نتائج البحث عن
«وسئل عن الرجل يبتاع الثوب بدينار إلا درهم إلى أجل ، فكرهه ، وكره إن كان الدرهم»· 14 نتيجة
الترتيب:
تعادُ الصلاةُ مِن قدرِ درهمٍ مِنَ الدَّمِ وفي لفظٍ إذَا كانَ في الثَّوبِ قدرَ الدرهمِ مِنَ الدَّمِ غسلَ الثَّوبِ و أُعِيدَتْ الصلاةُ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَ كلَّ واحدٍ منهما بأن يبتاعَ لهُ شاةً بدينارٍ فابتاعَ شاتيْنِ فباع أحدهما بدينارٍ وأَتَى بهِ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وبالشاةِ .
إنَّ الرَّجلَ ليبتاعُ الثَّوب بدينارٍ، أو بنصفِ دينارٍ فيلبسُه، فما يبلغُ كَعبيه حتَّى يُغفَرَ له . يعني من الحَمدِ .
تعادُ الصَّلاةُ من قدرِ الدِّرهمِ منَ الدَّمِ ، ( وفي لفظٍ ) إذا كانَ في الثَّوبِ قدرُ الدِّرهمِ منَ الدَّمِ ، غُسِلَ الثَّوبُ وأعيدَتِ الصَّلاةُ .
إذا كان في الثَّوبِ قدرُ الدِّرهمِ من الدَّمِ ، غُسِلَ الثَّوبُ ، وأُعيدتِ الصَّلاةُ .
إذا كان في الثوبِ قدرُ الدرهمِ مِنَ الدمِ غُسِلَ الثوبُ وأعيدتِ الصلاةُ .
عن حَكيمِ ابنِ حزامٍ أنَّه كان يدفعُ المالَ مضاربةً إلى أجلٍ ، ويشترطُ عليه أن لا يمرَّ به بطنَ وادٍ ولا يبتاعُ به حيوانًا ، ولا يحملُهُ في بحرٍ ، فإنْ فعلَ شيئًا من ذلك فقد ضمِنَ ذلك المالَ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بيعِ حَبَلِ الحَبلةِ وكان بيعًا يتبايَعُه أهلُ الجاهليَّةِ كان الرَّجلُ يبتاعُ الجَزورَ إلى أنْ تُنتَجَ النَّاقةُ ثمَّ تُنتَجَ الَّتي في بطنِها .
أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ حبلِ الحبلةِ، وكان بيعًا يتبايَعُه أهلُ الجاهليَّةِ، كان الرجلُ يبتاعُ جزورًا إلى أن تُنْتَجَ الناقةُ، ثم تُنْتَجَ التي في بطنِها. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلةِ، وكان بَيعًا يَتَبايَعُه أهلُ الجاهِليَّةِ؛ كان الرَّجُلُ يَبتاعُ الجَزورَ إلى أن تُنتَجَ النَّاقةُ، ثُمَّ تُنتَجُ التي في بَطنِها. .
الدِّينارُ كَنْزٌ، و الدِّرْهَمُ كَنْزٌ، والقِيرَاطُ كَنْزٌ، قالوا يا رسولَ اللهِ أَمَّا الدِّينارُ و الدِّرْهَمُ قد عَرِفْناهُما ، فما القِيرَاطُ ؟ قال : نِصْفُ دِرْهَمٍ ، نِصْفُ دِرْهَمٍ ، نِصْفُ دِرْهَمٍ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ استشارَ النَّاسَ لما يُهمُّهم إلى الصَّلاةِ ، فذَكروا البوقَ ، فَكرِهَهُ من أجلِ اليَهودِ ، ثمَّ ذَكروا النَّاقوسَ ، فَكرِهَهُ من أجلِ النَّصارى ، فأُريَ النِّداءَ تلْكَ اللَّيلةَ رجلٌ منَ الأنصارِ يقالُ لَهُ عبدُ اللَّهِ بنُ زيدٍ ، وعمرُ بنُ الخطَّابِ ، فطرقَ الأنصاريُّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ليلًا ، فأمرَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ بلالًا بِهِ ، فأذَّنَ .
رأى عمرُ بنُ الخطابِ في سوقٍ ثوبًا من إستبرقٍ فقال يا رسولَ اللهِ لو ابتعت هذا الثوبَ للوفدِ قال إنما يلبسُ الحريرَ أو قال هذا من لا خلاقَ له قال أحسبُه قال في الآخرةِ قال فلما كان بعدَ ذاك أُتِيَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ بثوبٍ منها فبعث به إلى عمرَ فكرِهه فأَتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال يا نبيَّ اللهِ بعَثت به إليَّ وقد قلتَ فيه ما سمعتُ إنما يلبسُ الحريرَ أو قال هذا مَن لا خلاقَ له قال إني لم أبعثْ به إليك لِتلبسَه ولكن بعثتُ به إليك لتصيبَ به ثمنًا قال سالمٌ فمن أجلِ هذا الحديثِ كان ابنُ عمرَ يكرهُ العَلَمَ في الثوبِ .
رَأى عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ في سوقٍ ثَوبًا مِن إستَبرَقٍ فقال: يا رَسولَ اللهِ، لَوِ ابتَعتَ هذا الثَّوبَ للوفدِ، قال: إنَّما يَلبَسُ الحَريرَ -أو قال: هذا- مَن لا خَلاقَ له، قال: أحسَبُه، قال: في الآخِرةِ. قال: فلَمَّا كانَ بَعدَ ذاكَ أُتيَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بثَوبٍ مِنها، فبَعَثَ به إلى عُمَرَ فكَرِهَه، فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: يا نَبيَّ اللهِ، بَعَثتَ به إليَّ وقد قُلتَ فيه ما سَمِعتُ: إنَّما يَلبَسُ الحَريرَ أو قال هذا مَن لا خَلاقَ له! قال: إنِّي لَم أبعَثْ به إليكَ لتَلبَسَه، ولَكِن بَعَثتُ به إليكَ لتُصيبَ به ثَمَنًا، قال سالِمٌ: فمِن أجلِ هذا الحَديثِ كانَ ابنُ عُمَرَ يَكرَهُ العَلَمَ في الثَّوبِ .
لا مزيد من النتائج