حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«والذي لا إله غيره ، لا يعذب الله رجلا يكنز فيمس درهم درهما ولا دينار دينارا ،»· 15 نتيجة

الترتيب:
عنِ ابنِ مسعودٍ قال : لا يكونُ رجلٌ يَكنزُ فيَمسُّ درهمٌ درهمًا ولا دينارٌ دينارًا يوسَّعُ جلدُهُ حتى يوضعَ كلُّ دينارٍ ودرهمٍ على حدتِهِ .
المحدِّث
السيوطي
المصدر
البدور السافرة · 342
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
[ عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ ] قالَ لا يكونُ رجلٌ يكنزُ فيمسُّ درهمٌ درهمًا ولا دينارٌ دينارًا يوسَّعُ جلدُهُ حتَّى يوضعَ كلُّ دينارٍ ودرهمٍ على حِدَتِهِ .
الراوي
[مسروق بن الأجدع]
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 3/68
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
عن أبي هريرةَ قال : مَنْ تركَ عشرَةَ آلافِ دِرْهَمٍ جُعِلَتْ صَفَائِحَ يُعَذَّبُ بِها صاحِبُها يومَ القيامةِ قبلَ القَضَاءِ . وعَنْ ابنِ مسعودٍ أنَّهُ قال : واَللَّهِ لا يُعَذِّبُ اللهُ رجلًا بِكَنْزٍ فَيَمَسُّ دِرْهَمٌ دِرْهَمًا، ولا دِينارٌ دِينارًا، ولكنْ يُوَسِّعُ جِلْدَهُ حتى يُوضَعُ كلُّ دِينارٍ ودِرْهَمٍ على حِدَتِه .
المحدِّث
ابن العربي
المصدر
أحكام القرآن لابن العربي · 2/494
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يصح سنده
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال : لا يُكوَى رجلٌ بكَنزٍ فيمسُّ درهمٌ درهمًا ، ولا دينارٌ دينارًا ، يوسَّعُ جلدُهُ حتَّى يوضَعَ كلُّ دينارٍ ودرهمٍ على حدَتِهِ .
الراوي
[مسروق بن الأجدع]
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الترغيب · 766
الحُكم
صحيحصحيح
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضِي اللهُ عنه قال لا يُكوَى رجلٌ بكَنزٍ فيَمسَّ درهمٌ درهمًا ولا دينارٌ دينارًا يُوسِعُ جلدَه حتَّى يُوضعَ كلُّ دينارٍ ودرهمٍ على حِدَتِه .
المحدِّث
المنذري
المصدر
الترغيب والترهيب · 2/16
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عنِ ابنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: لا يُكوى رَجُلٌ بكَنزٍ فيَمَسُّ دِرهَمٌ دِرهَمًا ولا دينارًا. يوسَّعُ جِلدُه حتَّى يوضَعَ كُلُّ دينارٍ على حِدةٍ. .
المحدِّث
ابن النحاس
المصدر
تنبيه الغافلين · 165
الحُكم
صحيحإسناده صحيح.
عن ابنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ في قولِه تعالى في مانعي الزكاةِ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ قال : لا يُكوى رجلٌ بكنزٍ فيمسَّ درهمٌ درهمًا ولا دينارٌ دينارًا يُوسَّعُ جلدُه حتى يوضعَ كلُّ دينارٍ ودرهمٍ على حِدَتِه .
المحدِّث
الهيتمي المكي
المصدر
الزواجر عن اقتراف الكبائر · 1/171
الحُكم
صحيحصحيح
قولُهُ تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ} [التوبة: 34، 35] عنْ عبدِ اللهِ -يعني ابنَ مسعودٍ- قال: لا يُكوى رَجُلٌ بكَنْزٍ، فيَمَسُّ دِرهَمٌ دِرهَمًا، ولا دِينارٌ دِينارًا، يُوسَّعُ جِلْدُه حتى يوضَعَ كُلُّ دِينارٍ ودِرهَمٍ على حِدَتِه. .
