نتائج البحث عن
«والمحاقلة : أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة ، والمزابنة : أن يبيع الثمر في»· 16 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن المخابرةِ والمُحاقَلَةِ والمُزابَنَةِ والمُحاقلَةُ أن يبيعَ الرجلُ الزرعَ بمائةِ فرْقٍ حنطةٍ والمُزابنَةُ أن يبيعَ الثمرَ في رؤوسِ النخلِ بمائةِ فرقٍ والمُخابرةُ كِراءُ الأرضِ بالثُّلُثِ والرُّبعِ
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن المخابرةِ والمُحاقَلَةِ والمُزابَنَةِ والمُحاقلَةُ أن يبيعَ الرجلُ الزرعَ بمائةِ فرْقٍ حنطةٍ والمُزابنَةُ أن يبيعَ الثمرَ في رؤوسِ النخلِ بمائةِ فرقٍ والمُخابرةُ كِراءُ الأرضِ بالثُّلُثِ والرُّبعِ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن المُحاقلةِ والمُزابنةِ وأن يبيعَ الرجلُ الزرعَ بمائةِ فرَقِ حنطةٍ والمُزابنةُ أن يبيعَ الثمرَ في رؤوسِ النخلِ بمائةِ فرَقٍ .
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المُحَاقَلَةِ . والمُزَابَنَةِ ، والمُحَاقَلَةُ أن يبيعَ الرجلُ الرجلَ الزرع بمائةِ فرقٍ من الحنطةِ ، والمُزَابَنَةُ : أن يبيعَ الثمرَ على رؤوسٍِ النخلِ بمائة فرقٍ من تمرٍ .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ نهَى عن المُحاقلةِ والمزابنةِ ، والمحاقلةُ أن يبيعَ الرجلُ الرجلَ الزرعَ بمائةِ فرقٍ من الحنطةِ ، والمزابنةُ أن يبيعَ الثمرَ على رؤوسِ النخلِ بمائةِ فرقٍ من تمرٍ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُخابَرةِ والمُحاقَلةِ والمُزابَنةِ، وعَن بَيعِ الثَّمَرةِ حتَّى تُطعِمَ، ولا تُباعُ إلَّا بالدَّراهِمِ والدَّنانيرِ، إلَّا العَرايا. قال عَطاءٌ: فسَّرَ لَنا جابِرٌ، قال: أمَّا المُخابَرةُ: فالأرضُ البَيضاءُ، يَدفَعُها الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ فيُنفِقُ فيها، ثُمَّ يَأخُذُ مِنَ الثَّمَرِ، وزَعَمَ أنَّ المُزابَنةَ: بَيعُ الرُّطَبِ في النَّخلِ بالتَّمرِ كَيلًا، والمُحاقَلةُ في الزَّرعِ على نَحوِ ذلك، يَبيعُ الزَّرعَ القائِمَ بالحَبِّ كَيلًا. .
أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن المُزابنةِ والمُحاقلةِ والمزابنةُ اشتراءُ الثمرِ بالتمرِ والمحاقلةُ اشتراءُ الزرعِ بالحِنطةِ .
نهَى عن المُزابنةِ والمُحاقلةِ ، والمُزابنةُ اشتِراءُ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ ، والمُحاقلةُ اشتراءُ الزَّرعِ بالحِنطةِ ، واستكراءُ الأرضِ بالحِنطةِ .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المزابنةِ قالَ: والمزابنةُ أن يشتريَ الرَّجلُ - أو يبيعَ - حائطَهُ بتمرٍ كيلًا، أو كرمَهُ بزبيبٍ كيلًا، أو أن يبيعَ الزَّرعَ كيلًا، بشيءٍ منَ الطَّعامِ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن المُزابنةِ قال والمُزابنةُ أن يشتريَ الرجلُ أو يبيعَ حائِطَه بتمرٍ كيلًا أو كَرْمَه بزبيبٍ كيلًا وأن يبيعَ الزرعَ كيلًا بشيءٍ مِنَ الطعامِ .
نَهى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُحاقَلةِ في الزَّرعِ، والمُزابَنةِ في التَّمرِ، قال: والمُحاقَلةُ: الرجُلُ يأتي الزَّرعَ وهو في كُدْسِه، فيقولُ: أَشتَري منكَ هذا الكُدْسَ بكَذا وكَذا، يعني منَ الحِنْطةِ. والمُزابَنةُ: أنْ يأتيَ التَّمرَ في رُؤُوسِ النَّخلِ، فيقولُ آخُذُ منك هذا بكَذا وكَذا منَ التَّمرِ. .
"أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عنِ المُزابَنةِ والمُحاقَلةِ"، "والمُزابَنةُ: اشتِراءُ الثمَرِ بالتمْرِ في رُؤوسِ النخْلِ، والمُحاقَلةُ: استِكْراءُ الأرضِ بالحِنْطةِ". .
نهَى عن المُزابنةِ والمُحاقلةِ ، والمُزابنةُ اشتراءُ الثَّمرِ بالتمرِ في رُءوسِ النَّخلِ ، والمُحاقلةُ كِراءُ الأرضِ بالحِنطةِ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ المُزابَنةِ والمُحاقَلةِ. والمُزابَنةُ: أن يُباعَ ثَمَرُ النَّخلِ بالتَّمرِ، والمُحاقَلةُ: أن يُباعَ الزَّرعُ بالقَمحِ، واستِكراءُ الأرضِ بالقَمحِ. قال: وأخبَرَني سالِمُ بنُ عبدِ اللهِ عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: لا تَبتاعوا الثَّمَرَ حتَّى يَبدوَ صَلاحُه، ولا تَبتاعوا الثَّمَرَ بالتَّمرِ. وقال سالِمٌ: أخبَرَني عبدُ اللهِ، عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنَّه رَخَّصَ بَعدَ ذلك في بَيعِ العَريَّةِ بالرُّطَبِ، أو بالتَّمرِ، ولم يُرَخِّصْ في غيرِ ذلك. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُزابَنةِ، والمُحاقَلةِ، والمُزابَنةُ: اشتِراءُ الثَّمَرِ بالتَّمرِ في رُؤوسِ النَّخلِ. .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُزابَنةِ، والمُحاقَلةِ. والمُزابَنةُ: اشتِراءُ الثَّمَرِ في رُؤوسِ النَّخلِ، والمُحاقَلةُ: كِراءُ الأرضِ. .
لا مزيد من النتائج