حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«وجد قتيل باليمن بين وادعة وأرحب ، فكتب عامل عمر بن الخطاب إليه ، فكتب إليه عمر»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن أبي إسحاقَ عنِ الحارثِ بنِ الأَزْمَعِ قالَ وُجِدَ قتيلٌ بِاليمنِ بينَ وداعةَ وأرحبَ فكتبَ عاملُ عمرَ إليهِ فكتبَ إليهِ عمرُ رضيَ اللهُ عنه أنْ قِسْ ما بينَ الحَيْيَنِ ... .
الراوي
الحارث بن الأزمع
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
شرح البخاري لابن الملقن · 31/444
الحُكم
صحيحإسناده صحيح متصل
أنَّ سُفيانَ بنَ عَبدِ اللهِ الثَّقَفيَّ كَتَبَ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه -وكان عامِلًا له على الطَّائِفِ- فكَتَبَ إليه: أنَّ قِبَلَه حيطانًا فيها كُرومٌ، وفيها مِنَ الفرسكِ والرُّمَّانِ ما هو أكثَرُ غَلَّةً مِنَ الكَرْمِ أضعافًا، فكَتَبَ إليه يَستَأمِرُه في العُشرِ، قال: فكَتَبَ إليه عُمَرُ: "إنَّه ليسَ عليها عُشرٌ"، وقال: "هيَ مِنَ العِضاهِ كُلُّها، وليسَ عليها صَدَقةٌ" .
الراوي
عثمان بن عبد اللهِ بن أوس
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج كتاب الخراج · 548
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] جعفر بن نجيح السعدي المدني، لم أجد له ترجمة
شهِدتُ فتحَ الأُبُلَّةِ وأميرُنا قطبةُ بنُ قتادةَ السَّدوسيُّ فاقتسمتُ المغانمَ فدُفِعتْ إليَّ قِدرٌ من نُحاسٍ فلمَّا صارتْ في يدي تبيَّنتُ أنَّها ذهبٌ وعرف ذلك المسلمون فشكَوْني إلى أميرِنا فكتب إلىَّ عمرُ بنُ الخطَّابِ يُخبِرُه بذلك ، فكتب إليه عمرُ : اصبِرْ يمينَه إنَّه لم يعلمْ أنَّها ذهبٌ إلَّا بعد ما صارت إليه فإن حلف فادفعْها إليه ، وإن أبَى فاقسِمَها بين المسلمين ، فحلف فدفعها إليه فكان فيها أربعون ألفَ مثقالٍ ، قال جدِّي : فمنها أموالُنا الَّتي نتوارثُها اليومَ .
الراوي
سلمة بن المحبق
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
مسند الفاروق · 2/486
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريب
أصابوا قَتيلًا بَينَ قَريَتَيْنِ، فكتَبوا في ذلك إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فكتَبَ عُمَرُ: أنْ قِيسوا بَينَ القَريَتَيْنِ، فأيُّما كان إليه أَدْنى؛ فخُذوا خَمسينَ قَسامةً، فيَحلِفونَ باللهِ، ثم غَرِّموهم الدِّيَةَ. قال الحارِثُ: فكنتُ فيمَن أقسَمَ، ثم غَرِمنا الدِّيَةَ. .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 11/512
الحُكم
ضعيف[فيه] عثمان بن مطر -وهو الشيباني- ضعيف، وأبو حريز- واسمه عبد الله بن حسين الأزدي- مختلف فيه، وهو يعتبر به، والحارث الوادعي: هو الحارث بن الأزمع العبدي، روى عنه السبمعبي، وأبو إسحاق، وذكره ابن حبان في "الثقات"
أنَّ سفيانَ بنَ عبدِ اللَّهِ كتب إلى عمرَ بنِ الخطابِ يسألُهُ ما يُحَرِّمُ من الرَّضاعِ؟ فكتب إليهِ عمرُ أنَّهُ لا يُحَرِّمُ منهُ الضِّرارُ والعُفافَةُ والمَلْجَةُ .
الراوي
عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس · 2/831
الحُكم
صحيح[صحيح]
أنَّ عمرَ استهلَّ شُرَحبيلَ بنَ السَّمْطِ على المدائنِ وأبوه بالشَّامِ , فكتب إلى عمرَ : إنَّك تأمرُ ألَّا يُفرَّقَ بين السَّبايا وبين أولادِهنَّ , فإنَّك قد فرَّقتَ بيني وبين ابني . فكتب إليه فألحَقه بأبيه . .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 7/3665
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أنَّ دِهْقانًا فقأَ عينَ فَرسٍ لِعروةِ بنِ الجعدِ فَكَتبَ سعدُ بنُ أبي وقَّاصٍ إلى عُمرَ بنِ الخطَّابِ يَسألُهُ عَن ذلِكَ فَكَتَبَ عُمرُ إلَيهِ : أن خيِّر الدِّهقانَ فإِن شاءَ أخذَ الفرسَ وأعطى الشَّروى وإن شاءَ أعطى رُبعَ ثمنِهِ فقوِّمَ الفرسُ عِشرينَ ألفًا فغرِمَ خمسةَ آلافٍ .
