لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أيِستْ من الحيضِ أقلَّ من ثلاثةِ أيَّامٍ ، ولا أكثرَ من عشرةِ أيَّامٍ ، فإذا رأتِ الدَّمَ فوق عشرةِ أيَّامٍ ؛ فهي مُستحاضةٌ ، فما زاد على أيَّامِ إقرائِها ؛ قضَتْ ، ودمُ الحيضِ أسودُ خاثِرٌ تعلوه حُمرةٌ ، ودمُ المُستحاضةِ أصفرُ رقيقٌ ، فإن غلبَها ؛ فلتحتَشِ كُرسُفًا ، فإن غلبَها ؛ فلتُعلِيها بأخرَى ، فإن غلبَها ؛ فلا تقطَعِ الصَّلاةَ وإن قطَر
- الراوي
- أبو أمامة الباهلي
- المحدِّث
- البيهقي
- المصدر
- الخلافيات · 374/3
- الحُكم
- ضعيف الإسناد[فيه] العلاء بن كثير قال البخاري منكر الحديث وقال الدارقطني ضعيف