الراوي
[مسروق بن الأجدع]
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 7/32
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح‏‏
قد عفَوتُ لَكُم عَن صدَقةِ الخَيلِ والرَّقيقِ ، فَهاتوا صَدقةَ الرِّقةِ رُبعَ العُشرِ ، مِن كلِّ مائتي دِرهَمٍ خمسةَ دراهمَ ، ومن كلِّ عِشرينَ دينارًا نِصفَ دينارٍ ، وليسَ في مائتَي دِرهمٍ شيءٌ حتَّى يَحولَ علَيها الحَولُ ، فإذا حالَ عليها الحولُ فَفيها خَمسةُ دراهمَ ، فما زادَ فَفي كل أربَعين دِرهمًا درهمٌ ، وفي كلِّ أربعةِ دَنانيرَ تزيدُ على العِشرينَ دينارًا درهمٌ حتَّى يبلُغَ الذَّهبُ أربَعينَ دينارًا فيَكونُ فيها دينارٌ وفي أربعةٍ وعِشرينَ دينارًا نِصفُ دينارٍ ودرهمٌ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 3/11
الحُكم
ضعيف[فيه] الحسن بن عمارة ضعيف
عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه كَتَبَ هذا الكِتابَ لعَمْرِو بنِ حَزْمٍ حينَ أمَّرَه على اليَمَنِ، وفيه: "الزَّكاةُ ليس فيها صَدَقةٌ حتَّى تَبلُغَ مِئتي دِرْهَمٍ، فإذا بَلَغَتْ مِئتي دِرْهَمٍ ففيها خَمْسةُ دَراهِمَ، وفي كلِّ أرْبَعينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ حتَّى تَبلُغَ أرْبَعينَ دينارًا، فإذا بَلَغَتْ أرْبَعينَ دينارًا ففيها دينارٌ. .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 2/168
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههذه صحيفة
التفت النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى حِراءَ ، فقال : ما يسُرُّه أنَّه لآلِ محمَّدٍ ذهبًا يُنفِقُه في سبيلِ اللهِ ، يموتُ يومَ يموتُ وعنده منه دينارٌ ولا درهمٌ ، ولقد ترك دِرعَه الَّتي كان يُقاتلُ فيها مرهونةً بثلاثين صاعًا من شعيرٍ ، قال ابنُ عبَّاس ٍ : ولقد مات رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وما ترك دينارًا ولا درهمًا ، وربَّما أتَى على آلِ محمَّدٍ ليالٍ لا يجِدون عشاءً .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أبو نعيم
المصدر
حلية الأولياء · 3/391
الحُكم
صحيحصحيح ثابت من غير وجه
أنَّ في كتابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وفي كتابِ عمرَ في الصدقةِ أنَّ الذهبَ لا يُؤخذُ منهُ شيٌء حتى يبلغَ عشرينَ دينارًا فإذا بلغَ عشرينَ دينارًا ففيهِ نصفُ دينارٍ والوَرِقُ لا يُؤخذُ منهُ شيٌء حتى يبلغَ مائتيْ درهمٍ فإذا بلغَ مئتيْ درهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ .
الراوي
محمد بن عبدالرحمن
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 3/290
الحُكم
صحيحإسناده صحيح مرسل لكنه في حكم المسند
أنَّهُ كتبَ هذا الكتابَ لعمرِو بنِ حزمٍ حينَ أمَّرَهُ على اليمنِ وفيهِ الزَّكاةُ : ليسَ فيها صدقةٌ حتَّى تبلغَ مائتي درهمٍ فإذا بلغَت مائتي دِرهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ ، وفي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ ، وليسَ فيما دونَ الأربعينَ صدقةٌ ، فإذا بلغت الذَّهبَ قيمةَ مائتي درهمٍ ففي قيمةِ كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ حتَّى تبلغَ أربعينَ دينارًا ، فإذا بلغَت أربعينَ دينارًا ففيها دينارٌ قالَ أبو أوَيْسٍ : وَهَذا عن ابنِ حزمٍ أيضًا : فرائضُ صدقةِ البقرِ ليسَ فيما دونَ ثلاثينَ صدقةٌ فإذا بلغَت الثَّلاثينَ ففيها فَحلٌ جَذَعٌ إلى أن تبلغَ أربعينَ ، فإذا بلغَت أربعينَ ففيها بقرةٌ مُسنَّةٌ إلى أن تبلغَ ستِّينَ فإذا بلغت ستِّينَ ففيها تَبيعانِ .
الراوي
محمد بن عمرو بن حزم
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 6/13
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم حين أمره على اليمن وفيه الزكاة: ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهما درهم وليس فيما، دون الأربعين صدقة فإذا بلغت الذهب قيمة مائتي درهم ففي قيمة كل أربعين درهماً درهم، حتى تبلغ أربعين ديناراً فإذا بلغت أربعين ديناراً ففيها دينار، قال أبو أويس: وهذا عن ابني حزم أيضاً: فرائض صدقة البقر ليس فيما دون ثلاثين صدقة، فإذا بلغت الثلاثين ففيها فحل جذع إلى أن تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة إلى أن تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان. .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المحلى · 6/13
الحُكم
ضعيف[فيه] الكابلي محمد بن العباس بن الحسن وهو ضعيف [والحديث] منقطع [إلا أنه] محمول على الاتصال إذ هو معروف عن محمد بن عمرو عن أبيه بأسانيد أخرى صحيحة
عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قالَ لهُ : يا عليّ، أما علمتَ أني عفوتُ عن صدقَةِ الخيلِ، والرقيقِ، فأمّا البقرُ، والإبلُ، والشاءُ فلا، ولكن هاتُوا ربعَ العشرِ، من كل مائتي درهمٍ خمسةُ دراهمٍ، ومن كل عشرينَ دينارا نصفُ دينارٍ، وليسَ في مائتي درهمٍ شيء حتى يحولَ عليها الحولُ، فإذا حالَ عليها الحولُ ففيها خمسةُ دراهمٍ، فما زادَ ففي كل أربعينَ درهما درهم .
الراوي
عليّ بن أبي طالبٍ
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 6/61
الحُكم
صحيحمن طريق الحسن بن عمارة – وهو ساقط مطرح بإجماع

لا مزيد من النتائج