نتائج البحث عن
«وسئل عن امرأة أنكحت نفسها رجلا ، وأصدقت عنه ، واشترطت عليه أن الفرقة والجماع»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عليًّا وابنَ عباسٍ سُئِلَا عن رجلٍ تزوَّجَ امرأةً وشَرَطَتْ عليهِ أنَّ بِيَدِهَا الفُرقَةَ والجماعَ وعليها الصداقُ فقالا : عَمِيَتْ عن السُّنَّةِ ووَلَّيْتَ الأمرَ غيرَ أهلِه عليكَ الصداقُ وبيدِكَ الفُرَاقُ والجماعُ .
أيُّما امرأةٍ أنكَحتْ نفسَها بغيرِ إذنِ وليِّها ، فنِكاحُها باطلٌ فنِكاحُها باطلٌ فنِكاحُها باطلٌ ، فإن دخل بها فلها المهرُ لما استحلَّ من فرْجِها ، فإن اشتجروا فالسُّلطانُ وليُّ من لا وليَّ له .
أنَّ امرأةً سأَلتْ عائشةَ زوجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن وَصْلِ المرأةِ رأسَها بالشَّعَرِ، فقالت عائشةُ: رحمةُ اللهِ على نساءِ المُهاجراتِ والأنصارِ، ما كان أشدَّ تَفَقُّهَهُنَّ في دِينِهِنَّ، وأحرَصَهُنَّ على آخِرَتِهِنَّ، لمَّا نزَلتْ هذه الآيةُ: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31]، عمَدْنَ إلى أكنَفِ مُروطِهِنَّ فشقَقْنَ منها خُمُرًا، ثمَّ أبَتْ عائشةُ أنْ تُحدِّثَها عمَّا سأَلَتْها عنه، ثمَّ قالت عائشةُ رضي اللهُ عنها: أتَتِ امرأةٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالت: يا رسولَ اللهِ، إنِّي أَنكَحْتُ ابنتي رَجُلًا، وإنَّها اشتكَتْ، فتَمرَّق شَعَرُها، وقدْ أراد زوْجُها أنْ يجمَعها إليه، أفأضَعُ على رأسِها شيئًا أُجَمِّلُها به؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لعَن اللهُ الواصِلةَ والمستوصِلةَ. .
أنَّ امرأةً أتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فشكَتْ أنَّها أُنكِحَتْ وهي كارهةٌ فنزَعها مِن زوجِها وكانت ثيِّبًا فنكَحَتْ مِن بعدِ ذلكَ أبا لُبَابةَ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ سُئِلَ عنِ الصَّلاةِ في مَباءَةِ الغَنَمِ، فرَخَّصَ، وسُئِلَ عن الصَّلاةِ في مَباءَةِ الإبِلِ، فنَهى عنه، وسُئِلَ عنِ الوُضوءِ مِن لُحومِ الإبِلِ، فقالَ: تَوَضَّؤُوا. وسُئِلَ عنِ الوُضوءِ مِن لُحومِ الغَنَمِ، فقالَ: إنْ شِئتَ فتَوَضَّأْ، وإنْ شِئتَ فَلا. .
عن عائشةَ أنَّها أنكحتْ رجلًا من بني أخيها فضربَتْ بينهم بسِترٍ ثمَّ تكلَّمتْ حتَّى إذا لم يبقَ إلَّا العقدُ أمرتْ رجلًا فأنكحَ ثمَّ قالتْ : ليس إلى النِّساءِ نكاحٌ .
أنَّ عليًّا رضي الله عنه سُئل عنِ البقرةِ فقال : عن سبعةٍ وسُئل عن المكسورةِ القرنِ فقال : لا بأسَ وسُئل عن العرَجِ فقال : ما بلَغَتِ المنسكَ ثم قال : أمرَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ نستشرفَ العينينِ والأذنينِ .
أنَّ رجلًا من النصارى استكرهَ امرأةً مسلمةً على نفسِها فرُفِعَ إلى أبي عُبيدةَ بنِ الجراحِ فقال ما على هذا صالحْناكم فضرب عنقَه .
أنَّ امرَأةً جاءَت إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت: إنِّي أنكَحتُ ابنَتي، ثُمَّ أصابَها شَكوى، فتَمَرَّقَ رَأسُها، وزَوجُها يَستَحِثُّني بها، أفَأصِلُ رَأسَها؟ فسَبَّ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الواصِلةَ والمُستَوصِلةَ .
أنَّ خِذامًا أبا وَديعةَ أنكَحَ ابنَتَه رَجُلًا، فأتَتِ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فاشتَكَتْ إليه أنَّها أُنكِحتْ وهي كارِهةٌ، فانتَزَعَها النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن زَوجِها، وقال: لا تُكرِهوهُنَّ. .
عن عائشةَ أمِّ المؤمنينَ أنَّها أنكحَتْ رجلًا من بَني أخيها جاريةً من بني أخيها فضربَتْ بينهم سِترًا ثم تكلَّمَتْ حتى إذا لم يبقَ إلا النكاحُ أمرَتْ رجلًا فأنكحَ ثم قالَتْ ليس إلى النساءِ النكاحُ .
عن سَفينةَ قال: «أعتَقَتني أُمُّ سَلَمةَ واشتَرَطَت عليَّ أن أخدُمَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما عاشَ». .
أيُّما امرأةٍ أُنكِحَت على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمةِ النِّكاحِ فهو لها، وما كان بَعْدَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو له، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ ابنْتُه أو أُخْتُه. .
عنْ سَفينةَ أبي عَبدِ الرَّحمَنِ، قالَ: أعْتَقَتْني أمُّ سَلَمةَ، واشتَرَطَتْ عليَّ أنْ أخدُمَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما عاشَ. .
عن سَفِينةَ، مولَى أمِّ سلَمةَ، قال: أعتقَتْني أمُّ سلَمةَ، واشترطَتْ عليَّ أنْ أَخدُمَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما عاشَ. .
لا مزيد من النتائج