نتائج البحث عن
«وإذا لم تفسد المرأة على المصلي أن تكون بين يديه فهي إذا كانت عن يمينه أو عن»· 13 نتيجة
الترتيب:
إنَّ أحَدَكُم إذا صَلَّى يُناجي رَبَّه، فلا يَتفِلَنَّ عن يَمينِه، ولَكِن تَحتَ قدَمِه اليُسرى، وقال سَعيدٌ عن قَتادةَ: لا يَتفِلُ قُدَّامَه أو بينَ يَدَيه، ولَكِن عن يَسارِه أو تَحتَ قدَمَيه، وقال شُعبةُ: لا يَبزُقُ بينَ يَدَيه ولا عن يَمينِه، ولَكِن عن يَسارِه أو تَحتَ قدَمِه، وقال حُمَيدٌ عن أنَسٍ عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا يَبزُقْ في القِبلةِ، ولا عن يَمينِه، ولَكِن عن يَسارِه أو تَحتَ قدَمِه. .
إذا كان الفَرَسُ حَرونًا فهو مشؤومٌ، وإذا كانتِ المرأةُ قد عرفتْ زوجًا قبلَ زَوجِها فحنَّتْ إلى الزَّوجِ الأوَّلِ فهي مشؤومةٌ، وإذا كانتِ الدارُ بعيدةً عن المسجدِ لا يُسمَعُ فيها الأذانُ والإقامةُ فهي مشؤومةٌ، وإذا كُنَّ بغَيرِ هذا الوَصفِ فهُنَّ مُباركاتٌ .
إذا كان الفرسُ حَرونًا فهو مشئومٌ وإذا كانتِ المرأةُ قد عرفتْ زوجًا قبل زوجِها فحنَّت إلى الزوجِ الأولِ فهي مشئومةٌ وإذا كانت الدارُ بعيدةٌ عن المسجدِ لا يسمعُ فيها الأذانُ والإقامةُ فهي مشئومةٌ وإذا كُنَّ بغيرِ هذا الوصفِ فهنَّ مباركاتٌ .
عَن رسولِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ في المصلى: إذا لم يجد عصًا ينصبُها بينَ يديهِ فليخطَّ خطًّا .
عَن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ في المصلى: إذا لم يجِد عصًا ينصبُها بينَ يديهِ فليخطَّ خطًّا .
إنَّ المُؤمِنَ إذا كان في الصَّلاةِ فإنَّما يُناجي رَبَّه، فلا يَبزُقَنَّ بينَ يَدَيه، ولا عن يَمينِه، ولَكِن عن يَسارِه، أو تَحتَ قدَمِه. .
إذا بصَقَ أحَدُكم، فلا يبصُقْ عن يَمينِه، ولا بيْنَ يدَيْه، ولْيبصُقْ عن يَسارِه، أو تحت قدَمِه. .
إذا صلَّى أحدُكم فلا يبصُقْ بينَ يدَيْه ولا عن يمينِه وليبصُقْ عن يسارِه أو تحتَ قدمِه اليُسرى .
إذا بزقَ أحدكُم فلا يبزقْ بين يديهِ ، ولا عن يمينهِ ، وليبزقْ عن شمالهِ ، أو تحتِ قدمهِ اليسرَى .
إذا بَزَقَ أحَدُكم فلا يَبْزُقْ بيْن يَدَيهِ، ولا عن يَمينِه، ولْيَبْزُقْ عن شِمالِه، أو تحتَ قَدَمِه اليُسْرى. .
إذا صلَّى أحَدُكم فلا يَبصُقْ بيْنَ يدَيْه، ولا عن يَمينِه، ولْيبصُقْ عن يَسارِه، أو تحت قَدمِه اليُسرى. .
إذا صلَّى أحدُكم فلا يبصقْ بين يدَيْه ، و لا عن يمينِه ، و لْيبصقْ عن يسارِه ، أو تحتَ قدَمِه .
كان إذا أكلَ يجمعُ بينَ ركبتيهِ وبينَ يديهِ كما يجلسُ المصلي إلا أنَّ الركبةَ تكونُ فوقَ الركبةِ والقدمَ فوقَ القدمِ .
لا مزيد من النتائج