نتائج البحث عن
«وتقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسا فما فوقها من الجراح ، فإن اصطلحوا على»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ قال: ويقادُ المملوكُ مِنَ المملوكِ في كُلِّ عَمدٍ يَبلُغُ نَفْسَه، فما دونَ ذلك مِنَ الجِراحِ فإنِ اصْطَلَحوا على العَقْلِ فقِيمةُ المقتولِ على أهلِ القاتِلِ أو الجارِحِ. .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ: ويقادُ للمملوكِ من المملوكِ، في كلِّ عمدٍ يبلغُ نفسَهُ، فما دونَ ذلِكَ من الجراحِ، فإن اصطَلحوا على العقلِ فقيمةُ المقتولِ على مالِ القاتلِ أو الجارحِ. .
يذكرُ عن عمرَ : تقادُ المرأةُ من الرجلِ في كلِّ عمدٍ بلغ نفسَه فما دونها من الجراحِ . .
في كلِّ أربعين فما فوقَها جمعةٌ وأضحًى وفِطرٌ. .
في كلِّ أربعينَ فما فوقَها جمعةٌ وأضحيةٌ وفطرٌ .
ما أصاب رجلًا من المسلمين نكبةٌ فما فوقها حتَّى ذكر الشَّوكةَ إلَّا لإحدَى خَصلتَيْن : إمَّا ليغفرَ اللهُ له من الذُّنوبِ ذنبًا لم يكُنْ ليغفرَه له إلَّا بمثلِ ذلك ، أو يبلُغَ به من الكرامةِ كرامةً لم يكُنْ ليبلُغَها بمثلِ ذلك .
عَقلُ المَرأةِ مِثلُ عَقلِ الرَّجُلِ حتَّى يَبلُغَ الثُّلُثَ مِن ديَتِه .
"عَقْلُ المَرْأةِ مِثلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حتَّى يَبلُغَ الثُّلُثَ مِن دِيَتِها". .
عَقلُ المَرأةِ مِثلُ عَقلِ الرَّجُلِ، حتى يَبلُغَ الثُّلُثَ مِن دِيَتِها. .
عَقْلُ المَرْأةِ مِثلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حتَّى يَبلُغَ الثُّلُثَ مِن دِيَتِها. .
عَقْلُ المرأةِ مثلُ عَقْلِ الرجلِ حتى يبلغَ الثلثَ من ديتِها .
عقلُ المرأَةِ مثلُ عقْلِ الرَّجِلِ حتى يبلُغَ الثُلُثَ مِنْ دِيَتِهِ. .
عقلُ المرأةِ مِثلُ عقلِ الرجلِ ؛ حتى يبلُغَ الثلُثَ مِن دِيَتِه .
لا مزيد من النتائج