نتائج البحث عن
«وجدنا في كتاب عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في صدقة الإبل : في»· 15 نتيجة
الترتيب:
لمَّا استُخلفَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ أَرسلَ إلى المدينةِ يلتمسُ كتابَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الصدقاتِ وكتابَ عمرَ بنِ الخطابِ فوجدَ عندَ آلِ عمرِو بنِ حَزْمٍ كتابَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى عمرِو بنِ حَزْمٍ في الصدقاتِ ووجدَ عندَ آلِ عمرَ كتابَ عمرَ في الصدقاتِ مثلُ كتابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال فَنَسَخْنا لهُ قال فحدَّثني عمرُو بنُ هَرِمٍ أنهُ طلبَ إلى محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ أن يَنْسَخَه ما في ذَيْنِكَ الكتابيْنِ فنَسَخَ لهُ ما في هذا الكتابِ من صدقةِ الإبلِ والبقرِ والغنمِ والذهبِ والوَرِقِ والتمرِ أو الثمرِ والحَبِّ والزبيبِ أنَّ الإبلَ . . . . . .
حديث في أنَّ البقرَ يُؤخذُ منها في الزَّكاةِ ما يُؤخذُ من الإبلِ [يعني حديث: إنَّ في كِتابِ صَدَقةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وفي كِتابِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ: أنَّ البَقَرَ يُؤخَذُ مِنها مِثلُ ما يُؤخَذُ مِن الإبِلِ.] .
إنَّ في كِتابِ صَدَقةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وفي كِتابِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ: أنَّ البَقَرَ يُؤخَذُ مِنها مِثلُ ما يُؤخَذُ مِن الإبِلِ. .
وجَدْنا في كِتابِ عُمَرَ: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في صَدَقةِ الإبِلِ: في خَمسٍ منَ الإبِلِ سائِمةً شاةٍ، وفي عَشْرٍ شاتانِ، وفي خَمسةَ عَشَرَ ثَلاثُ شِياهٍ، وفي عِشرينَ أرْبعُ شِياهٍ، وفي خَمسٍ وعِشرينَ خَمسُ شِياهٍ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها بِنتُ مَخاضٍ، فإنْ لم يُوجَدْ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإنْ زادَتْ واحِدةً ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأرْبَعينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ إلى سِتِّينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها بِنْتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإنْ زادَتْ واحِدةً ففي كُلِّ أرْبَعينَ جَذَعةٌ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ. .
أنَّ عُمَرَ بنَ عَبدِ العَزيزِ حين استُخلِفَ أرسَلَ إلى المَدينةِ يَلتَمِسُ عَهدَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الصَّدَقاتِ، فوَجَد عِندَ آلِ عَمرِو بن حَزمٍ كِتابَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى عَمرِو بنِ حَزمٍ في الصَّدَقاتِ، ووجَدَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ كِتابَ عُمَرَ إلى عُمَّالِه في الصَّدَقاتِ بمِثلِ كِتابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى عَمرِو بنِ حَزمٍ، فأمَرَ عُمَرَ بنَ عَبدِ العَزيزِ عُمَّالَه على الصَّدَقاتِ أن يأخُذوا بما في ذَينِكَ الكِتابَين، فكان فيهما: صَدَقةُ الإِبِلِ ما زادت على التِّسعين واحِدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عِشرين ومِئَةٍ، فإذا زادت على العِشرين ومِئَةٍ واحدةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وعِشرين ومِئَةً، فإذا كانتِ الإِبِلُ أكثَرَ من ذلكَ فليس فيها ما لا تَبلُغُ العَشَرةَ منها شَيءٌ حتَّى تَبلُغَ العَشَرةَ. .
أنَّهُ قالَ لعبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ : إنَّا نجدُ في كتابِ اللَّهِ قَصرَ صلاةِ الخوفِ ، ولا نجدُ قصرَ صَلاةِ المسافرِ ؟ فقالَ عبدُ اللَّهِ : إنَّا وجَدنا نبيَّنا صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يعمَلُ عملًا عمِلنا بِهِ .
إنَّ في كتابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وفي كِتابِ عُمَرَ في الصَّدَقةِ: أنَّ الإِبِلَ إذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئَةٍ، فليس فيما دُون العَشْرِ شَيءٌ حتى تبلُغَ ثلاثينَ ومِئَةً. .