الراوي
عبدالملك بن عمير
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/428
الحُكم
صحيحثابت
أنَّ أبا موسى الأشعريَّ كتب إلى عمرَ بنِ الخطابِ أنَّ الرجلَ يموتُ بيننا ليس له رحمٌ ولا مولى ولا عصبةٌ فكتب إليه عمرُ إن ترك رحمًا فرحم وإلا فالمولى وإلا فلبيتِ مالِ المسلمين يرثونَه ويعقِلُونَ عنهُ أنَّ أبا موسى الأشعريَّ كتب إلى عمرَ بنِ الخطابِ أنَّ الرجلَ يموتُ بيننا ليس له رحمٌ ولا مولى ولا عصبةٌ فكتب إليه عمرُ إن ترك رحمًا فرحم وإلا فالمولى وإلا فلبيتِ مالِ المسلمين يرثونَه ويعقِلُونَ عنهُ .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 11/63
الحُكم
صحيحاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
أصابوا قتيلًا بينَ قريَتينِ فَكَتبوا في ذلِكَ إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ فَكَتبَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ أن قيسوا بينَ القَريتينِ فأيُّهما كانَ إليهِ أدنى فخُذوا خَمسينَ قَسامةً يحلِفونَ باللَّهِ ثمَّ غرِّموا الدِّيةَ . قالَ الحارثُ: فَكُنتُ فيمن أقسَمُ ثمَّ غُرِّمنا الدِّيةَ .
الراوي
الحارث الوادعي
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 15/386
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده معلول
تزوج حذيفةُ امرأةً يهوديةً فكتب إليه عمرُ : خلِّ سبيلَها ، فكتب إليه إن كانت حرامًا فعلتُ ، فكتب عمرُ : إني لا أزعمُ أنها حرامٌ ، لكن أخافُ أن تكون مُومِسةً .
الراوي
شقيق بن سلمة
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 3/1199
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده لا بأس به
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ كتبَ بقضيَّةٍ إلى عاملٍ لَهُ ، فَكَتبَ الكاتبُ : هذا ما أَرى اللَّهُ عمرَ ، فقالَ : امْحُهُ واكتُب : هذا ما رأى عمرُ ، فإن يَكُن صَوابًا فمنَ اللَّهِ عزَّ وجلَّ ، وإن يَكُن خطأً فمِن عمرَ .
الراوي
مسروق بن الأجدع
المحدِّث
الطحاوي
المصدر
شرح مشكل الآثار · 9/214
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه كَتَبَ بقَضيَّةٍ إلى عاملٍ له، فكَتَبَ الكاتبُ: هذا ما أرى اللهُ عُمَرَ، فقال: امْحُه، واكتُبْ: هذا ما رَأى عُمَرُ، فإنْ يَكُنْ صَوابًا؛ فمِن اللهِ عزَّ وجلَّ، وإنْ يَكُنْ خَطأً؛ فمِن عُمَرَ. .
الراوي
مسروق
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 9/214
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] شريك -وهو ابن عبد الله وإن كان سيئ الحفظ- قد توبع، وباقي رجاله ثقات
كتبَ عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ إلى أبي عُبَيْدةَ بنِ الجرَّاحِ رضيَ اللَّهُ عنهُ أن علِّموا غلمانَكُمُ العِومَ، ومُقاتلتَكُمُ الرَّميَ . قالَ : وَكانوا يختَلِفونَ بينَ الأغراضِ، فجاءَ سَهْمٌ غَربٌ فأصابَ غلامًا فقتلَهُ في حِجرِ خالٍ لَهُ، لا يُعلَمُ لَهُ أصلٌ . قالَ : فَكَتبَ أبو عُبَيْدةَ إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهما يسألُهُ إلى مَن يَدفعُ عَقلَهُ، قالَ : فَكَتبَ إليهِ عمرُ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يقولُ : اللَّهُ ورسولُهُ مولَى مَن لا مَولى لَهُ، والخالُ وارِثُ مَن لا وارِثَ لَهُ .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 6/214
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمحفوظ
تزوَّج حُذيفةُ يهوديةً فكتب إليه عمرُ أن خلِّ سبيلَها فكتب إليه إن كان حرامًا خلَّيتُ سبيلَها فكتب إليه إني لا أزعمُ أنها حرامٌ ولكني أخافُ أن تَعاطُوا المُومساتِ منهنَّ .
الراوي
شقيق بن سلمة
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 6/301
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ كتَبَ في قَتيلٍ وُجِدَ بَينَ قَريتَيْنِ، خَيْوانَ ووَداعةَ، أنْ يُقاسَ ما بَينَ القَريتَيْنِ، فإلى أيَّتِهما كان أقرَبَ أُخرِجَ إليه منهم خَمسينَ رَجُلًا حتى يُوافونهُ مكةَ، فأدخَلَهم الحِجرَ فأحلَفَهم، ثم قَضى عليهم بالدِّيَةِ، وقالوا: ما وَقَتْ أموالُنا أيمانَنا، ولا أيمانُنا أموالَنا؟ قال عُمَرُ: كذلك الأمرُ. .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 8/515
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] الحارث الأعور معروف لكنه مما اختلف فيه

لا مزيد من النتائج