نتائج البحث عن
«وذلك فيما استلحق في أول الإسلام ، فما اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مضى»· 17 نتيجة
الترتيب:
عن عبدِاللهِ بنِ عمرو . . . وهو ولدُ زِنا لأهلِ أُمِّه من كانوا حُرَّةٌ أو أمةٌ وذلك فيما استُلحقَ في أولِ الإسلامِ فما اقتُسمَ من مالٍ قبلَ الإسلامِ فقد مضى
عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو... وَهوَ ولدُ زنا لأهْلِ أُمِّهِ مَن كانوا حُرَّةً أو أمَةً ، وذلِكَ فيما استُلْحِقَ في أوَّلِ الإسلامِ ، فما اقتسمَ مِن مالٍ قبلَ الإسلامِ فقد مضَى
عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو... وَهوَ ولدُ زنا لأهْلِ أُمِّهِ مَن كانوا حُرَّةً أو أمَةً ، وذلِكَ فيما استُلْحِقَ في أوَّلِ الإسلامِ ، فما اقتسمَ مِن مالٍ قبلَ الإسلامِ فقد مضَى .
وهو ولَدُ زِنًى، لأهلِ أُمِّه مَن كانوا -حُرَّةً أو أَمَةً- وذلك فيما استُلحِقَ في أولِ الإسْلامِ، فما اقتَسَمَ من مالٍ قبلَ الإسْلامِ فقد مَضى. .
بإسنادِه ومعناه، زادَ: وهو وَلَدُ زِنًا لأهلِ أُمِّه مَن كانوا، حُرَّةً أو أمةً، وذلك فيما استُلحِقَ في أوَّلِ الإسلامِ، فما اقتُسِمَ من مالٍ قبلَ الإسلامِ فقد مضى. .
عن عبدِاللهِ بنِ عمرو . . . وهو ولدُ زِنا لأهلِ أُمِّه من كانوا حُرَّةٌ أو أمةٌ وذلك فيما استُلحقَ في أولِ الإسلامِ فما اقتُسمَ من مالٍ قبلَ الإسلامِ فقد مضى .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضَى أنَّ كُلَّ مُستَلْحَقٍ استُلحِقَ بعدَ أبيهِ الذي يُدْعى له ادَّعاه وَرَثَتُه، فقَضَى أنَّ كُلَّ مَن كان من أَمةٍ يَملِكُها يَومَ أصابَها، فقد لَحِقَ بمَن استَلحَقَه، وليس له ممَّا قُسِمَ قَبلَه من الميراثِ شَيءٌ، وما أدرَكَ من ميراثٍ لم يُقسَمْ فله نَصيبُه، ولا يَلحَقُ إذا كان أبوه الذي يُدعى له أنكَرَه، وإنْ كان من أمَةٍ لم يَملِكْها، أو من حُرَّةٍ عاهَرَ بها؛ فإنَّه لا يَلحَقُ ولا يَرِثُ، وإنْ كان الذي يُدعى له هو ادَّعاه، فهو وَلَدُ زِنْيةٍ من حُرَّةٍ كانت أو أمةٍ، وذلك ممَّا استُلحِقَ في أوَّلِ الإسلامِ، فما اقتُسِمَ من مالٍ قَبلَ الإسلامِ فقد مَضى. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى أنَّ كلَّ مُسْتَلحَقٍ اسْتُلحِقَ بَعْدَ أبيه الَّذي يُدْعى له، ادَّعاه وَرَثتُه، فقَضى "أنَّ كلَّ ما كانَ مِن أَمَةٍ يَملِكُها يَوْمَ أصابَها فقد لَحِقَ بمَن اسْتَلْحَقَه، وليس له ممَّا قُسِمَ قَبْلَه مِن الميراثِ شيءٌ، ومَن أَدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقسَمْ فله نَصيبُه ولا يُلحَقُ إذا كانَ أبوه الَّذي يُدْعى له أَنكَرَه، فإن كانَ مِن أمَةٍ لم يَملِكْها، أو من حُرَّةٍ عاهَرَ بها فإنَّه لا يَلحَقُ ولا يَرِثُ، وان كانَ الَّذي يُدْعى له هو ادَّعاه فهو وَلَدُ زِنْيةٍ؛ مِن حُرَّةٍ كانَ أو أمَةٍ. زادَ في رِوايةٍ: "هو وَلَدُ زِنًا لأهْلِ أمِّه مَن كانوا؛ حُرَّةً أو أمَةً، وذلك فيما اسْتُلْحِقَ في أوَّلِ الإسْلامِ، فما اقْتُسِمَ مِن مالٍ قَبْلَ الإسْلامِ فقد مَضى. .
