نتائج البحث عن
«وسأله أعرابي عن شراب يطبخ على النصف ، فقال : لا ، حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث»· 15 نتيجة
الترتيب:
سألتُ سَعيدًا، ما الشَّرابُ الَّذي أحلَّهُ عمرُ - رضيَ اللَّهُ عنهُ - قالَ : الَّذي يُطبَخُ حتَّى يذهبَ ثلثاهُ ، ويبقى ثلثُهُ .
عُمَر رَضِيَ اللهُ عنه لَمَّا قَدِم الشَّامَ وأراد أن يَطبُخَ للمُسلِمين شرابًا لا يُسكِرُ كثيرُه، طَبَخ العَصيرَ حتى ذَهَب ثُلُثاه وبَقِيَ ثُلُثُه، وصار مِثلَ الرُّبِّ، فأدخل فيه أصبَعَه فوجَدَه غَليظًا، فقال: كأنَّه الطَّلَا .
كان أبو طَلحةَ ومُعاذٌ وأبو عُبَيدةَ يَشرَبونَ بالشَّامِ الطِّلاءَ، ما طُبِخَ على الثُّلُثِ وذهَبَ ثُلُثاه. .
كتبَ عمرُ إلى عمارٍ : أما بعدُ فإنَّهُ جاءَني عن تحملُ شرابًا أسودُ كأنَّهُ طلاءُ الإبلِ ، فذكروا أنَّهُم يطبخونَهُ حتى يذهبَ ثلثاهُ الأخبثانِ : ثلثٌ بريحِهِ وثلثٌ ببغيهِ . فمُرْ من قبلَكَ أن يشربوهُ .
حديث أبي الأحوَصِ، عن عبدِ اللهِ: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: يذهَبُ الصَّالِحونَ أسلافًا، ويبقى أهلُ الرَّيبِ [وَيَبْقَى أهلُ الرَّيْبِ مَنْ لَّا يَعْرِفُ معروفًا ولا ينكرُ منكَرًا] .
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في زوجٍ وأبوينِ قال : للزوجِ النصفُ ، وللأمِّ الثلثُ ، وللأب السدسُ .
لما ركِبَ السفينةَ فقدَ الحبلةَ فقال له الملكُ : إن الشيطانَ أخذَها ثم أُحضِرَتِ له ومعها الشيطانُ ، فقال له الملكُ : إنَّهُ شريكُكَ فيها فأحسِنْ الشركةَ ، قال : له النصفُ . قال : أحسنْ . قال : له الثلثانِ ولي الثلثُ . قال : أحسنْتَ وأنت َمِحسانٌ إن تأكلَهُ عنبًا وتشربَهُ عصيرًا ، وما طبِخَ على الثلثِ فهو لكَ ولذريتِكَ ، وما جازَ عنِ الثلثِ فهو من نصيبِ الشيطانِ .
جاءَ أعرابيٌّ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ : يا رسولَ اللَّهِ ما الإسلامُ قالَ : خمسُ صلَواتٍ في يومٍ وليلةٍ قالَ هلْ عليَّ غيرُهُنَّ قالَ لا وسألَهُ عنِ الصَّومِ فقالَ صيامُ رمضانَ قالَ هل عليَّ غيرُهُ قالَ لا . قالَ وذَكَرَ الزَّكاةَ قالَ هل عليَّ غيرُها قالَ لا . قالَ واللَّهِ لا أزيدُ عليهِنَّ ولا أنقصُ منهنَّ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قد أفلحَ إن صدقَ .
عن عبدِ اللهِ يعني ابنَ مسعودٍ قال يذَهَبُ الصالِحونَ أَسْلَاخًا وَيَبْقَى أهلُ الرَّيْبِ مَنْ لَّا يَعْرِفُ معروفًا ولا ينكرُ منكَرًا .
عن طَلحةَ بنِ عُبَيدِ اللهِ، يَقولُ: جاءَ أعرابيٌّ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: يا رَسولَ اللهِ، ما الإسلامُ؟ قال: خَمسُ صَلَواتٍ في يَومٍ ولَيلةٍ، قال: هَل عليَّ غَيرُهنَّ؟ قال: لا، وسَألَه عَنِ الصَّومِ؟ فقال: صيامُ رَمَضانَ، قال: هَل عليَّ غَيرُه؟ قال: لا. قال: وذَكَرَ الزَّكاةَ، قال: هَل عليَّ غَيرُها؟ قال: لا. قال: واللهِ لا أزيدُ عليهنَّ ولا أنقُصُ منهنَّ، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: قد أفلَحَ إن صَدَقَ .
