْلِدوه، فإنْ عاد في الرَّابعةِ فاقْتُلوه. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جلدَ النعيمانَ في الخمرِ أربعَ مراتٍ . قال زيدٌ : فنُسِخَ قولُه فإن شربها في الرابعةِ فاقتلوهُ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في الخمرِ إن شربَها فاجلِدوه ثم إن عاد فاجلِدوه ثم إن عاد فاجلِدوه ثم إن عاد في الرابعةِ فاقتُلوه .
مَن شَرِبَ الخمرَ فاجْلِدوه، [فإنْ عاد فاجلِدوه]، فإن شَرِبَها فاجلِدُوه، فإنْ شَرِبَها الرَّابعةَ فاقتلُوه. .
فإن شربَها الرابعةِ فاقتلوهُ .
سَمِعتُ يَزيدَ بنَ أبي كَبْشةَ يَخطُبُ بالشَّامِ قال: سَمِعتُ رجُلًا مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُحدِّثُ عبْدَ الملِكِ بنَ مَرْوانَ في الخمرِ، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في الخمرِ: إنْ شَرِبها فاجْلِدوه، فإنْ عاد فاجْلِدوه، ثمَّ إنْ عاد فاجْلِدوه، ثمَّ إنْ عاد في الرَّابعةِ فاقْتُلوه. .
عن أبي بِشْرٍ قال: سَمِعتُ يزيدَ بنَ أبي كَبْشةَ يَخطُبُ بالشَّامِ، قال: سَمِعتُ رَجُلًا من أصْحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُحدِّثُ عبدَ المَلِكِ بنَ مَرْوانَ أنَّه قال في الخَمْرِ: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في الخَمْرِ: إنْ شَرِبَها فاجْلِدوهُ، ثم إنْ عادَ فاجْلِدوهُ، ثم إنْ عادَ فاجْلِدوهُ، ثم إنْ عادَ الرَّابعةَ فاقْتُلوهُ. .
لا مزيد من النتائج