بمَعنى [أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى أنَّ كُلَّ مُستَلحَقٍ بَعدَ أبيهِ يُدعى له ادَّعاهُ ورَثَتُه، فقَضى أنَّ كُلَّ مَن كان مِن أمَةٍ يَملِكُها يَومَ أصابَها فقد لحِقَ بمَن استَلحَقَه، وليس له مِمَّا قُسِمَ قَبلَه مِن الميراثِ، وما أدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقسَمْ فلَه نَصيبُه، ولا يُلحَقُ إذا كان أبوهُ الذي يُدعى له أنكَرَه، وإن كان مِن أمةٍ لم يَملِكْها أو مِن حُرَّةٍ عاهَرَ بها فإنَّه لا يُلحَقُ ولا يَرِثُه، وإن كان الذي يَدَّعي له هو ادِّعاءٌ فهو ولَدُ زنيةٍ مِن حُرَّةٍ كان أو أمةٍ]، وزادَ: وهو ولَدُ زِنًا لأهلِ أُمِّه مَن كانوا، حُرَّةً أو أمةً، وذلك فيما استُلحِقَ في أوَّلِ الإسلامِ، فما اقتُسِمَ مِن مالٍ قَبلَ الإسلامِ... .
"أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسَلَّمَ قَضى أنَّ كُلَّ مُستَلحَقٍ وَلَدُ زنًا لأهلِ أُمِّه مَن كانوا، حُرَّةً أو أمَةً، وذلك فيما استُلحِقَ في أوَّلِ الإسلامِ" .
أولُ رايةٍ رُفِعت في الإسلامِ رايةُ عبدِ اللهِ بنِ جحشٍ وأولُ مالٍ خُمِّسَ في الإسلامِ مالُ عبدِ اللهِ بنِ جحشٍ .
أوَّلُ مالٍ خُمِّس في الإسلامِ مالُ عبدِ اللهِ بنِ جَحشٍ .
أنَّ أبا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رضيَ اللَّهُ عنهُ - قالَ : فيما أَحرزَ العدوُّ من أموالِ المسلمينَ مِمَّا غُلِبوا عليهِ أو أبقَ إليهِم ثمَّ أحرَزَهُ المسلِمونَ مالِكوهُ أحقُّ بِهِ قبلَ القَسْمِ وبعدَهُ فإن اقتسمَ فلِصاحبِهِ أخذُهُ من يَدي من صارَ في سَهْمِهِ وعوِّضَ الَّذي صارَ في سَهْمِهِ قيمتَهُ مِن خَمسِ الخمسِ وَهَكذا حرٌّ إن اقتسمَ ، ثمَّ قامَت البيِّنةُ على حرِّيَّتِهِ .
أنَّ أبا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : فيما أحرزَ العَدوُّ من أموالِ المسلِمينَ مِمَّا غَلبوا علَيهِ أو أبقَ إليهم ثمَّ أحرزَهُ المسلمونَ : مالِكوهُ أحقُّ بِهِ قبلَ القَسْمِ وبعدَهُ ، فإن اقتُسِمَ فلصاحبِهِ أخذُهُ من يدي من صارَ في سَهْمِهِ ، وعوِّضَ الَّذي صارَ في سَهْمِهِ قيمتَهُ من خُمُسِ الخُمُسِ ، وَهَكذا حرٌّ إن اقتسمَ ثمَّ قامت البيِّنةُ على حرِّيَّتِهِ .
اقتُسِمَ مالُ الزُّبَيرِ على أربعينَ ألفَ ألفٍ. .
لا تأخذْ خيارَ أموالهم ، خُذِ الشارفَ ، وهي المُسِّنَّةُ الهَرِمَةُ ، والبكرُ وهو الصغيرُ من ذكورِ الإبلِ ، وأنَّهُ كان في أولِ الإسلامِ قبل أن يؤخذَ الناسُ بالشرائعِ .
عن زَيدِ بنِ أسْلَمَ في هذه الآيةِ: {شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} [المائدة: 106] الآيةَ، قال: ذلك كان في رَجُلٍ تُوفِّيَ، وليس عِندَهُ أحدٌ مِن أهلِ الإسلامِ، وذلك في أوَّلِ الإسلامِ والأرضُ حَربٌ، والناسُ كُفَّارٌ، إلَّا رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأصحابَهُ بالمَدينةِ، وكان الناسُ يتَوارَثونَ بالوَصيَّةِ، ثم نُسِخَتِ الوَصيَّةُ، وفُرِضَتِ الفَرائضُ، وعمِلَ بها المُسلِمونَ. .
لا مزيد من النتائج