نتائج البحث عن
«وإن كان عمدا فأهل المقتول أحق بالعبد إن شاءوا قتلوه ، وإن شاءوا استرقوه»· 15 نتيجة
الترتيب:
لا يُقتَلُ مؤمنٌ بِكافرٍ ، ومن قتلَ مؤمنًا متعمِّدًا دُفِعَ إلى أولياءِ المقتولِ فإن شاءوا قتَلوهُ وإن شاءوا أخَذوا الدِّيةَ .
مَن قتَلَ مُتَعَمِّدًا دفَعَ إلى أولياءِ المقتولِ ، فإنْ شَاءُوا قتَلوهُ ، وإنْ شَاءُوا أخَذُوا الدِّيَةَ ، وهيَ : ثَلاثونَ حِقَّةً ، وثلاثونَ جَذَعَةً ، وأربعونَ خَلِفَةً ، وذلكَ عَقْلُ العَمْدِ ، وما صُولِحُوا عليهِ فهوَ لهُمْ .
مَن قَتلَ متعمِّدًا دُفِعَ إلى أولياءِ المقتولِ ، فإن شاءوا قَتلوهُ ، وإن شاءوا أخذوا الدِّيةَ ، وَهيَ ثلاثونَ حِقَّةً ، وثلاثونَ جَذَعةً ، وأربعونَ خَلِفةَ ، وما صالَحوا عليهِ فَهوَ لَهُم وذلِكَ لتَشديدِ العقلِ .
مَن قتلَ متعمِّدًا دُفِعَ إلى أولياءِ المقتولِ، فإن شاءوا قتَلوا، وإن شاءوا أخَذوا الدِّيةَ، وَهيَ ثلاثونَ حِقَّةً وثلاثونَ جَذَعةً، وأربعونَ خَلِفةً وما صالحوا عليْهِ، فَهوَ لَهُم .
مَنْ قَتلَ مُتعمِّدًا دُفِعَ إلى أولياءِ المقتولِ ، فإنْ شاءُوا قتَلُوا ، وإنْ شاءُوا أخَذُوا الدِّيَةَ ، وهِيَ ثلاثونَ حِقَّةً ، وثلاثونَ جذَعةً ، وأربعونَ خَلِفةً وما صُولِحُوا عليه فهوَ لهمْ .
من قتَل مُتعمِّدًا دُفِع إلى أولياءِ المقتولِ, فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدِّيةَ, وهي ثلاثون حُقَّةً وثلاثون جَذعةً وأربعون خَلِفةً , وذلك عقْلُ العمدِ وما صُولِحوا عليه فهو لهم .
من قَتلَ متعمِّدًا دُفِعَ إلى أولياءِ القَتيلِ فإن شاءوا قتَلوهُ وإن شاءوا أخذوا الدِّيةَ وَهيَ ثَلاثونَ حِقَّةً وثلاثونَ جذعةً وأربَعونَ خلِفةً وذلِكَ عَقلُ العمدِ وما صالَحوا عليهِ فَهوَ لَهُم وذلِكَ تَشديدُ العقلِ .
من قتلَ عمدًا ، دُفِعَ إلى أولياءِ القَتيلِ فإن شاءوا قَتَلوا وإن شاءوا أخَذوا الدِّيةَ وذلِك ثلاثونَ حِقَّةً وثلاثونَ جَذَعةً وأربعونَ خَلِفةً وذلِكَ عقلُ العَمدِ ما صولحوا عليهِ فَهوَ لَهم ، وذلِك تَشديدُ العقلِ .
أنَّ رجلًا من بكرِ بنِ وائلٍ قتل رجلًا من أهلِ الحيرةِ ، فكتب فيه عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أن يدفعَ إلى أولياءِ المقتولِ فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفَوا ، فدُفِع الرجلُ إلى وليِّ المقتولِ إلى رجلٍ يُقالُ له : حُنَينٌ من أهلِ الحيرةِ فقتله ، فكتب عمرُ بعدَ ذلك : إن كان الرجلُ لم يقتلْ فلا تقتلوه ، فرأوا أن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أراد أن يُرَضِّيَهم من الدِّيَةِ .
في قولِهِ تعالى مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ إنَّ ذلِكَ كانَ يومَ بدرٍ والمسلِمونَ في قلَّةٍ فلمَّا كثُروا واشتدَّ سلطانُهُم أنزلَ اللَّهُ تعالى فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً فجعلَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وآلِه وسلَّمَ المؤمنينَ بالخيارِ فيهِم إن شاءوا قتَلوهُم وإِن شاءوا استعبَدوهُم وإِن شاءوا فادوهُم .
مَن قَتَلَ مُتَعَمِّداً دَفَعَ إلى أولياءِ المقتولِ، فإن شاءَوا قَتَلوا، و إن شاءَوا أَخَذُوا الدِيَةَ، و هي ثلاثون حقةً و ثلاثون جَذَعَةً و أربعون خَلِفَةً ،و ما صُولِحوا عليه فهو لهم، و ذلك لتشديدِ العَقْلِ. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ ، في هذِهِ الآيةِ (لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ) قالَ : كانَ الرَّجلُ إذا ماتَ كانَ أولياؤُهُ أحقَّ بامرأتِهِ من وليِّ نَفسِها : إن شاءَ بعضُهُم زوَّجَها أو زوَّجوها ، وإن شاءوا لم يزوِّجوها فنزلَت هذِهِ الآيةُ في ذلِكَ .
جاءَ جبريلُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يومَ بدرٍ ، فقال : خيِّر أصحابَك في الأُسارَى ، إن شاءوا في القتلِ ، وإن شاءوا في الفداءِ علَى أن يقتلَ منهم عامًا مقبلًا مثلُهم ، فَقالوا الفداءُ ، ويقتلُ منَّا .
عن عَلِيِّ بنِ أبي طالِبٍ أنَّه قال في الرَّجُلِ يَقتُلُ المرأةَ عَمْدًا: إنْشاؤوا قَتَلوه وأعطَوا أهلَ المقتولِ نِصْفَ الدِّيَة، وقال: وإنْ شاؤوا أن يأخُذوا دِيَةَ المرأةِ فَعَلوا ذلك. .
سألتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الحِجرِ أمنَ البيتِ هوَ ؟ قالَ: نعَم . قالت: ما لَهُم لم يُدخِلوهُ في البيتِ . قالَ: إنَّ قومَكِ قصُرَتْ بِهِمُ النَّفقةُ . فقُلتُ: ما شأنُ بابِهِ مرتَفِعٌ ؟ قالَ: فعلَ قومُكَ ليُدخِلوا مَن شاءوا ، ويمنَعوا مَن شاءوا ، ولولا أنَّ قومَكِ حَديثو عَهْدٍ بجاهليَّةٍ ؛ فأَخافُ أن تُنْكِرَ قلوبُهُم ذلِكَ ، لنظَرتُ أن أُدْخِلَ الحِجرَ في البيتِ ، وأن أُلْزِقَ بابَهُ بالأرضِ .
لا مزيد من النتائج