إنَّ في كتابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وفي كتابِ عمرَ في الصَّدقةِ : أنَّ الإبلَ إذا زادَت على عشرينَ ومائةٍ فليسَ فيما دونَ العشرِ شيءٌ حتَّى تبلغَ ثلاثينَ ومائةً .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال والنَّاسُ حولَه لا أعرِفَنَّ أحَدَكم يأتيه الأمرُ مِن أمري وهو مُتَّكئٌ على أريكتِه يقولُ ما وجَدْنا في كتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ عمِلْنا به .
حديث عَمر[و] في المأمومةِ ثلثُ الدِّيةِ [يعني حديث: قَرَأتُ في كتابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لعمرِو بنِ حَزْمٍ حينَ بَعَثَه إلى نَجْرانَ، وكان الكتابُ عندَ أبي بَكرِ بنِ حَزْمٍ، فكَتَبَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيه: هذا بَيانٌ من اللهِ ورسولِه {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] وَكَتَبَ الآياتِ منها حتى بَلَغَ {إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} [المائدة: 4] ثم كَتَبَ هذا كِتابُ الجِراحِ: في النَّفْسِ مِئَةٌ من الإبِلِ، وفي الأنْفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُهُ مِئَةٌ من الإبِلِ، وفي العَينِ خَمسونَ من الإبِلِ، وفي الأُذُنِ خَمسونَ من الإبِلِ، وفي اليَدِ خَمسونَ من الإبِلِ، وفي الرِّجْلِ خَمسونَ من الإبِلِ، وفي كُلِّ إصبَعٍ ممَّا هُنالك عَشْرٌ من الإبِلِ، وفي المِأْمومَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ، وفي الجائِفَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ، وفي المُنَقِّلَةِ خَمسَ عَشْرةَ، وفي المُوضِّحَةِ خَمسٌ من الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمسٌ من الإبِلِ قال ابنُ شِهابٍ: فهذا الذي قَرَأتُ في الكتابِ الذي كَتَبَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عندَ أبي بَكرِ بنِ حَزْمٍ.] .
أوَّلُ صدقةٍ تصُدِّقَ بِها في الإسلامِ صَدقةُ عمرَ بنِ الخطَّابِ، وأنَّ عمرَ قالَ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: إنَّ لي مالًا وأَنا أريدُ أن أتصدَّقَ بِهِ، فَقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: احبِسْ أصلَهُ وسَبِّلْ ثمرَهُ قالَ: فَكَتبَ .
إنَّ أوَّلَ صَدَقةٍ تُصُدِّقَ بها في الإسلامِ صَدَقةُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، وإنَّ عُمَرَ قال: يا رسولَ اللهِ، كيف أصنَعُ؟ فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: احْبِسْ أصْلَها وسَبِّلْ ثَمَرَها. .
عنِ ابنِ عمرَ قالَ نَهى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عنِ الجلاَّلةِ في الإبلِ أن يرْكبَ عليْها. .
قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يا خالدُ أذِّنْ في الناسِ الصلاةُ جامعةُ لا يدخلُ الجنةَ إلا نفسٌ مسلمةٌ ثم خرج فصلَّى بالهاجرةِ ثم قام في الناسِ فقال ما أُحلُّ أموالَ المعاهدينَ بغيرِ حقِّها عسَى الرجلُ منكم يقولُ وهو متكئٌ على أريكتِه ما وجدنا في كتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ من حلالٍ أحللناه وما وجدنا من حرامٍ حرَّمناه ألا وإني أحرمُ عليكم أموالَ المعاهدينَ بغيرِ حقِّها .
قضَى عمرُ بنُ الخطابِ في الإبهامِ بخمسَ عشرةَ وفي التي تلِيها بعشرٍ وفي الوسطَى : بعشرٍ وفي التي تلي الخِنصرَ بتسعٍ وفي الخِنصَرِ : بستٍّ فلمَّا وجد كتابَ آلِ عمرِو بنِ حزمٍ فيه : أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم قال ( وفي كلِّ إصبعٍ ممَّا هنالك : عشرٌ من الإبلِ صاروا إليه .
لا مزيد من النتائج