نتائج البحث عن
«وجد في نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعدى الناس على الله ثلاثة من قتل»· 15 نتيجة
الترتيب:
حَديثُ: قال رَجُلٌ مِن خُزاعةَ: لوَدِدتُ أنِّي رَأيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم [يَعني حَديثَ: عنِ الزُّهريِّ، قال: قال رَجُلٌ مِن بَني الدُّؤلِ بنِ بَكرٍ: لوَدِدتُ أنِّي رَأيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وسَمِعتُ مِنه، فقال لرَجُلٍ: انطَلِقْ مَعي، فقال: إنِّي أخافُ أن تَقتُلني خُزاعةُ، فلم يَزَلْ به حتَّى انطَلقَ، فلقيَه رَجُلٌ مِن خُزاعةَ فعَرَفه فضَرَبَ بَطنَه بالسَّيفِ، قال: قد أخبَرتُك أنَّهم سَيَقتُلونَني، فبَلغَ ذلك رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقامَ فحَمِدَ اللَّهَ وأثنى عليه، ثُمَّ قال: إنَّ اللَّهَ هو حَرَّم مَكَّةَ ليسَ النَّاسُ حَرَّموها، وإنَّما أُحِلَّت لي ساعةً مِن نَهارٍ، وهيَ بَعدُ حَرَمٌ، وإنَّ أعدى النَّاسِ على اللهِ ثَلاثةٌ: مَن قَتَل فيها، أو قَتَل غَيرَ قاتِلِه، أو طَلَب بذُحولِ الجاهليَّةِ، فلأَدِيَنَّ هذا الرَّجُلَ، قال عَمرُو بنُ مُرَّةَ: فحَدَّثتُ بهذا الحَديثِ سَعيدَ بنَ المُسَيِّبَ، فقَلتُ: أعدى اللَّه؟ فقال: أعدى] .
لما فُتِحَتْ مكةُ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال كُفُّوا السلاحَ إلا خزاعةَ من بني بكرٍ فأذِنَ لهم حتى صلى العصرَ ثم قال كُفُّوا السلاحَ فلقي رجلٌ من خزاعةَ رجلًا من بني بكرٍ من غدٍ بالمزدلفةِ فقتلَه فبلغ ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقام خطيبًا فقال فرأيتُه وهو مسندٌ ظهرَه إلى الكعبةِ قال إنَّ أعدى الناسِ على اللهِ من قتلَ في الحرمِ أو قتلَ غيرَ قاتلِه أو قتلَ بذحولِ الجاهليةِ .
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: وُجِد في قائمِ سَيفِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كِتابانِ: إنَّ أشَدَّ النَّاسِ عُتوًّا رجُلٌ ضرَبَ غيرَ ضارِبِه، ورجُلٌ قتَلَ غيْرَ قاتِلِه، ورجُلٌ تَولَّى غيْرَ أهلِ نِعمتِه، فمَن فَعَل ذلكَ فقدْ كَفَر باللهِ ورَسولِه، ولا يُقبَلُ منه صَرفٌ ولا عَدلٌ. .
كان نَعلُ سَيفِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فِضَّةً، وقَبيعَتُه فِضَّةً، وما بينَ ذلك حِلَقُ فِضَّةٍ. .
كانتْ نَعلُ سَيفِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فِضَّةً، وقَبيعةُ سَيفِه فِضَّةً، وما بينَ ذلكَ حِلَقُ فِضَّةٍ. .
كانت نعلُ سيفِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فضةٌ وقَبِيعَةُ سيفِهِ فضةٌ وما بين ذلك حِلَقُ الفضةِ .
كان نعلُ سيفِ أبي هريرةَ من فضةٍ ، فنهاهُ عنها أبو ذرٍ قال : سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقول : مَن ترك بيضاءَ أو صفراءَ كُويَ بهما .
كان نعلُ سيفِ أبي هريرةَ من فِضةٍ، فنهاهُ عنها أبو ذرٍّ وقال: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقول: من تركَ صَفراءَ أو بيضاءَ كُويَ بِهما .
لما فُتِحَت مكةُ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال كفُّوا السلاحَ إلا خزاعةَ عن بني بكرٍ فأذن لهم حتى صلى العصرَ ثم قال كفُّوا السلاحَ فلقِيَ رجلٌ من خزاعةَ رجلًا من بني بكرٍ من غدٍ بالمزدلفةِ فقتله فبلغ ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقام خطيبًا فقال ورأيته وهو مسندٌ ظهرَه إلى الكعبةِ إنَّ أعدَى الناسِ على اللهِ مَن قتلَ في الحرمِ أو قتل غيرَ قاتلِه أو قتل بذحولِ الجاهليةِ فقام رجلٌ فقال إن فلانًا ابني فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا دِعوةَ في الإسلامِ ذهب أمرُ الجاهليةِ الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الأثلبُ قالوا وما الأثلبُ قال الحجرُ وقال لا صلاةَ بعدَ الغداةِ حتى تطلعَ الشمسُ ولا صلاةَ بعدَ العصرِ حتى تغربَ الشمسُ قال ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها .
وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب فيه : إن أشد الناس عتوا من يضرب غير ضاربه ، ورجل قتل غير قاتله ، ورجل تولى غير أهل نعمته ، فمن فعل ذلك ، فقد كفر بالله ورسوله ، لا يقبل الله , عز وجل , منه صرفا ، ولا عدلا , وفي الآخر : المؤمنون تكافأ دماؤهم ، يسعى بذمتهم أدناهم ، لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ، ولا يتوارث أهل ملتين ، ولا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، ولا تسافر المرأة ثلاثة ليال مع غير ذي محرم
كان نعلُ سيفِ رسولِ اللهِ من فضةٍ، وقبيعةُ سيفِه فضةً، وما بين ذلك حِلَقُ فضةٍ. .
لمَّا فُتِحت مكَّةُ عَلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قال: كُفُّوا السِّلاحَ إلَّا خُزاعةَ عَن بَني بَكرٍ، فأَذِن لَهم حتَّى صلَّى العَصرَ، ثُمَّ قال: كُفُّوا السِّلاحَ. فلَقيَ رَجلٌ مِن خُزاعةَ رَجلًا مِن بَني بكرٍ مِن غدٍ بِالمُزدلِفةِ فقَتَله، فبَلَغ ذلكَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، فَقام خَطيبًا فَقال - ورَأيتُه وهوَ مُسنِدٌ ظَهرُه إلى الكَعبةِ - قال: إنَّ أَعدى النَّاسِ عَلى اللهِ مَن قَتَل في الحَرَمِ أو قَتَل غَيرَ قاتِلِه أو قَتَل بِذُحولِ الجاهليَّةِ. فَقام إليهِ رجلٌ فَقال: إنَّ فُلانًا ابْني. فَقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: لا دِعْوَةَ في الإسْلامِ، ذَهَب أمرُ الجاهليَّةِ، الوَلَدُ للفِراشِ ولِلعاهِرِ الأَثلبُ. قالوا: وَما الأَثلَبُ؟ قال: الحَجرُ. قال: وَفي الأَصابعِ عَشرٌ عَشرٌ، وَفي المَواضحِ خَمسٌ خَمسٌ. قال: وَقال: لا صَلاةَ بعدَ الغَداةِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وَلا صَلاةَ بَعدَ العَصرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ. قال: وَلا تُنكَحُ المَرأةُ على عَمَّتِها وَلا عَلى خالَتِها، وَلا يَجوزُ لامْرأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإِذنِ زَوجِها. .
قال: لَمَّا فُتِحَتْ مكَّةُ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: كُفُّوا السِّلاحَ إلَّا خُزاعةَ عن بني بَكرٍ، فأذِنَ لهم، حتى صلَّى العصرَ، ثُمَّ قال: كُفُّوا السِّلاحَ، فلَقِيَ رَجُلٌ مِن خُزاعةَ رَجُلًا مِن بني بَكرٍ مِن غَدٍ بالمُزدلِفةِ، فقتَلَه، فبلَغَ ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقام خطيبًا، فقال -ورأَيْتُه وهو مُسنِدٌ ظَهرَه إلى الكعبةِ- قال: إنَّ أَعدى النَّاسِ على اللهِ مَن قتَلَ في الحَرمِ، أو قتَلَ غيرَ قاتلِه، أو قتَلَ بذُحولِ الجاهليةِ، فقام إليه رَجُلٌ، فقال: إنَّ فُلانًا ابني، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا دِعوَةَ في الإسلامِ، ذهَبَ أمْرُ الجاهليةِ، الوَلدُ للفراشِ، وللعاهرِ الأَثلَبُ، قالوا: وما الأَثلَبُ؟ قال: الحَجَرُ، قال: وفي الأصابعِ عَشرٌ عَشرٌ، وفي المَواضحِ خَمسٌ خَمسٌ. قال: وقال: لا صلاةَ بعدَ الغداةِ حتى تطلُعَ الشَّمسُ، ولا صلاةَ بعدَ العصرِ حتى تغرُبَ الشَّمسُ. قال: ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها، ولا على خالتِها، ولا يجوزُ لامرأةٍ عطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها. .
إنَّ أعتى الناسِ على اللهِ ثلاثةٌ : مَن قتَل في حرمِ اللهِ ، أو قتَل غيرَ قاتلِه ، أو قتَل لذحلِ الجاهليةِ .
إنَّ أعتى الناسِ على اللهِ ثلاثةٌ: من قتل في حرم اللهِ أو قتل غيرَ قاتلِه أو قتل بذحلِ الجاهليةِ. .
لا مزيد من النتائج