نتائج البحث عن
«ورث مال رجل ترك ابنته وأخته فجعل لابنته النصف ولأخته النصف ورسول الله صلى الله»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن الأسودِ بنِ هِلالٍ، أنَّه سَمِعَ مُعاذَ بنَ جَبلٍ رَضيَ اللهُ عنه يقولُ وهو على المِنبرِ: وُرِّثَ مالُ رجُلٍ ترَكَ ابنتَه وأُختَه، فجُعِلَ لابنتِه النِّصفَ، ولأُختهِ النِّصفَ، ورَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَيٌّ بيْن أظْهُرِهم. .
مات مولًى لابنةِ حمزةَ وترك ابنتَه وابنةَ حمزةَ ، فجَعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لابنتِه النصفَ ولابنةِ حمزةَ النصفَ .
أتانا مُعاذُ بنُ جَبَلٍ باليَمَنِ مُعَلِّمًا وأميرًا، فسَألناه عن رَجُلٍ توفِّيَ وتَرَك ابنَتَه وأُختَه، فأعطى الابنةَ النِّصفَ، والأُختَ النِّصفَ. .
جاء ابنَ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما رجُلٌ، فقال: رجُلٌ تُوفِّيَ وترَكَ بِنتَه وأُختَه لأبيهِ وأُمِّه، قال: لِابنتِه النِّصفُ، وليْس لأُختِه شَيءٌ، قال الرَّجلُ: فإنَّ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنه قَضى بغيرِ ذلكَ، جعَلَ لِلابنةِ النِّصفَ، وللأُختِ النِّصفَ، قال ابنُ عبَّاسٍ: أأنتُمْ أعلَمُ أمُ اللهُ؟ فلمْ أدْرِ ما وَجْهُ هذا حتَّى لَقِيتُ ابنَ طاوسٍ، فذكَرْتُ له حَديثَ الزُّهريِّ، فقال: أخْبَرَني أبي، أنَّه سَمِعَ ابنَ عبَّاسٍ يقولُ: قال اللهُ عزَّ وجلَّ: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176]، قال ابنُ عبَّاسٍ: فقُلتُم أنتُم: لها النِّصفُ، وإنْ كان له ولَدٌ. .
جاءَ ابنَ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما رَجلٌ فقالَ: رَجلٌ تُوفِّيَ وتَرَكَ ابنتَهُ وأختَهُ لأبيهِ وأمِّهِ. فقالَ: للابنةِ النِّصفُ، وليس للأختِ شيءٌ ما بَقِيَ فهو لعَصَبَتِهِ. فقالَ له رَجلٌ: فإنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قد قَضى بغيرِ ذلك؛ جَعَلَ للابنةِ النِّصفَ، وللأختِ النِّصفَ، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: أنتم أعْلمُ أَمِ اللهُ؟ قالَ مَعْمَرٌ: فلمْ أدْرِ ما وجْهُ ذلك حتَّى لَقيتُ ابنَ طاوسٍ، فذَكَرْتُ له حديثَ الزُّهْريِّ، فقالَ: أخْبَرَني أبي أنَّه سَمِعَ ابنَ عبَّاسِ يقولُ: قالَ اللهُ تَعالَى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176] قالَ ابنُ عبَّاسٍ: فقلْتُم أنتم لها النِّصفُ وإن كان له ولدٌ! .
ماتَ مَولًى وتَرَكَ ابنَتَه، فقَسَمَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مالَه بَيني وبَينَ ابنَتِه، فجَعَلَ لي النِّصفَ ولَها النِّصفَ. .
ماتَ مَوْلًى لي، وتَرَكَ ابْنتَه، فقَسَمَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مالَه بَيْني وبَيْنَ ابْنتِه، فجَعَلَ لي النِّصْفَ، ولها النِّصْفَ. .
مات مولًى لِي وتَرَكَ ابْنَتَهُ فقَسَمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مالَهُ بِيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ فجَعَلَ لِيَ النصفَ ولها النصفَ .
ماتَ ولى لي وترَكَ ابنتَهُ فقسمَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مالَه بَيني وبَينَ ابنتِهِ فجعلَ لي النِّصفَ ولَها النِّصفَ .
قضَى عليٌّ رضيَ اللَّهُ عنهُ في أُناسٍ منَّا فيمَن ترَكَ ابنتَهُ ومولاتَهُ فأعطَى ابنتَهُ النِّصفَ، ومولاتَهُ النِّصفَ .
عن عليِّ بنِ أبي طالِبٍ أنَّه قضى في مولًىقُتِلَ خطأً ليس له وارِثٌ، وله أمٌّ وأختٌ مملوكتانِ، فقضى بدِيَةِ المملوكِ كامِلًا، ثُمَّ أمَرَ أن تُشترى أُمُّه وأخْتُه شِراءً مِن دِيَتِه فيُعتَقانِ، ثُمَّ يُقسَمُ ما بَقِيَ من دِيَتِه بينهما على خَمسةِ أخماسٍ؛ لأمِّه خُمُسانِ، ولأُخْتِه ثلاثةُ أخماسٍ؛ وذلك لأنَّ لأُمِّه في الفَريضةِ الثُّلُثَ، ولأختِه النِّصفَ، ثُمَّ يُقسَمُ السُّدُسُ الباقي على فَريضَتِهما. .
ماتَ مولايَ وترَكَ ابنةً فقَسمَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ مالَهُ بيني وبينَ ابنتِهِ، فجعلَ لي النِّصفَ، ولَها النِّصفَ .
عن بنتِ حمزةَ وهي أختُ ابنِ شدادٍ لأمِّه قالت : مات مولاي وترك ابنتَه ، فقسم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ مالَه بينَي وبينَ ابنتِه ، فجعل لي النصفَ ولها النصفُ .
عن بِنْتِ حمزةَ وهي أختُ ابنِ شدَّادٍ لِأُمِّه قالت مات مولايَ وترك ابْنتَه فقسَمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّم مالَه بيني وبينَ ابْنتِه فجعل لِيَ النِّصفَ ولها النِّصفَ .
عن ابنةِ حمزةَ قالت مات مولىً لي وترك ابنةً فقسم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مالَه بيني وبين ابنتِه فجعل لي النصفُ ولها النصفُ .
لا مزيد من النتائج