تَشَكَّيتُ بمَكَّةَ شَكوًا شَديدًا، فجاءَني النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَعودُني، فقُلتُ: يا نَبيَّ اللهِ، إنِّي أترُكُ مالًا، وإنِّي لم أترُكْ إلَّا ابنةً واحِدةً، فأُوصي بثُلُثَي مالي وأترُكُ الثُّلُثَ؟ فقال: لا. قُلتُ: فأُوصي بالنِّصفِ وأترُكُ النِّصفَ؟ قال: لا. قُلتُ: فأُوصي بالثُّلُثِ وأترُكُ لها الثُّلُثَينِ؟ قال: الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كَثيرٌ. ثُمَّ وضَعَ يَدَه على جَبهَتِه، ثُمَّ مَسَحَ يَدَه على وجهي وبَطني، ثُمَّ قال: اللهُمَّ اشفِ سَعدًا، وأتمِمْ له هِجرَتَه. فما زِلتُ أجِدُ بَردَه على كَبِدي -فيما يُخالُ إليَّ- حتَّى السَّاعةِ. .
حَديثٌ رواه بَكرُ بنُ سُلَيمٍ الصَّوَّافُ، عن أبي حازمٍ، عن سَهْلِ بنِ سَعدٍ -رفَعَه مرَّةً- قال: يأتي على النَّاسِ زمانٌ يُرفَعُ فيه العِلمُ، لا أقولُ: يُرفَعُ، ولكن يذهَبُ أهلُه، ويبقى قومٌ جُهَّالٌ، فيجترئون برأيِهم، فيَضِلُّوا ويُضِلُّوا؟ .
أرسلني ابنُ عباسٍ إلى زيدٍ بنِ ثابتٍ أسأله عن زوجٍ وأبوَينِ فقال زيدٌ للزوجِ النصفُ وللأمِّ ثلثُ ما بقِيَ وللأبِ بقيَّةُ المالِ فقال ابنُ عباسٍ للأمِّ الثُّلثُ كاملًا لفظ حديث يزيدِ بنِ هارونَ وفي روايةِ رَوحٍ وللأمِّ ثُلثُ ما بقِيَ وهو السُّدُسُ فأرسل إليه ابنُ عباسٍ أفي كتابِ اللهِ تجدُ هذا قال لا ولكن أكرهُ أن أُفضِّلَ أُمًّا على أبٍ قال وكان ابنُ عباسٍ يُعطي الأمَّ الثُّلُثَ من جميعِ المالِ .
كان زيدُ بن ثابتٍ يُشْرِكُ الجدّ مع الأُخوةِ والأخواتِ إلى الثلثْ فإذا بلغَ الثلثُ أعطاهُ الثلثَ وكان للأخوةِ والأخواتِ ما بقيَ ويُقاسمُ الأخُ للأبِ ثم يردّ على أخيهِ ويُقاسِم بالأخوةِ من الأبِ أو الأخواتِ من الأبِ الأخوةَ والأخواتِ من الأبَ والأمِ ولا يورثهُم شيئا فإذا كانَ الأخُ للأبِ والأمِ أعطاهُ النصفَ وإذا كان أخواتُ جدّ أعطاهُ مع الأخواتِ الثلثَ ولهن الثلثانِ وإن كانتا أختينِ أعطاهما النصفُ وله النصفُ ولا يعطي أخا لأمٍّ مع الجدّ شيئا .
سمعتُ عليَّ بنَ أبي طالبٍ رضي الله عنه وسأله رجلٌ عنِ البقرةِ فقال : عنْ سبعةٍ وسأله عنِ الأعرجِ فقال : إذا بلَغتِ المنسكَ وسُئل عن القرنِ فقال : لا يضرُّه وقال عليٌّ : أمرَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ نستشرفَ العينَ والأذنَ .
لا مزيد من النتائج